ضمن خطواتها المتواصلة لإعادة تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا رقم 552 بتحديد الأماكن التي يسمح فيها بتشغيل النساء ليلا، محددة في 12 نشاطا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن الانشطة المحظور تشغيل النساء فيها تشمل:
الفنادق، الصيدليات، المختبرات الطبية، قطاع الرعاية الصحية، مكاتب المحاماة، الحدائق الترفيهية، حضانات الأطفال والمعاقين، شركات ومؤسسات الطيران، دور المسارح والسينما والتلفزيــون والمـحــطات الفضائية والإذاعية، المنشآت التجارية العاملة في المطارات والموانئ، القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات، العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية لتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين.
كما حدد القرار الأماكن المسموح فيها بتشغيل النساء حتى الساعة 12 ليلا فقط كما يلي: البنوك، المطاعم، جمعيات النفع العام، الحدائق الترفيهية، مكاتب المحاماة، الجمعيات التعاونية، المؤسسات التعليمية، صالونات تجميل السيدات، المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران، والمجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية، باستثناء دوام شهر رمضان.
وألزمت الهيئة المؤسسات التي تحتاج إلى تشغيل النساء ليلا بأن توفر لهن متطلبات الأمن للعاملات إضافة إلى وسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.
وفي الوقت ذاته حددت الهيئة 15 نشاطا صناعيا يحظر تشغيل النساء فيها مهما كانت أعمارهن، وهذه الأنشطة تتمثل في: العمل بالأصباغ، صناعة الإسبست، صناعة الكلور والصودا، أعمال صناعة الأسفلت، المحاجر ومصانعها، المسالخ والمذابح، صنع وتداول المبيدات الحشرية، العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن، تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها، صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها، العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته، صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا، الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بأنواعها وجميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ والفسفور أو أي من المواد المدرجة تحت مسمى «أمراض المهن».
من جهة أخرى، حظرت الهيئة على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المنشآت التي تقدم خدمات نسائية منها عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة، صالونات التجميل وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية.
وشددت الهيئة على حق المرأة العاملة في الحصول على ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفق ضوابط محددة، تبدأ بتقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب الساعتين للرضاعة مرفق به شهادة ميلاد الطفل، ويحق لصاحب العمل تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل على أن تحدد بقرار الموافقة على ساعات الخروج بصورة منتظمة ويسقط حق العاملة في ذلك بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.
ومنح القرار المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة شهور وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طيلة فترة الإجازة.