تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح مع منحه صفة الاستعجال. وأوضح مقدمو الاقتراح النواب محمد الدلال، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، وأحمد الفضل أن الاقتراح يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصوص ويتعامل بجدية وبوعي مع ملاحظات القضاء الدستوري، وملاحظات أصحاب الشأن. ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون الألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
المصلحة: الفائدة أو المنفعة التي تعود إلى الخاضع لأحكام هذا القانون أو إلى زوجه لصهر أو قريب إلى الدرجة الثانية أو لشخص طبيعي أو اعتباري عينه الخاضع أو علم به ووافق عليه أيا كانت هذه الفائدة أو المنفعة وسواء كانت مادية أو غير مادية.
تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الخاضع لأحكام هذا القانون في وضع يمكنه من أن يحقق أو يحصل فيه فعلا على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد. ويسرى ذلك على الإضرار أو إلحاق الضرر بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.
الإفصاح: إخطار الخاضع لأحكام هذا القانون كتابيا عن وجوده في حالة تعارض مصالح.
متلقي الإفصاح: الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يتسلم نسخة كتابية من الإفصاح، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
المادة (2): يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:
1ـ الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
2ـ الموظفون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.
3ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة.
المادة (3): يعد من قبيل المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المادية أو الإدارية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية:
1ـ الصهر أو قريب حتى الدرجة الثانية.
2ـ الوكيل أو الموصي عليه.
3ـ الشخص الطبيعي أو الاعتباري يعمل لديه أو وسيطا له.
4ـ الشخص الطبيعي أو الاعتباري تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.
5ـ الكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق 0.5% من قيمته.
ويلتزم الخاضع لأحكام هذا القانون إذا استشعر أنه في حالة تعارض مصالح بأن يخطر متلقي الإفصاح في جهة عمله كتابة ويسجل هذا الإخطار في سجل خاص لدى تلك الجهة.
المادة (4): يحدد متلقي الإفصاح الإجراء الواجب على الخاضع لأحكام هذا القانون تنفيذه إذا وجد في حالة تعارض مصالح، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:
1ـ الاكتفاء بالإفصاح.
2ـ الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.
3ـ التخلص من سبب وقوعه.
4ـ مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح والقرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشر كل من الإفصاح في سجل خاص لدى جهة العمل، يكون متاحا للاطلاع عليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.
المادة (5): مع مراعاة ما جاء بأحكام المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 يعتبر الخاضع في حالة تعارض مصالح وتشكل جريمة فساد إذا توافرت الشروط التالية:
1ـ تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو إدارية للخاضع أو لأي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون.
2ـ قيام الخاضع بالعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة المنوط به.
3ـ توافر علاقة السببية بين تحقيق المنفعة أو المصلحة والفعل الذي قام به الخاضع لأحكام هذا القانون.
المادة (6): تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وآليات وضوابط الإفصاح.
المادة (7): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
المادة (8): تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للخاضع لأحكام هذا القانون أن يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها مع شرط إخطار متلقي الإفصاح بذلك.
قواعد السلوك العام
المادة (9): يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك العاملين في الجهات الخاضعة له ويتابع ديوان الخدمة المدنية تنفيذها وتحكم هذه القواعد علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم مع المراجعين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
وعلى كل جهة ورد النص عليها في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية أن تضع قواعد سلوك عامة وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها متضمنة الجزاءات المستحقة على من يخالفها وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إصدار والتعامل مع تلك القواعد.
العقوبات
المادة (10): تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية التي توقع على الجهة وعلى متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
المادة (11): للنائب العام إذا تحققت أدنى حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بحق أحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوافرت الدلائل الكافية أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال التي تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
المادة (12): 1ـ إذا خالف أحد الأشخاص المذكورين في المادة (2) أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة ما حصل عليه نتيجة استغلال المنصب.
2ـ العزل من الوظيفة وحرمانه من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على 5 سنوات.
3ـ وتقضي ببطلان أي تعاقد نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
4ـ للمحكمة أن تقضي بشطب الكيان التجاري من سجلات وزارة التجارة والصناعة.
المادة (13): تسري أحكام المواد من (28) إلى (31) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمواد من (54) إلى (70) من المرسوم الصادر 1979/4/4 المشار إليه كل من يخالف لوائح قواعد السلوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة مخالفة لوائح قواعد السلوك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون، يكون على الجهة التي يعمل فيها المخالف تطبيق أحد الجزاءات التأديبية الواردة في لائحة قواعد السلوك العام.
وللهيئة حق متابعة كل الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (14): كل من يحرض أو يساعد موظفا عاما على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15): لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
أحكام ختامية
مادة (16): للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة من الكسب غير المشروع أو من حالة تعارض المصالح ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذا في ماله.
المادة (17): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
المادة (18): يصدر مجلس الوزراء بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الأمناء في الهيئة في فترة لا تزيد على 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (19): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.