كويت نيوز: فاجأ النائب عصام الدبوس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي باربعة اسئلة دفعة واحدة , تناولت قضايا عدة .
وذكر في سؤاله الاول :
أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منذ العام 2007 عدة قرارات إدارية بوقف منح تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج للقطاع الأهلي بهدف إعادة ترتيب الآلية والنظام الموجود في الوزارة لمواجهة ظاهرة العمالة الرخيصة والحد من الإضرابات ، والمفروض أنه لم يتم تمكين أياّ من أصحاب الأعمال الغير مستثنين من تلك القرارات بتسجيل تلك العمالة المستقدمة علي ملفات شركاتهم ومؤسساتهم من تاريخ إصدار الوزارة لتلك القرارات ، لذا :
1_ كم كانت أعداد العمالة الفعلية في تاريخ إصدار قرار الوقف ابتداءاً؟
2_ كم تبلغ أعدادها حتى تاريخ ورود السؤال ؟
3_ كم تبلغ أعداد العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل صادرة عن وزارة الشئون الإجتماعية والعمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الوقف وحتى تاريخ ورود السؤال بالنسبة لكل قطاع على حدة وعن كل سنة منها ؟
4 – كم تبلغ أعداد العمالة الفعلية المستقدمة من الخارج بزيارات تجارية صادرة عن وزارة الداخلية المحولة إلي ملفات أصحاب الأعمال بواسطة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الوقف وحتى تاريخ ورود السؤال بالنسبة لكل قطاع على حدة وعن كل سنة منها ؟
5- كم تبلغ أعداد العمالة الفعلية المستقدمة من الخارج عن طريق العقود الحكومية من تاريخ الوقف ؟ وكم تبلغ الأعداد التي غادرت منها البلاد بعد انتهاء العقود التي استجلبوا عليها ؟ وكم تبلغ الأعداد التي تم تحويلها لقطاعات أهلية محلية بالداخل ؟ وتلك التي تم تحويلها إلى عقود حكومية ؟ مع تزويدي بأسماء أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي للأعداد التي تتجاوز المائة عامل .
6- هل تم استثناء أى معاملة مما ذكر بالسؤال السابق من الشروط الواجب توافرها لأصحاب الأعمال ؟ وكم تبلغ أعدادها ؟ وما نسبها المئوية لكل قطاع من قطاعات الأعمال ؟ مع تزويدنا بأسماء أصحاب الأعمال الذين استقدموا عمالة من الخارج سواء بتصاريح صادرة من وزارتكم أو من وزارة الداخلية للأعداد التي تتجاوز المائة عامل ابتداءاً من تاريخ الوقت وحتى تاريخ ورود السؤال.
وقال الدبوس في سؤال آخر :
باعتبار أن وزارة الشئون الإجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بالدولة بتنظيم آلية استقدام وتسجيل وتحويل وتجديد العمالة الغير وطنية لدى أصحاب الأعمال بمختلف الأنشطة التي يمارسونها ، لذا :
1 – ما هي فلسفة الوزارة في طريقة تعاملها مع أصحاب الأعمال والعمال من حيث قدرتها إدارياً وفنياً في تحديد نوعية وعدد العمالة التي يستحقها كل صاحب عمل حسب كل نشاط يمارسه ، وما هي المعايير والضوابط التي أعدتها الوزارة إعمالاً لتلك الفلسفة مع أخذها بعين الإعتبار مقدرتها الإدارية والفنية للقيام بهذه المهمة ؟ مع تزويدنا بنسخة عن القرارات الصادرة في هذا الشأن وسندها من القانون .
2 – ما هي الأسس والضوابط والشروط المهنية التي تعتمدها الوزارة لإسناد أعمال تقدير احتياج أصحاب الأعمال للعمالة المختلفة أعداداً ومهناً لموظفيها الإداريين من حيث مقدرتهم الإدارية والفنية ومؤهلاتهم وشهاداتهم الدراسية وخبراتهم لتبؤ المنصب الإداري الذي يخولهم إصدار قرارات تقدير الإحتياج ؟ وما هي القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة بشأن تحديد المواصفات الواجب توفرها بالموظفين المكلفين بأعمال تقدير الاحتياج ؟ مع تزويدي بنسخة عن تلك القرارات وسندها من القانون .
3 – ما هو التسلسل الوظيفي للموظفين المصرح لهم إعتماد قرارات تقدير احتياج أصحاب الأعمال للعمالة المختلفة أعداداً ومهناً ؟ وما الهيكل التنظيمي للإدارات المختصة في هذا الشأن ؟ مع تزويدي بأسماء كل من عين ضمن ذلك التسلسل والهيكل مقروناً بتاريخ تكليفه .
4 – ما مدى رقابة السيدة الوزيرة على أعمال وتصرفات وقرارات موظفيها المخولين بأعمال تقدير الإحتياج ؟ وما الآلية المعتمدة لديها لاستقبال الشكاوى الناشئة عن بطء إجراءات أعمال تقدير الإحتياج ، ومزاجية القرارات الصادرة في شأن منح تقديرات الإحتياج أحياناً وفي مخالفتها للشروط والضوابط أحياناً أخرى ؟
وجاء في سؤال آخر للوزيرة ذكرى :
يشير القرار الإداري الصادر في شهر مارس للعام 2012 عن وزارة الشئون الإجتماعية والعمل إلى تسمية الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية تنفيذاً لأحكام المادة رقم (133) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شــــــــأن العمل بالقطاع الأهلي ، لذا:
1_ متى تم إعلان القرار الإداري المـشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية ؟ وهل صدرت قرارات مشابهة له قبله أو بعده ؟
2_ هل قامت الوزارة بإحالة أياً من أصحاب الأعمال للمحاكم الجزائية المختصة قبل إعلان القرار الإداري المشار إليه آنفاً بالجريدة الرسمية ؟ فإن كانت الإجابة بالإيجاب فنرجو تزويدنا بعددهم مع بيان الأحكام التي صدرت ضدهم بالإدانة وكـذلك حالة ملفات شركاتهم ومؤسساتهم بعد صدور تلك الأحكام .
وكذلك سأل الدبوس :
صدر القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ، وتضمنت عدة مواد منه أن يحال أصحاب الأعمال المخالفين إلى المحكمة المختصة عند مخالفتهم لأي منها ، لذا :
1_ كم يبلغ عدد أصحاب الأعمال المحالين إلى المحاكم الجزائية عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ضدهم من قبل وزارة الشئون الإجتماعية من تاريخ إعلان القانون بالجريدة الرسمية ؟ وهل تم ذلك توافقاً مع إغلاق ملفات شركاتهم ومؤسساتهم ؟
2_ هلى يمنح القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 الحق لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بمعاقبة أصحاب الأعمال عن طريق إغلاق ملفات شركاتهم ومؤسساتهم بالتزامن مع إحالتهم للمحاكم الجزائية المختصة ؟ وما هى المادة القانونية التى تستند إليها الوزارة لقيامها بذلك التصرف ؟ وهل أزالت الوزارة معاقبتها لأصحاب الأعمال بإغلاقها لملفات شركاتهم ومؤسساتهم بعد صدور الأحكام الجزائية بحقهم ؟ وهل تضمن أى من تلك الأحكام إغلاقاً لملفاتهم ؟
3_ ألا يعتبر تصرف الوزارة مخالفاً للدستور والقانون بقيامها بازدواجية العقاب ضد أصحاب الأعمال من جهة إحالتهم للمحكمة الجزائية المختصة في ذات الوقت الذي تعاقبهم بإغلاق ملفات شركاتهم ومؤسساتهم ؟
4_ ما مدى تأثير إغلاق ملفات أصحاب الأعمال على العمالة التابعة لهم من حيث عدم تمكينهم من تجديد إقامتهم وإقامات من يعولونهم من أسرهم ؟ وما مدى تأثير إغلاق الملف على أعمال شركاتهم ومؤسساتهم من حيث تمكينهم من الإستمرار بنشاطهم وتوافقها مع اشتراطات الجهات المختلفة بالدولة كلجنة المناقصات المركزية والبلدية ووزارة الداخلية ؟
5_ هل تطبق الوزارة ما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة2010
بعدم امتناعها عن منح أذونات العمل لأصحاب الأعمال تحت أي ذريعة أو مبرر؟
6- هل إلتزمت الوزارة بتشكيل اللجنة الإستشارية لشئون العمل المنصوص عليها بالقانون رقم (6) لسنة 2010 ؟ يرجى تزويدنا بنسخة عن قرار التشكيل مع بيان ما قامت به اللجنة من أعمال واجتماعات حتى تاريخ ورود السؤال .
7-هل إلتزمت الوزارة بأحكام المادة (147) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بالتشاور مع أصحاب الأعمال والعمال عند إصدارها للوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها فيه ؟ يرجى تزويدنا بنسخة عن إعلان رغبة الوزارة التشاور مع أصحاب الأعمال والعمال – إن كان – وبيان ما أسفر عنه اجتماعاتهم مع الوزارة ونسخة عن محاضرها من تاريخ بدءها وحتى تاريخ ورود السؤال .
اترك تعليقاً