أكد عضو رابطة التدريس في «التطبيقي» د. فارس الحيان، أن مصير عضوية الكندري منته، وقرار إعارته من الخدمة المدنية متفرغ كلياً.
فنَّد أستاذ القانون في هيئة التطبيقي د. يوسف الأنصاري، ما أثير من بعض أعضاء رابطة هيئة التدريس، بشأن عدم صحة استمرارية عضوية أحد زملائهم، الذي تمَّت إعارته للعمل خارج الهيئة، مؤكدا أن «استدلالهم بلائحة الرابطة وقانون الخدمة المدنية كان غير دقيق البتة».
وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي، أمس، أنه «وفق نص المادة الثالثة من لائحة الرابطة، فإن العضو المعار ما زالت عضويته قائمة، وهو بنفسه مَن يقرر قدرته على القيام بعمله كعضو هيئة تدريس من عدمه، وهو لم يعتذر عن ذلك، وبالتالي فليس هناك محل للحديث عن إحلال عضو الاحتياط محله، كما ورد في المادة 20 من ذات اللائحة المذكورة، وخاصة أن العضو المعار لم يتغيب عن القيام بالتزاماته كعضو بالرابطة، كما زعم البعض وتذرع بتفعيل المادة 22 من اللائحة ذاتها حول هذا الشأن».
وبيَّن أنه «من المغالطات الكبيرة التي تصدَّرت تعليقات بعضهم بشأن الإعارة، أن قانون الخدمة المدنية يقضي بأن يتفرغ الموظف المعار كليا للقيام بأعباء الوظيفة المعار إليها، فيما وفق المادة 34 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، أنه عند إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة دون مرتب، ولمدة لا تقل عن سنة، على أن تخلى عند عودته».
وتابع: «بناءً عليه، فإن ضوابط الإعارة هي عدم إمكانية الإعارة خلال سنة التجربة، لكون وضع الموظف خلال هذه السنة غير ثابت، ومدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد،وأضاف: «العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع، حيث تظل قائمة أثناء فترة الإعارة إلى الجهات الحكومية.
في المقابل ذكر عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية د. فارس الحيان، أن مسألة انتهاء عضوية د. محمد الكندري في رابطة أعضاء هيئة التدريس في حكم المنتهية وباتفاق الأغلبية بمن فيهم العقلاء من الاتجاه، الذي يمثله د. الكندري، وذلك بعيداً عن الآراء القانونية التي يسيطر عليها الهوى والمصلحة، التي يفضحها الأخذ بالتفسيرات الشاذة ما دامت توافق هواها، لكن تبقى النقطة التي يجادلون فيها وتتركز في مدى جواز شغل العضو المكمل للمقعد الشاغر، على الرغم من قصر المدة دون ستة أشهر. وقال الحيان لـ”الجريدة”، “إننا بيّنا فيما سلف أن قانون الخدمة المدنية والقرار الصادر بإعارة د. الكندري يقضيان بأن يتفرغ الموظف المعار كلياً للقيام بأعباء الوظيفة المعار إليها”، لافتاً إلى أن نص المادة الثالثة من لائحة رابطة أعضاء هيئة التدريس تشترط بصورة واضحة لا لبس فيها بأن العضوية في الرابطة مقصورة أولاً على الأعضاء العاملين، “وهذا لا يسري في حق د. الكندري”.
ولفت إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي لرابطة أعضاء هيئة التدريس تقرر أنه في حال استقالة أحد الأعضاء أو تعذر قيامه بمهام عمله وهو الواقع، فإنه يحل محله العضو الاحتياط في ذات الكلية.