كويت نيوز :
856 حالة “خطف رجال” وطلب فدية خلال عام 2012 فقط، أضف إلى ذلك عشرات الحالات منذ بداية 2013 هذا يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الأمن والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة لوضع حلول قانونية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة التي تعد مؤشرا خطيرا علي المجتمع المصري. انتشر الخوف من جرائم العنف في مصر التي لاتزال تعيش اضطراباً كبيراً. وكانت الأزمة الأمنية واحدة من النتائج الحالكة للثورة، حيث فشل قادة الدولة، الرئيس محمد مرسي ومن قبله الجنرالات، في استعادة الأمن للبلاد. إن الشرطة التي كانت تضطهدهم خلال مرحلة مبارك انكفأت الآن إلى مراكزها، وتركت المصريين يواجهون المتاعب بأنفسهم. وأدى ذلك إلى ظهور من يطبقون القانون بأيديهم، وانتعاش سوق السلاح على نحو كبير لبيع أسلحة غير قانونية، بسبب كثرة المواطنين الذين يبحثون عن حماية. فإن شيوع جرائم الخطف والبلطجة بهذا القدر المخيف في الفترة الأخيرة يعد ظاهرة غير مسبوقة في المجتمع المصري، ولذا فمن الضروري مواجهتها بقوة لأنها تهدد بالأساس أبرز ما يميز الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل وهو الأمن والأمان وتثير قلق الجميع لا سيما أن أعمال العنف تلك لا أحد بمنأى عنها سواء في المناطق العشوائية والشعبية أو في المناطق الراقية.
إن زيادة حالات الخطف من أجل الحصول على الفدية ازداد بوتيرة كبيرة بعد الثورة. وسجلت الوزارة 412 حالة عام 2011، و318 العام الماضي، إضافة إلى 134 حالة حتى الآن في عام 2013، وانحت باللائمة ليس على نقص عناية إفراد الشرطة، وإنما على الفكرة التي مفادها أن «المصريين لم يعودوا يحترمون القانون بعد الثورة».
أن المشكلة ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة. أن حل المشكلة تتلخص في استحداث قوانين من مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات حاليا، بتحديد الأفعال المخالفة والأحداث الجديدة والتغييرات الجديدة على مستوى العالم، تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, والمادة289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد, ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة الاعتداء عليها جنسيا والمادة290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره عاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها. أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف بـ”جرائم ما بعد الثورات”. إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، ما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف حماية حرية الطفل فحسب وإنما قصد أيضا حماية سلطة العائلة .و يتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل المخطوف من منزل أهله أو من المدرسة أو من المحل الذي يتدرب فيه على حرفة معينة أو من الطريق العام أو من منزل صديق أو قريب يزوره أو أي مكان آخر .إذا لا يشترط أن تتم واقعة الخطف في مكان معين طالما أدى الخطف إلى انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله ، والخطف يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله كما يتحقق من انتزاعه من بينهم .
وجريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته
وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين .
وقد اتجهت المحاكم المصرية الوجه ذاتها فلم توافق على اعتبار هذا الفعل خطفا إذا وقع من أحد الوالدين فاضطر المشرع المصري في سنة 1932 إلى النص صراحة على تجريم الفعل.وليس والخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا ، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته ، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية . والجريمة المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا تختلف عن الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا ، فالأولى يتوقف الاستمرار فيها على تدخل الجاني تدخل متتابع أو متجدد ، أما الثانية وهي مستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب
وقد انتهت محكمة النقض إلي جريمة الخطف أركان جريمة الخطف
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذي خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثاني وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .
( الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20 )
وبناء علي ذلك نطالب المشرع سرعة اصدار تشريع يجرم خطف الرجال حيث ان جريمة الخطف في القانون المصري لم تنظيم عملية خطف الرجال وبالتالي أصبحت جريمة بدون عقوبة واضحة في قانون العقوبات المصري ويطر القاضي الجنائي استخدام نصوص أخري إذا توافرت أركانه وهي طلب فدية مثلا تمثل جريمة ابتزاز وليس خطف
الكاتب :
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية