الوقف الجزائي
يحق للمحكمة ان توقف الدعوى القضائية في حال تخلف المدعي عن ايداع المستندات في الموعد المحدد
او عن عدم تنفيذ اي اجراء من إجراءات المحكمة بعد سماع أقوال المدعي عليه و قد نص القانون عن منع الطعن في الحكم بالغرامة ، ويحق للمحكمة ان توقف الدعوى مده لاتتجاوز شهر ،ويجب
ان لا يبطل القاضي الدعوه اذا لم يحضر المدعي او المدعي عليه لسبب خارج عن ارادتهما كما يجب ان القاضي ينظر لظروف كُلً من المدعي والمدعي عليه و مِن المفترض ان القاضي لايوقف القضيه بسبب عدم الاعلان او عدم وضوح الاعلان لان عندما يفشل مندوب الاعلان في الاستدلال من المفترض ان يكون هناك تحري وتأكد من العنوان وارجو ان يتم التعديل في قانون المرافعات حول اتساع سلطة القاضي في الوقف الجزائي بحصرها في حالات محدده ودون ان تشتمل على موضوع الاعلان .
الاسم : سلمان مبارك دهام المحيش
الكليه : الدراسات التجارية
القسم : القانون