كويت نيوز: تناقش اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب الدكتور يوسف الزلزلة اليوم الاثنين وبحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح مشروع قانون قانون الوكالات التجارية الذي احالته الحكومة على مجلس الامة الاسبوع الماضي .
ويراعي المشروع في صورته الجديدة التعديلات التي وردت في مرسوم الشركات التجارية الذي اصدره المجلس وقامت الوزارة بالتعديل في المقترح الذي كانت قد أعدته اللجنة المالية في مجلس ٢٠١٢ المبطل حول الوكالات التجارية.
ويتكون مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من ٢٥ مادة ويشترط في مادته الثانية على من يزاول أعمال الوكالات التجارية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ان يكون كويتيا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والا تقل حصتهم في راس المال عن ٥١ ٪ ، فيما تنص مادته الرابعة على عدم حصر استيراد السلع بوكيلها أو موزعها وان كان حصريا، وتلزم المادة السادسة وزارة التجارة بانشاء سجل للوكالات التجارية وعدم تسجيل أكثر من وكالة لذات المنتج بذات المواصفات وتسجل الوكالة خلال ٣ اشهر من حصول الوكيل على الوكالة.
وتلزم المادة ١٢ الوكيل بتوفير السلع بشكل كاف وبأسعار تتناسب مع السلع المماثلة وتوفير ورش الصيانة اللازمة وتستمر التزامات الوكيل لمدة ٣ اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة ونصت المادة ١٥ على ان وزير التجارة هو الذي يحدد لائحة بقيمة الرسوم المستحقة .
ونصت المادة ١٧ على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٠ آلاف دينار كل من ذكر في مكاتبات أو في وسائل النشر انه وكيل لسلع أو خدمات دون ان يكون مقيدا في سجل الوكالات التجارية ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا ونصت المادة ١٨ على ذات العقوبة السابقة لمن قدم معلومات تخالف الواقع عن الوكالة في السجل، ونصت المادة ٢٠ على توقيع عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار على كل وكيل لم يلتزم بتوفير السلعة وبأسعار مناسبة ولم يوفر ورش للصيانة .
ونصت المادة ٢٠ على منح الموظفين المكلفين بتطبيق القانون حق الضبطية القضائية، ونصت المادة ٢٣ على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ٦ اشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية ونصت المادة ٢٤ على إلغاء القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٤بشان تنظيم الوكالات التجارية .