أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبد الصمد، وأحمد الحمد ، ود. علي القطان ، والصيفي مبارك الصيفي ، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى:
تُنشأ هيئة عامة ذات طبيعة فنية مهنية متخصصة تسمى الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير المالية من دون التدخل في قراراتها الفنية .
المادة الثانية:
تتولى الهيئة العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة التي لا تقل مساهمة القطاع العام فيها بطريق مباشر أو غير مباشر عن 9050 من رأس المال ، وذلك من خلال القيام بالأعمال التالية:
(1) توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للجهات العامة المستثمرة من خلال توفير بيانات ومشورات فنية وقواعد وضوابط استرشادية تساعدها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة التى تستهدف تنمية الاستثمارات من خلال تعظيم عوائدها المحققة وغير المحققة من دون أي تدخل من قبل الهيئة في تلك القرارات وذلك من خلال:
(أ) التعريف بكافة الأدوات الاستثمارية المختلفة في أسواق المال من حيث درجة الضمان والالتزامات المترتبة عليها ودرجة السيولة والامتيازات الضريبية والعوائد المقدرة والمخاطر المتوقعة.
(ب) وضع قواعد وضوابط للاستثمار في كل من الأدوات الاستثمارية المختلفة وللاستثمار بالعملات الأجنبية الرئيسة في أسواق المال العالمية وللتخارج من الاستثمار في كل منها توضح التوقيت المناسب والإجراءات الواجب اتخاذها.
(ج) وضع الضوابط والقواعد الواجب اتباعها عند دراسة واعتماد العروض المتاحة على مستوى فرص الاستثمار المحددة وتحديد الفرص الاستثمارية غير التقليدية على المستويين المحلي والدولي.
(د) وضع ضوابط وشروط للعاملين في إدارات الاستثمار وللمشاركين في لجان الاستثمار بالجهات العامة المستثمرة من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة والدورات التدريبية التخصصية في مراكز الاستثمار العالمية.
(ه) توفير كوادر فنية ذات مهارات عالية للجهات العامة المستثمرة في مجالات الاستثمار المالي والمحاسبة وتقييم الأداء من خلال تنظيم برامج التدريب اللازمة والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين وتأسيس مراكز للدراسات الاستثمارية.
(و) وضع ضوابط وشروط اختيار مديري المحافظ الاستثمارية تضمن إدارة المحافظ من قبل مؤسسات متخصصة محلية أو عالمية ذات تصنيف عالمي ومركز مالي سليم وخبرة كبيرة وسمعة حسنة ووضع الضوابط والشروط المناسبة لتحديد أتعابهم مع مراعاة عدم وجود تضارب في المصالح بين المؤسسة المديرة والجهة العامة المستثمرة.
(ز) التنبؤ بتطورات أسواق المال المحلية والعالمية وأسواق الصرف للعملات الرئيسة للوقوف على مدى استقرارها ونموها واتجاهاتها وإحاطة الجهات العامة المستثمرة بذلك التطورات لتمكينها من اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لإعادة هيكلة استثماراتها بين الأدوات الاستثمارية المختلفة وبالعملات المختلفة في ضوء تلك التطورات.
(حـ) تقديم المشورة الفنية السريعة لأي جهة عامة مستثمرة حول مشاكل الاستثمار الطارئة التي تنتج عن التطورات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية وأسواق صرف العملات الرئيسة.
(ط) الاشتراك مع الجهات العامة المستثمرة في وضع ومراجعة لوائح وبرامج الاستثمار بما يتفق مع طبيعة نشاطها وهيكل تمويل مصادر تمويل استثماراتها وبرامج استثماراتها طويلة الأجل في أصولها الثابتة تنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
(2) تصحيح عوائد الاستثمارات وتقييم الأداء الاستثمارى للجهات المستثمرة من خلال وضع أسس موحدة للمعالجات المحاسبية وتقييم الأداء:
(أ) تحديد معايير المحاسبة الدولية الواجب تطبيقها ووضع قواعد وضوابط تطبيقها لكل من الأدوات الاستثمارية المختلفة بهدف توحيد المعالجات المحاسبية بين كل الجهات العامة المستثمرة لكل من تكلفة الاستثمارات وقيمتها السوقية وعوائدها المحققة وغير المحققة وبذلك يمكن التوصل إلى عوائد استثمارات تعكس الواقع الفعلي للاستتثمارات كما يمكن إجراء المقارنات بين نتائج أعمال الجهات المستثمرة المختلفة وخلق أجواء المنافسة بين الجهات العامة المستثمرة.
(ب) توفير المؤشرات والمعايير الفنية لتقييم الأداء الاستثماري لكل أداة من أدوات الاستثمار في كل من اسواق المال المختلفة لتقييم الأداء الاستثماري لكل أداه وبما يمكن الجهات الرقابية وبصفة خاصة ديوان المحاسبة من تقييم أداء استثمارات الجهات العامة الخاضعة لرقابته اللاحقة.
(جـ) متابعة تنفيذ استثمارات الجهات العامة المختلفة في أسواق المال المختلفة وتقييم أداء كل من الأدوات الاستثمارية المختلفة في ضوء المؤشرات الدولية المعيارية لكل سوق من أسواق المال العالمية.
(3) إصدار نشرة دورية شهرية تضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئة للاسترشاد بها من قبل الجهات العامة المستثمرة.
المادة الثالثة: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من اثني عشر شخصا يصدر بتشكيله مرسوم بناء على ترشيح وزير المالية وذلك على النحو التالي :
– رئيس متفرغ ذو تأهيل مناسب ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار المالي .
– نائب رئيس متفرغ ذو تأهيل مناسب ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار المالي.
– مستشار من القضاء يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
– ممثل لكل من وزارة المالية والتجارة والصناعة بدرجة وكيل وزارة.
– ممثل لكل من غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية وبنك الكويت المركزي .
– أربعة أعضاء من المتخصصين ذوي التأهيل المناسب ومن ذوي الخبرة في مجال الاستثمار المالي.
المادة الرابعة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون فيهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء من دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل به .
المادة الخامسة: يتولى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات التالية :
– اعتماد نتائج وتوصيات كافة الدراسات الفنية التي تعدها الإدارات المتخصصة في الأدوات الاستثمارية المختلفة التي تحقق أهداف إنشاء الهيئة في مجال تنمية الاستثمارات وتقييم الأداء الاستثماري .
– اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أوضاع استثمارات الجهات العامة التي يتم إرسالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتي تتضمن نتائج أعمالها .
– الموافقة على تأسيس مراكز للدراسات الاستثمارية المتخصصة واعتماد برامج التدريب السنوية لرفع كفاءة العاملين الفنية وتمكينهم من ملاحقة التطورات السريعة في أسواق المال العالمية.
– اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي .
– إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الوظيفي الذي يمكن الهيئة من أداء المهام الموكله لها من دون التقيد بالقواعد المقررة للعاملين بديوان الخدمة المدنية على أن يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء .
– إعداد اللوائح الإدارية والمالية وأي لوائح أخرى يتطلبها تنظيم العمل بالهيئة على أن تصدر تلك اللوائح بقرار من مجلس الوزراء .
المادة السادسة: يكون للهيئة مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الهيئة وموافقة وزير المالية ويمثل المدير التنفيذي الهيئة لدى الغير أمام القضاء ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة من دون أن يكون له صوت معدود .
ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الباحثين والخبراء المتخصصين المؤهلين من ذوي الكفاية والخبرة في الاستثمار المالي والموظفين الإداريين لتمكينها من القيام بمهامها ويسري على العاملين بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة السابعة: تلتزم الجهات العامة المستثمرة بموافاة الهيئة ببيانات ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أوضاع استثماراتها توضح فيها التكلفة الاستثمارية لكل من الأدوات الاستثمارية المختلفة وقيمتها السوقية وعوائدها المحققة وغير المحققة طبقآ للضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة ووفقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
المادة الثامنة: تعد الهيئة تقارير نصف سنوية عن أوضاع استثمارات الجهات العامة يتم إرسالها إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة تتضمن نتائج أعمالها .
المادة التاسعة: يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الجهات ذات الميزانيات الملحقة وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة العاشرة: يحظر على العاملين بالهيئة إفشاء المعلومات أو البيانات المتاحة لهم أو الكشف عن مصادرها والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء قيامهم بعملهم. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها ويحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ ترك الخدمة لدى الجهات العامة التي تتعامل مع الهيئة .
ويعاقب تأديبيآً كل من يخالف من العاملين بالهيئة الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين وفقاً لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية عند الاقتضاء .
المادة الحادية عشرة: يصدر مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
بالإشارة إلى عجوزات الميزانية العامة للدولة التي شهدتها السنوات الأخيرة والتي قد تستمر لسنوات مقبلة لا يستطيع أحد التنبؤ بمداها وما نتج عنها من توجه الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية بزيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتي لم تؤت ثمارها حتى الآن ، حيث انخفضت الإيرادات غير النفطية الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 عن مثيلتها المقدرة وعن مثيلتها الفعلية للسنة المالية 2015/2016 وذلك خلال العام الأول من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تضمنته وثيقة الإصلاح الاقتصادي .
لذلك فقد أصبح من الضروري تركيز الاهتمام على الاستثمارات العامة في أسواق المال المحلية والعالمية باعتبارها الرافد الأساسي طويل الأجل الذي تعتمد عليه الدولة في توفير مواردها المالية والتي تمثل حوالي 75% من المدخرات الكويتية العامة سنوياً مقابل 25% استثمارات في الطاقة الإنتاجية من خلال تنفيذ خطط التنمية، حيث يبلغ حجم الأموال العامة المستثمرة في أسواق المال مئات المليارات من الدولارات وتتركز في المؤسسات والهيئات المليارية (( الهيئة العامة للاستثمار » مؤسسة التأمينات الاجتماعية » مؤسسة البترول الكويتية » بنك الكويت المركزي , الصندوق الكويتي للتنمية )) والتي شهدت حساباتها الختامية خلال السنوات الأخيرة العديد من أوجه القصور والمخالفات والسلبيات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وكشفت عنها مناقشات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي أسفرت عن:
(أ) انخفاض مستمر في العوائد المحققة وغير المحققة لتلك الاستثمارات بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة للاستثمارات في بعض الأدوات الاستثمارية التي انخفض معدل العائد فيها عن المؤشرات السائدة في أسو اق المال العالمية. ويرجع هذا الانخفاض للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم كفاية الكوادر الوطنية الفنية المدربة والمتخصصة في الاستثمار المالي المؤهلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية فضلاً عن اعتماد معظم هذه الجهات على الخبراء الأجانب في اتخاذ تلك القرارات رغم أهمية سرية البيانات وخطورة تسريب المعلومات.
2- عدم وجود الإدارة المهنية التي تستطيع توفير البيانات اللازمة عن أسواق المال المختلفة وتتبع التطورات السريعة والمفاجئة في تلك الأسواق وبالتالي لا تستطيع إعادة هيكلة استثماراتها بالسرعة المطلوبة لمواجهة تلك التطورات ما يعرض الاستثمارات لخسائر كان من الممكن تلافيها.
3- عدم وجود قواعد وضوابط عامة للاستثمار في كل من الأدوات الاستثمارية المختلفة يمكن الاسترشاد بها عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان سلامتها وكفاءتها.
4- عدم وجود لوائح للاستثمار في بعض الجهات العامة المستثمرة رغم ضخامة استثماراتها المالية وعدم مرونة وجمود اللوائح المتوافرة لدى البعض الآخر بما لا يتناسب مع التطورات الكبيرة والمتلاحقة في أسواق المال العالمية.
5- عدم تفعيل أحكام قانون حماية الأموال العامة وبصفة خاصة المادة (6) التي تستهدف التصويب السريع مما يشوب القرارات الاستثمارية للجهات العامة من أوجه قصور ومخالفات وذلك من قبل كل من ديوان المحاسبة والجهات المستثمرة.
(ب) عدم الجزم بصحة عوائد الاستثمارات المحققة وغير المحققة وعدم إمكانية قياس كفاءة الأداء الاستثماري للجهات العامة المستثمرة ويرجع ذلك ما يلي:
إن جميع المؤسسات المليارية تطبق معايير المحاسبة الدولية بشكل جزئي وليس بشكل كامل .
كما تختلف نسبة التطبيق من جهة لأخرى ، ونظراً لتأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على العوائد المحققة وغير المحققة لاستثمارات هذه المؤسسات فإنه لا يمكن الجزم بصحة عوائد الاستثمارات لعدم استكمال تطبيق هذه المعايير . كما أنه يصعب عمل مقارنة بين نتائج أعمال تلك المؤسسات لتقييم نتائج أعمالها لاختلاف المعالجات المحاسبية فيما بينها.