تقدم النائب م.أحمد الحمد باقتراح برغبة في شأن إقامة أبناء الكويتية من زوج أجنبي، قال في مقدمته ما يلي:
لا شك أنه من حق أي أسرة أن تجتمع ويكون لهم موطن مستقر لا يمكن زعزعته وهذا ما ينص عليه القانون الإنساني قبل أن يكون هناك قانون وضعي، حيث أن لم شمل الأسرة هو واجب على الدولة وخصوصا إذا كانت هذه الأسرة تضم امرأة كويتية من حقها أن تكون حاضنة لأولادها وزوجها أيا كانت الظروف دون أن تثقلها بالمتاعب والأعباء وأسوة بالرجل الكويتي الذي يملك لم شمل أسرته ويحدد إقامة زوجته كل سنة دون أي شروط أو عوائق يمكن من خلالها فك شمل الأسرة، ومع مرور الوقت يقوم الزوج بطلب الجنسية لزوجته ومن ثم تحصل عليها.
ورغبة في أن تكون المرأة الكويتية متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل الكويتي انطلاقا مما تؤكده الكويت في جميع المحافل والمجالس الدولية من أن المرأة نصف المجتمع، وأن الدستور الكويتي أعطاها الحق في التعليم والعمل وتوفير البيئة الملائمة لعملها ونشأتها في مجتمع يحرص على المساواة بين الجنسين، وهو المبدأ الذي اعتمد عليه الدستور الكويتي حين ساوى بين الرجل والمرأة في المادة (29)، كما تنص المادة (9) من الدستور الكويتي على أن: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- إدراج أبناء المواطنة الكويتية من زوج أجنبي تحت المادة (24) من القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بعد استيفاء جميع الشروط، مع استثناء الكفالة البنكية (مصدر الإنفاق) حيث يكون بدلا منها مرجعية الأم بوزارة الداخلية حتى يتسنى لهم الإقامة مع والدتهم (معاملة المواطن الكويتي) لمدة كافية وعلى حسب صلاحية جواز السفر على أن يراعى التجديد في الميعاد بنفس الشروط ونفس الاستثناءات.
2- صدور قرار من وزير الداخلية بأن يعامل أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين بدون تمييز وخصوصا الحصول على حقوق التعليم والصحة والتوظيف.
3- إلغاء تطبيق الإبعاد بعد انتهاء الإقامة ويتم تطبيق الإبعاد فقط في القضايا الجزائية أو ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو ما ينص عليه القانون.
4- في حالة وفاة الأم (العائل) يسري جميع ما تم ذكره سابقا وبنفس الاستثناءات استنادا على شهادة الوفاة ومرجعية الأم بوزارة الداخلية