كويت نيوز: تقدم النواب أحمد المليفي وخليل عبدالله وحماد الدوسري ود. صلاح العتيقي وخليل الصالح بتعديل على مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الأموال والارهاب مطالبين بعرضه على اللجنة التشريعية تمهيداً للتصويت عليه في المداولة الثانية.
1- يعدل البند أ من تعريف العمل الارهابي ليكون على الوجه التالي:- (اذا كان الفعل يهدف الى قتل شخص مدني او اصابته بجروح بدنية عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ويكون غرض هذا العمل ترويع جماعة سكانية او ارغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به).
2- تعدل الفقرة الثانية من البند ج من المادة رقم 2 لتكون على الوجه التالي:- (ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن اية جريمة تنص عليها احكام هذه المادة اذا ارتكبت باسمه او لحسابه.ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الاصلية دون معاقبته عن اي جريمة اخرى من جرائم غسل الأموال).
واضاف النواب ان اسباب التعديل كالآتي:
1- كان النص يشتمل على تعريف الفعل الارهابي الهادف الى قتل او جرح شخص مدني او غيره.والتعديل الغى كلمة غيره.لأن ظاهر النص هو حماية المدنيين الغير مرتبطين بأي عمل عسكري اما العسكري فان وضعه يختلف باختلاف حال الدولة التي ينتمي لها.
ولأن اطلاق التعدي على غير المدني بصوره عامة بما فيهم العسكر قد يؤدي الى اعتبار المقاومة المسلحة المشروعة ضد الجيش المحتل عملا ارهابيا.وللبعد عن هذا التفسير ومظنة التوسع غير المشروع الذي قد يؤدي الى المساس بالمقاومة المشروعة للمحتل فان الاعتداء المحرم هو الاعتداء على الشخص المدني حتى وان كان من جنسية دولة معادية ما لم يشارك باعمال عسكرية.
-2 تعديل الفقرة الثانية من البند ج من المادة 2 بالغاء ” ولا يلزم لاثبات ان الاموال هي عائدات جريمة صدور حكم بالادانة عن ارتكاب الجريمة الاصلية ”
اذ ان اعتبار الاموال هي عائدات جريمة لابد من صدور حكم نهائي فيها اما معاقبة الشخص الاعتباري حتى وان لم يصدر حكم نهائي في اعتبار الاموال ناتجة عن جريمة فبجانب مخالفته للقواعد العامة في القوانين الجزائية فان هذا النص مخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور واحكامه حيث تنص المادة 34 من الدستور على ان (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا).
لذلك جاء هذا التعديل.