يستقبل مجلس الأمة بموجب المادتين 45 و115 من الدستور عرائض وشكاوى المواطنين، وتنظم هذه المسألة إضافة إلى المادتين المذكورتين من الدستور المواد 152، و153، و154، و155، و156، و156، و157، و158 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ولابد للعريضة أو الشكوى من استيفاء شروط عدة واردة بالمادة 152 من اللائحة الداخلية للمجلس كما انها تمر بخطوات وإجراءات عدة منذ بداية تقديمها وحتى الفصل بها.
والعرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس يجب ان تكون وفقا للمادة 152 من اللائحة موقعة ممن قدمها ويذكر بها محل اقامته، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مقدمة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية.
ونصت المادة 153 من اللائحة الداخلية على تقييد العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها.
ويحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى وفقا للمادة 154 من اللائحة الى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى.
وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.
ولرئيس المجلس ان يأمر بحفظ العرائض او الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
وتقوم لجنة العرائض والشكاوى وفق ما جاء بالمادة 156 من اللائحة بفحص ما يحال اليها مع تبيان رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ او الاحالة الى الوزارة المعنية أو الى اللجنة المختصة في المجلس.
مواضيع أخرى