وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء كالتالي:
يرجى الإجابة على الآتي مرفقا به جميع المستندات والأدلة المؤيدة:
1 – صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء ميزت بين المواطنين وقسمتهم بين مطعّم وغير مطعّم ومنعت غير المطعّمين من السفر ومن دخول بعض المصالح العامة والخاصة، وهذا مخالف لنصوص مواد الدستور، المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». ونص المادة 30 «الحرية الشخصية مكفولة» والمادة 31 «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه او تفتيشه او تحديد إقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض اي إنسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة» فما أسباب إصدار مثل هذه القرارات على الرغم من علمكم المؤكد بأن مواد الدستور تسمو على جميع القوانين ومنها القانون رقم 8 لسنة 1969؟
2 – أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تخالف المبادئ الأساسية والقيم الأخلاقية الطبية والتي نصت معظم القوانين في دول العالم على الالتزام بها ومنها القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساندة لها الصادرة بدولة الكويت، وهذا يدل على ان القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تهدف بشكل مباشر وغير مباشر للإجبار على التطعيم من خلال منع غير المطعمين من السفر ومنعهم من دخول المصالح العامة والخاصة وبصفتك رئيس لمجلس الوزراء الذي يصدر القرارات ويعلن عنها بعد اجتماعاته فكان من الواجب ان تكون جميع القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء متوافقة مع نصوص القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساندة لها، فما أسباب صدور بعض القرارات التي تخالف نص المادة 10 «يجب على الطبيب الحصول على موافقة المريض المستنيرة، وأن يبصره بكل أمانة وصدق بالآتي:
1 – كامل حالته المرضية ومراحلها وأسبابها.
2 – الوسائل والإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية الواجب اتخاذها وفقا لحالة المريض مع بيان فوائد ومخاطر كل منها وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية.
3 – خطة العلاج المزمع اتباعها.
4 – المضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده».
وتخالف نص المادة 27 من القانون المذكور «للمريض الحق في تبصيره بكل أمانة ودقة بكل ما يتعلق بحالته الصحية وفقا لما نصت عليه المادة 10 من هذا القانون، وعلى الطبيب تحرير الدقة والصدق والأمانة في إخباره بالحالة المرضية وطبيعتها ومراحلها وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة غير النادر حدوثها والإجراءات التشخيصية والأسباب العلاجية وفوائد ومخاطر كل منها، وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية، وإذا طرأت مستجدات تستدعي اتخاذ قرارات جديدة يجب إعلام المريض او من يمثله قانونا بها، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال فيما عدا الحالات الطارئة».
وتخالف نص المادة 30 من القانون المذكور «للمريض الحق في رفض الموافقة المستنيرة او التوجيهات المسبقة او العدول عنها في اي وقت دون حاجة لبيان السبب، ويجب على الفريق الطبي وإدارة المنشأة الصحية احترام إرادته وإثبات ذلك في ملفه بعد إعلامه بالعواقب، ويتم ذلك بذات الإجراءات المقررة لأعمالها وفق هذا القانون. وفي حالة رفض المريض أو عدوله عن اي إجراء طبي يظل الطبيب ملتزما بالقيام بواجباته تجاه المريض من خلال عرض بدائل طبية لرعاية صحته».
3 – هل قام وزير الصحة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء، بصفته الوزير المختص بإبلاغكم بأن القرارات المطروحة للنقاش أثناء الاجتماعات المتعلقة بالتطعيم مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وخاصة المادة 10 والمادة 27 والمادة 30 من القانون المذكور قبل صدور قراراتكم المتعلقة بالتطعيم؟
4 – في فترة سابقة قمتم بالتصريح الرسمي بصفتكم رئيسا للوزراء والمسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للدولة بأن التطعيم اختياري وتفاجئ كل الشعب بكافة فئاته بإصدار مجلس الوزراء عدة قرارات تهدف لإجبار الشعب على التطعيم وهذا يتناقض مع تصريحكم السابق بأن التطعيم اختياري، فما سبب عدم التزامكم بما صرحتم به علنا؟