وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري جاء كالتالي: جاء في المادة 42 من قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة النص التالي: «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وعليه يرجى إفادتي بالآتي:
٭ كم عدد المستفيدين الإجمالي منذ تطبيق القانون من هذه المادة، وكم عدد المواطنات منهن تحديدا؟ حيث تشتكي مجاميع نسائية من الامتناع من تطبيقها عليهن.
٭ ما الضوابط والشروط الموضوعة لتطبيق المادة 42، وهل من بينها حرمان المواطنة المتزوجة من غير كويتي، وما المبررات لذلك؟