قدم النائب د. بدر الملا اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 2016/2 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ويقضي القانون بأن يضاف إلى القانون رقم 2016/2 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة السيد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المادة رقم (36 مكررا) يكون نصها كالتالي:
(مادة 36 مكررا) «إذا تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ثبت عليه ذلك عضوا في مجلس الأمة، وجب على النائب العام أن يخطر لرئيس مجلس الأمة وعضو مجلس الأمة المحال فورا برفع تقرير الاتهام الى المحكمة المختصة ويعتبر عضو مجلس الأمة في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة حتى تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية أو انتهاء الفصل التشريعي أيهما أقرب.
وينشر الإخطار في الجريدة الرسمية في أول عدد تال من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو مجلس الأمة الذي كان في اجازة حتمية الترشح للانتخابات حتى صدور حكم براءة من هذه الدعوى الجزائية أو بعد رد اعتباره بعد صدور حكم براءته».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.