أعلن النائب د. حمد روح الدين عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
ويقضي الاقتراح بمنع إجبار الأفراد على تلقي أي لقاحات أو أدوية لم تستوف الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها وخلوها من الآثار الجانبية، وتتحمل وزارة الصحة علاج الشخص المتضرر من الآثار الجانبية للقاحات أو الأدوية وتعويضه عما لحقه من أضرار.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة لنص المادة (12) ومادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه نصهما الآتيان:
المادة (12) فقرة جديدة:
“وبجميع الأحوال لا يجوز لوزير الصحة إصدار قرار بالتطعيم الإجباري بلقاحات أو أدوية تجريبية أو لم تستوف الدراسات الكاملة لإثبات سلامتها وآثارها الجانبية وأضرارها القريبة أو البعيدة”.
المادة (16 مكرراً):
“في حال إصابة أي شخص بأضرار جانبية نتيجة الدواء أو اللقاح الذي فُرض بالإجبار أو عن طريق التشجيع عليه تلتزم السلطات الصحية بتكاليف العلاج والتعويض إن كان له مقتضى”.
“ويحق للأفراد التقدم لوزير الصحة أو من يفوضه بذلك بطلب الاستثناء من أخذ اللقاحات أو الأدوية ويحق للوزير أو من يمثله استثناءهم إذا وجدت أسباب صحية أو قانونية”.
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
نص الدستور الكويتي في المادتين ( 11 و 15) على اعتناء الدولة بالصحة العامة والوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة حرصاً على المواطنين وتقديم المعونة والرعاية الصحية متى ما لزم ذلك، وقد صدر القانون (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته اللاحقة لتمثل مواده النظم الواجب اتباعها حرصاً على صحة المواطن ، ولما كان القانون قد وضع حماية للمواطن والمجتمع من الأمراض ، فإنه حدد في مواده الإجراءات التي يجب أن تكفل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع، وعليه فقد خول وزير الصحة العامة بتحديد هذه الإجراءات وتحديد الأمراض والأدوية واللقاحات التي تقوم بما لا يدع مجالا للشك بالعلاج و الوقاية من دون أدنى ضرر على المتلقي.
ولما كان من المعلوم أن الثقة في هذه السلطات الصحية وإعطائها هذه الحقوق الاستثنائية المتحكمة بأرواح الناس قائمة على تحريها أقصى درجات الحرص في تبنيها الإجراءات واستيرادها اللقاحات والأدوية الفعالة.
فقد تمت إضافة فقرة إلى المادة رقم (12) وهي تمنع على وزير الصحة إجبار الأفراد على تلقي أي لقاحات أو أدوية لم تستوف الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها وخلوها من الآثار الجانبية.
ولأن حياة الإنسان أعز ما يملك ولا يجوز التلاعب بها والإضرار بصحتها، ولأن الدول تقام أساساً على حماية أفرادها وعدم الاستهانة بالروح المبعوثة من الله في أجسادها، واستذكارا للتاريخ البشري القريب والتي كشفتها محاكمات نوريمبرغ من تجارب لأدوية ولقاحات بالإجبار على بعض السكان من قبل بعض الحكومات والتي أدت إلى مقتل وتضرر الآلاف من البشر، واستنادا للمبادئ التي أرستها هذه المحاكمات واعتمدت عليها دول العالم المتحضرة لضمان عدم تكرار هذه المآسي، وحتى لا يفتح أي مجال مستقبلاً لممارسات مماثلة، وحتى لا يكون الإنسان حقلا للتجارب لشركات الأدوية والمنظمات الصحية حفظاً لكرامته وصوناً لصحته، لذا فقد أضيفت فقرة جديدة للقانون رقم (12) من القانون المشار إليه تمنع وزير الصحة من إجبار الأفراد على تلقي أي لقاحات أو أدوية لم تستوف الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها وخلوها من الآثار الجانبية.
كما أضيفت المادة (16 مكرراً) لتحمل السلطات الصحية في الدولة توابع أي أضرار تنتج عن تحفيزها على اتخاذ إجراء أو لقاح أو دواء، وذلك بعلاج الشخص المتضرر من الآثار الجانبية من دون الإخلال بحق المتضرر بالتعويض عما لحقه من أضرار.
وأضيفت فقرة على المادة نفسها بحق الشخص بطلب الاستثناء في حال وجود أسباب صحية أو قانونية تمنعه من أخذ الدواء أو اللقاح، مع وجوب إثبات أسبابه للسلطات الصحية كما هو معمول في كثير من الدول.