انجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقاريرها حول عدد من الاقتراحات بقوانين المحالة إليها من رئيس مجلس الأمة ، وأحالت اللجنة بدورها هذه التقارير إلى المجلس لاتخاذ مايلزم بشأنها.
وقد وافقت اللجنة بإجماع الآراء على الاقتراح بقانون المقدم من النائبين د.عودة الرويعي ود. خليل عبد الله في شأن رعاية الموهوبين.
وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تقوم على تنظيم الاعتناء بالمواهب والعقول الذكية منذ الصغر.
ونص الاقتراح على إنشاء إدارة مختصة باكتشاف الموهوبين في المراحل الدراسية المختلفة وتوجيههم إلى الدراسة التي تناسب جوانبهم الإبداعية ، وتقديم الحوافز تشجيعا لهم ، وتوفير فصول خاصة بهم، وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما جاء في مذكرته التفسيرية إلى استثمار القدرات البشرية والمواهب المتميزة على نحو صحيح لتسهم في تطوير المجتمع بكافة النواحي العلمية والتكنولوجية.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت نصوص الاقتراح بقانون ورأت مدى أهميته وأنه جاء بصياغة جيدة كما أنه يخلوا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
ورفضت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر و9 مكرر إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب، والمقدمان من النائب د.وليد الطبطبائي.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح الأول شابته العديد من جوانب القصور حيث رأى جانب من الأعضاء رفض الاقتراح بقانون لأسباب دستورية ، بينما رفضه الجانب الآخر لأسباب قانونية .
وباستعراض اللجنة نصوص الاقتراح الثاني رأت أن من الأفضل أن تنظم فكرة الاقتراح بأداة تشريعية أقل من القانون وذلك عن طريق القرارات الوزارية المناسبة من السلطة التنفيذية.
كما رفضت اللجنة بإجماع الحضورالاقتراح بقانون بشأن المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، والمقدم من النائب د.وليد الطبطبائي.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون وتبين لها أنه يتكون من مادتين تتضمن المادة الأولى منه تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء في مساكنهم الخاصة بينما تقضي المادة الثانية منه على أنه اعتبارا من 1/1/2010 يعفى كل مواطن كويتي من المبالغ المستحقة عليه والمترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء في مسكنه الخاص في حدود 2000 دينار ولا يجوز الجمع بن الإعفاء المقرر في هذه المادة والمادة السابقة عليها.
وبعد دراسة اللجنة للاقتراح تبين لها أنه يخالف أحكام الدستور حيث لم يفرق بين من التزم السداد ومن لم يلتزم بذلك
ورفضت اللجنة بإجماع الحضور 3 اقتراحات بقوانين لإنشاء صندوق الإسكان العسكري، والمقدمة من النواب عسكر العنزي وحمدان العازمي ود.محمد الحويلة.
وتبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين قد جاءت بفكرة متشابهة وهي إنشاء صندوق للإسكان العسكري يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسات العسكرية وأسرهم، وأن يكون للصندوق مجلس إدارة له السلطة العليا والإشراف على شؤون الصندوق، تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وتضم عضوية المجلس وزير الداخلية ووزير الدفاع وممثل عن الحرس الوطني وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء وبلدية الكويت.
أما فيما يتعلق بميزانية الصندوق فقد تبين للجنة أن هناك تباين ما بين الاقتراح بقانون الأول والاقتراحين الأُخريين، إذ يقضي الاقتراح بقانون الأول بأن تخصص ميزانية بقيمة (250) مليون دينار كويتي توضع في صورة محفظة استثمارية في الهيئة العامة للاستثمار، في حين أن الاقتراحين بقانونين الأُخريين نصا على أن تخصص للصندوق ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها القيام بالواجبات المنوطة به وفقا لنظامه الداخلي.
كما نصت الاقتراحات بقوانين على أن تقوم المؤسسات العسكرية بتنفيذ هذا القانون فور إقراره بالاستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص.
وقد نصت الاقتراحات بقوانين المشار إليها أيضا على أن تقوم المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع.
كما نصت الاقتراحات بقوانين على أن تلتزم المؤسسات العسكرية بجداول زمنية محددة غير قابلة للتعديل لتنفيذ وتسليم الوحدات وذلك تحت رقابة مجلس الأمة، بالإضافة إلى أن تقوم المؤسسات المشار إليها بإيفاد ممثلين عنها إلى الدول التي قامت بها مشروعات مماثلة وذلك لاكتساب الخبرة والاستفادة من تجاربها.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين نبيلة من حيث الفكرة إلا أنها لا تتوافق مع أحكام الدستور، وذلك من خلال التمييز بين المواطنين المدنيين والعسكريين من خلال أحقيتهم في السكن ، كما أن الاقتراحات بقوانين لم تبين مدى أحقية العسكريين الاستفادة من الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ووافقت اللجنة بأغلبية الحضور على اقتراحين بقانونين لإعفاء المتوفي من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، واللذان تقدم بهما كل من النواب د.وليد الطبطبائي، ود.جمعان الحربش وعسكر العنزي.
ويقضي الاقتراحان بقانونين في المادة الأولى منهما إلى إسقاط الديون عن المتوفي وقيام الحكومة بسداد قيمة ديون القروض السكنية المستحقة عليه لبنك الائتمان وذلك وفق الشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
ونص الاقتراحان بقانونين في المادة الثانية منهما على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتولى سداد ديون القروض السكنية المشار إليها في المادة الأولى، وجاءت المادتين الثالثة والرابعة من الاقتراحين بمواد تنفيذية.
ورفضت اللجنة اقتراحين بقانونين بشأن منح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراة والماجستير.
وتقدم بالاقتراحين كل من النواب عسكر العنزي، وعبد الله فهاد وثامر السويط وخالد العتيبي ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين .
وتبين للجنة أن الاقتراحين بقانونين متشابهان من حيث الفكرة وهي زيادة المكافأة الشهرية لحملة درجة الماجستير إلى (200) دينار كويتي، والدكتوراه إلى (400) دينار كويتي.
إلا أنه تبين للجنة أنهما اختلفا في تحديد الشريحة المستحقة لهذه الزيادة، إذ حدد الاقتراح بقانون الأول هذه الزيادة للموظفين الكويتيين العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، في حين أن الاقتراح بقانون الثاني استبعد شريحة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من هذه الزيادة.
كما استثنى الاقتراحين بقانونين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والكليات العسكرية والباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية من هذا الحكم.
كما نصا على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام من الاحتياطي العام للدولة وعلى إلغاء أي حكم يخالف هذه الأحكام.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الهدف من الاقتراحين بقانونين حسبما ورد في مذكراتهما الايضاحية هو رفع قيمة المكافأة التي أقرتها الدولة لحملة هذه الدرجات العلمية الرفيعة تماشيا مع زيادة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، هذا بالإضافة إلى تشجيع المواطنين نحو الاستزادة في تحصيل العلوم
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحين بقانونين جاءا بفكرة نبيلة إلا أنها رأت أن الاقتراح بقانون الثاني لا يتوافق مع أحكام الدستور وذلك من خلال التمييز بين شريحة العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص باعتباره لم يشمل العاملين في القطاع الخاص ضمن المستحقين للمكافأة المالية.
وبالنسبة للاقتراح الأول رأت اللجنة أنه موافق لأحكام الدستور إلا أنها أوردت ملاحظة عليه بضرورة التأكد من مدى اعتماد الشهادات العلمية للحصول على المكافأة المالية.
وقررت اللجنة بإجماع آراء الحضور عدم الموافقة على اقتراحين بقانونين في شأن تنظيم الدروس الخصوصية تقدم بهما النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش .
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاقتراحان بقانونين الأول والثاني يتطابقان في موادهما الإحدى عشر، حيث يقضي كل منهما في مادته الأولى إلى تعريف الدروس الخصوصية، والمادة الثانية منهما تقضي بإنشاء إدارة بوزارة التربية تحت مسمى «إدارة تنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية»، وتحدد المادة الثالثة منهما اختصاصات هذه الإدارة.
وتنص المادة الرابعة على توفير وزارة التربية أماكن لدروس تقوية مجانية في المدارس الحكومية، كما تجيز الترخيص لمراكز غير حكومية بتقديم تلك الدروس، وتشترط المادة الخامسة حصول المدرس المنتسب لمراكز التقوية العامة والخاصة على تصريح مسبق من وزارة التربية، وتحظر المادة السادسة نشر أي دعاية أو إعلان ترويجي للدروس الخصوصية.
في حين تقرر المادة السابعة الحرمان من الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام لكل من يعطي دروسا بدون ترخيص أو في أماكن غير محددة مسبقا، كما تقرر غرامة على كل وافد يعطي دروسا بدون ترخيص، وفي حالة العود يتم إبعاده من البلاد، وعاقب المادة الثامنة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل بالمراكز الخاصة دون تصريح مسبق، وبالغرامة أو إلغاء الترخيص أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سمح لمدرس تبقديم دروس بالمراكز دون تصريح مسبق.
وتنص المادة التاسعة على أن تفوض وزارة التربية إدارة تنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية تنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تكون للإدارة صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن، وتلغي المادة العاشرة كل حكم يتعارض مع أحكامه، والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية له.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحين بقانونين يتضمنان في بعض موادهما مخالفة لأحكام الدستور .
ووافقت اللجنة بأغلبية الحضور على الاقتراحين بقانونين بشأن إنشاء بنك الطعام الكويتي والمقدمان من النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وذكرت الجنة في تقريرها أن الاقتراحين بقانونين متطابقين في احكامهما وتقضي المادة الاولى في كل منهما انشاء بنك للطعام يسمى (بنك الطعام الكويتي) يقوم على جمع فائض الاغذية وتوزيعها في داخل الدولة وخارجها ضمن آلية عمل مؤسسية تشمل جهات رقابية واشرافية وبما يتوافق مع معايير السلامة الصحية المعتمدة في الكويت بالتعاون مع شبكة من مؤسسات الانسانية والخيرية الحلية والدولية.
كما تقضي المادة الثانية على ان يكون لهذا البنك فرع مركزي في كل محافظة تتفرع منه مراكز في كل مناطق الكويت.
وقررت المادة الثالثة مساهمة هذا البنك في مهام الاغاثة وجسور المساعدات الغذائية العاجلة التي تنظمها الدولة في المناطق التي تضربها الكوارث والازمات.
وعهدت المادة الرابعة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهمة الاشراف على العمليات التشغيلية للبنك.
ونصت المادة الخامسة على سعي البنك في الحد من التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التخلص من الطعام وسعيه في تعزيز العمل على اعادة التدوير وتفعيل الانشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرس مفهوم الاستدامة.
واخيرا جاءت المادة السادسة منه مادة تنفيذية.
وبين تقرير اللجنة أن الهدف من الاقتراحين بقانونين – حسبما ورد في مذكرتيهما الايضاحية – هو الحد من فائض الاغذية بالدولة الذي قد يستفيد منه عدد كبير من المحتاجين داخل الدولة وخارجها اذا ما تم الحفاظ عليه والإشراف على توزيعه.
ووافقت اللجنة بعد ترجيح صوت الرئيس على 3 اقتراحات بقوانين بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمقدمة من النواب صالح عاشور ود.جمعان الحربش وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ود.حمود الخضير والحميدي السبيعي وماجد المطيري.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار اليها حيث تبين لها الآتي:
-1 الاقتراح بقانون الاول: يهدف الى ضم فئات جديدة للمستفيدين من مزايا التأمين الصحي وذلك بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وهذه الفئات هي ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والكويتيين والكويتيات غير المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-2 الاقتراح بقانون الثاني: يقضي باضافة فئتين جديدتين للمستفيدين من مزايا التأمين الصحي هما فئة زوجتن المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من غير الموظفات والارامل اللواتي تصرف لهن رواتب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نصيب ازواجهن المتوفين والفئة الثانية هي اولاد المتقاعدين ممن هم دون سن الثامن عشر.
-3 الاقتراح بقانون الثالث: ينص على فتح السقف المالي لكل من الخدمات الصحية والعلاج الطبيعي والاجهزة التعويضية والعرض على الاطباء الزائرين وذلك للمتقاعدين الخاضعين للقانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه الحاملين لبطاقة اعاقة صدارة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.