أعلن النائب أسامة المناور عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة برقم 5 مكرر للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وتعديلاته.
وجاء في نص الاقتراح
(مادة أولى):
يضاف للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وتعديلاته ماده برقم “5 مكرر” ونصها الآتي:
“لا يجوز التعاقد على تأجير أي منزل أو مبنى أو قسيمة في المناطق السكنية لأي من الهيئات الدبلوماسية أو البعثات القنصلية متى كان استخدام المبنى أو القسيمة مخصص لارتياده من قبل المراجعين، ويعتبر باطلا كل تعاقد يتم خلافا لذلك.
ولا يجوز تجديد التعاقدات السابقة متى كانت تخالف نص الفقرة السابقة”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه على ضوء ما تبين من مشاكل يعاني منها قاطنو المناطق السكنية بسبب قيام بعض ملاك المنازل والقسائم بتأجير أملاكهم لبعض الهيئات الدبلوماسية أو البعثات القنصلية التابعة لهم والتي تستقبل مراجعين من جنسيات عدة علاوة على مواطني تلك الهيئات والبعثات المقيمين في البلاد.
ويؤدي ذلك إلى زحمة مرورية وإزعاج لأهالي المنطقة مع ما يترتب على ذلك من محاذير أمنية نتيجة الكثافة العددية المترددة على المبنى المؤجر، وهو ما أدى إلى انزعاج الجيران بشكل مباشر وسكان المنطقة بشكل عام.
وإن كان القانون الخاص بتنظيم إيجار العقارات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته قد خلا من أي نص يقيد مسألة تأجير العقارات فيما يكشف عن فراغ تشريعي تذرع به الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى في الدولة عن منع تأجير تلك المنازل والقسائم على هذا النحو.
وهو ما استلزم تقديم هذا الاقتراح بقانون لمعالجة الخلل التشريعي وسد أي ثغرة تتذرع بها أي جهة في هذا الشأن من خلال النص على عدم جواز التعاقد على تأجير أي منزل أو مبنى أو قسيمة في المناطق السكنية لأي من الهيئات الدبلوماسية أو البعثات القنصلية متى كان استخدام المبنى أو القسيمة مخصص لارتياده من قبل المراجعين، ويعتبر باطلا كل تعاقد يتم خلافا لذلك.
كما تم النص في الاقتراح بقانون على عدم جواز تجديد التعاقدات السابقة متى كانت تخالف نص الفقرة السابقة، وذلك لمعالجة الخطأ القائم في وجود بعض الهيئات الدبلوماسية والبعثات القنصلية قبل صدور القانون داخل بعض المناطق السكنية.