أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يؤذن بموجبه للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة بعقد قروض عامة بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار.
تكون المشروع الحكومي بقانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتمت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة من ثماني مواد جاءت على النحو التالي:
• مادة أولى: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 المشار اليه بعقد قروض عامة او عمليات تمويل بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل ويعقد القرض او عملية التمويل بالاساليب والادوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الاسواق المالية المحلية او العالمية.
• مادة ثانية: يحدد لسداد مبلغ القرض او عملية التمويل اجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ ابرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فاذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الاجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ ابرام العقد الخاص بها.
• مادة ثالثة: يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية ابرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقا للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك.
• مادة رابعة: تتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية ابرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الاسواق المالية العالمية وذلك وفقا للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها.
• مادة خامسة: يجوز لوزارة المالية ان تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق اصدار اذونات او سندات او صكوك او الاقتراض او عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية او غيرها ومن الادوات المالية المتعارف عليها وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.
• مادة سادسة: لا تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه على عمليات اصدار وطرح وادارة الادوات المالية الصادرة وفق احكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية ادراج الادوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها وفقا للقواعد التي تضعها هيئة اسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية.
• مادة سابعة: يجوز لوزير المالية الاذن باسترداد الادوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
• مادة ثامنة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية:
لقد صدر المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام حيث اذن لها بالاقتراض من السوق المحلي لمواجهة العجز الواقع بالميزانية العامة ثم تم تعديل احكامه بالمرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1989 والمرسوم بالقانون رقم (7) لسنة 1991 والمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2009 بما يسمح للحكومة بالاقتراض من مختلف الاسواق العالمية بالاضافة الى السوق المحلي طبقا للاساليب والادوات المتعارف عليها ومن بينها الصكوك الاسلامية مع رفع الحد الاقصى لمبلغ القرض العام الى عشرة الاف مليون دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل وتنتهي مدة العمل بالمرسوم بالقانون المشار اليه بتاريخ 4 اكتوبر 2017، ولقد اعد مشروع القانون الماثل ليكون قانونا شاملا في شأن الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية وليبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
القرض العام
وقالت: حرصا على شمول القانون لكافة اساليب وادوات القرض العام وعمليات التمويل فلقد جاء النص عاما بان يكون ذلك بالاساليب والادوات المتعارف عليها في هذا الشأن من الاسواق المحلية والعالمية، وبما يشمل اساليب وادوات القروض العامة والتمويل التقليدية كالاقتراض المباشر من المؤسسات المالية واصدار اذون وسندات الخزانة وكذلك اساليب او ادوات التمويل الاسلامية كالصكوك وعمليات التورق وغيرها.
واكدت انه في اطار تنظيم عمليات الاقتراض والتمويل واستمرارا للدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بحكم اختصاصاته في شان اصدار وطرح ادوات الدين العام ومنذ الاذن للحكومة بعقد القرض العام بموجب المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987، فقد نص القانون على ان يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية ابرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة واتفاقيات عمليات التمويل.
العملات الأجنبية
وتابعت: ويتم ذلك وفقا للاساليب والادوات المتعارف عليها (سواء التقليدية او الاسلامية) وطبقا للقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي وذلك فيما يخص الاقتراض والتمويل بالدينار الكويتي وكذلك بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك بهدف اتاحة الفرصة امام البنك ان رأى ملاءمة ذلك لطرح ادوات نقدية جديدة بالعملات الاجنبية للاستفادة من فوائض السيولة لدى البنوك المحلية في تمويل الاحتياجات المالية للدولة بالعملات الاجنبية من خلال الادوات التي يصدرها بتلك العملات نيابة عن وزارة المالية كما اسند القانون ذات الدور الى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فيما يخص الاقتراض والتمويل بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من الاسواق المالية العالمية خارج دولة الكويت.