تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشمول الطعن لكل أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
ونص المقترح على تعديل أحكام المادة نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتكون على النحو التالي «لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات – كل فيما يخصه – وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف – بهيئة تمييز – طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليهم وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز».
وجاء في إيضاح المقترح أن هناك خطأ إجرائيا وقع فيه المشرع في صياغة نص المادة 200 مكرر بصيغتها الحالية بجانب عدم قصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على تلك التي تكون بعقوبة الحبس فقط من دون باقي العقوبات الأصلية الأخرى.
وجاءت المادة الثانية من القانون بحكم وقتي اقتضته الضرورة الإجرائية بعد الشروع في الطعن وقبل الحكم فيه عند العمل بالنص بعد تعديله باستمرار محكمة الاستئناف بهيئة تمييز بنظر الطعون التي رفعت إليها حتى تفصل فيها بحكم بات بحيث نصت على: تستمر محكمة الاستئناف بهيئة تمييز عند العمل بهذا القانون بنظر الطعون التي رفعت إليها على خلاف أحكام المادة السابقة حتى تفصل فيها بحكم بات.
كما أن قصر حق الطعن في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط يمثل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية وينتقص من حقوق التقاضي ويخل بحقوق الدفاع على النحو الوارد في الحكم، وأن ذلك بمنزلة علة مازالت قائمة في النص الحالي بعد حكم المحكمة الدستورية لأنه يمايز أيضا بين مراكز المتقاضين كما تضمن المقترح منح سلطة الطعن للإدارة العامة للتحقيقات بطريق مباشر عملا بحكم المادة 167 من الدستور وقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات في نطاق الجنح التي تختص بها.