أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونيين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة واقتراح بقانون آخر في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة.
ويتكون الاقتراح الأول من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشر من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من ثلاث مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشر من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول بأغلبية آراء الحاضرين، والموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون الثاني.
وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراحين بقانون نبيلة ولاتشوبهما شبهة مخالفة الدستور ورأت اللجنة ترك مسألة المواءمات للجنة المختصة.
وفي تقرير آخر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة، أوضح التقرير أن الاقتراح بقانون يتكون من (27) مادة، قضت المادة الأولى منه بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الأسرة والعنف الأسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية.
كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الأسرة، ومراكز إيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
ونص أيضًا على ألّا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها، وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها إصداره والأحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الإخلال به.
كما نص على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبًا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة (29) من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1994 والتي تقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة أو استعباد أو تقييد على أساس الجنس.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية حيث إن الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة كما أنه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الأسري عليها.