أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري تعميما بشأن سبل تسوية حالات ترك العمل للعمالة المنزلية خلال المهلة الوزارية المحددة بالقرار الوزاري 64/2018.
وقال الهاجري في التعميم ان الادارات التابعة للادارة العامة لشؤون الإقامة بدأت اعتبارا من امس الاربعاء استقبال الاشخاص من حملة الإقامة مادة 20 عمالة منزلية بهدف النظر في رفع حالات ترك العمل «التغيب» المسجلة بحقهم وذلك خلال المهلة المحددة بالقرار الوزاري وحتى 25 فبراير الجاري.
وأوضح التعميم وجود حضور العامل المنزلي وصاحب العمل، وتوقيع عقد ثنائي الاطراف بينهما لمدة سنة واحدة، وان يتم استيفاء الغرامات المترتبة على التغيب اعتبارا من تاريخه وحتى اليوم السابق للمراجعة. وكذلك تعبئة نموذجين، أحدهما لرفع واقعة ترك العمل «التغيب» والآخر لعدم تحويل الإقامة.
وأوضح التعميم ان النموذجين سوف يتم ارسالهما إلى الإدارة المركزية لتنفيذ اجراء الدخول والخروج التابعة لقطاع المنافذ لاتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن.
وذكر التعميم انه بعد رفع القيد الأمني المسجل على العامل المنزلي بسبب ترك العمل «التغيب» وادراج المنع الجديد المتعلق بعدم تحويل الإقامة، يتم منح العامل الإقامة لمدة سنة واحدة.
وأشار التعميم انه في حالة عدم وجود بصمة للعامل المنزلي مسجلة في نظام الحاسب الآلي يطلب منه مراجعة الادارة العامة للادلة الجنائية لعمل بصمات جديدة.