كويت نيوز: تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة عامة باسم ( صندوق الكويت الاجتماعي)
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة عامة باسم ( صندوق الكويت الاجتماعي) ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع اعطائه صفه الاستعجال . يعتمد توقيع الأعضاء بعد التدقيق والمراجعة
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع
اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013
بإنشاء هيئة عامة باسم ( صندوق الكويت الاجتماعي)
بعد الاطلاع على المواد (2) و(7) و(8) و ( 9 ) و (11 ) و ( 25 ) و(65) و(109) و(133) من الدستور، وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
قرر :
(المادة الأولى )
يقصد بكلمة الصندوق أينما وردت في هذا القانون ( صندوق الكويت الاجتماعي) . صندوق الكويت الاجتماعي .
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة 1- تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات ميزانية مستقلة باسم “صندوق الكويت الاجتماعي” ، و يكون الوزير المختص بالشئون الاجتماعية والعمل هو الوزير المختص بالنسبة له .
مادة 2 – المقر الرئيسي للصندوق وموطنه القانوني هو مدينة الكويت ، وللصندوق بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ فروعاً له بكافة محافظات الدولة .
( الفصل الثاني)
أغراض الصندوق و أنشطته الرئيسية
مادة 3 – غرض الصندوق الرئيسي : المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ، و له في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية :
– نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين ، و منح قروض اجتماعية للمواطنين ، و منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها.
– أي أنشطة أخرى تُسنَد إلى الصندوق بموجب قوانين ، أو مراسيم من رئيس الدولة ، أو قرارات من مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة 4 – يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح و القواعد و القرارات المنظمة لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة و ذلك بمراعاة أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
( الفصل الثالث )
إدارة الصندوق
مادة 5 – يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم مرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء ، ويُشَكَّل على الوجه الآتي :
– رئيس مجلس الإدارة .
– نائبان لرئيس مجلس الإدارة ..
– سبعة أعضاء من المتخصصين في المسائل الاجتماعية و المصرفية و المالية والاقتصادية و القانونية .
و في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الأخر.
مادة 6 – تكون مدة عمل مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أولمدد أخرى .
مادة 7- مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله ، ووضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك و الإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات و على الأخص ما يأتي :
– قبول أموال الهبات و التبرعات و الوصايا بما لا يتعارض و أغراض الصندوق .
– إدارة و استثمار أموال الصندوق و أرباحه و تكوين الاحتياطات اللازمة له .
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
– اعتماد الميزانية العمومية و القوائم المالية و الحسابات الختامية للصندوق و التقارير التي يعدها الصندوق عن مركزه المالي و نتائج أعماله و توزيع الأرباح .
– اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق أو تعديله و النظر في إعادة تقييم الوظائف أواستحداث وظائف جديدة .
– وضع اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين و اللوائح المعمول بها بالحكومة .
– إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا والبدلات التي يستحقها العاملين بالصندوق .
– و ضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالصندوق في ضوء معدلات أدائهم و حجم ومستوى إنجازهم في العمل .
– النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه .
مادة 8 – يجتمع مجلس إدارة الصندوق أربع مرات سنوياً على الأقل و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر مركزه الرئيسي ، ويجوز أن يُدعَى المجلس للانعقاد خارج مقر الصندوق ، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الدولة .
مادة 9- لا يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و يجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمرير على أعضاء المجلس ، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق لإقرار ما تم .
مادة 10 – لمجلس الإدارة أن يقر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها ، و لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها ، و لمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين .
مادة 11 – يكون لمجلس إدارة الصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، و تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس و إعداد المحاضر و متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات .
مادة 12 – يبلغ رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، و تكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه ، و يكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع .
مادة 13 – يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء و الغير، و يتولى تصريف جميع شئون الصندوق و يعاونه في ذلك نائباه ، و يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى نائبيه و أن يكلف أياً منهما بمهام محددة.
الباب الثاني
في شأن نشاط التكافل الاجتماعي
الفصل الأول
في القروض الاجتماعية
مادة 14 – يمنح الصندوق قروضاً للمواطنين بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية لهم ، و يكون ذلك في المجالات الآتية :
– العمل على تنمية الأسرة الكويتية عن طريق تمكينها من وسائل العمل والإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع ، وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل و يرغبون في الحصول على رأسمال يبدءون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها .
– معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم و التخفيف من أعبائهم و الذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج و المرض و العمليات الجراحية و حالات الضرورة الملحة و الكوارث .
– أية مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين .
مادة 15 – يمنح الصندوق القرض الاجتماعي وفقاً للضوابط الآتية :
– أن يكون قرضاً حسناً . مع تحميل المُقتَرِض المصروفات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق ، وبما لا يُجاوز 2 % من قيمة القرض .
– ألا تزيد قيمة القرض على 30000 د ك ( ثلاثين ألف دينار كويتي ) دفعةً واحدة أو على دفعاتٍ ثلاثة – بحد أقصى – لمن تتوافر بشأنه الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
– أن يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الواحد على 20 % من الراتب الشهري الذي يتقاضاه المُقتَرِض من جهة عمله أو خمسين ديناراً شهرياً أيهما أكثر .
– أن تسقط مديونيته حال وفاة المُقتَرِض .
( الفصل الثاني )
في الإعانات و المساعدات
مادة 16 – يتكفل صندوق الكويت الاجتماعي بواجب الرعاية لأبناء المجتمع الكويتي وبصفة خاصة للشرائح التي تتعرض لظروف اقتصادية ، مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه ، و ذلك عن طريق منح إعانات و مساعدات للمحتاج أو العاجز أوالمكروب من أبناء المجتمع ، و في حالة الأزمات التي تتعرض لها الأسرة الكويتية ، و ذلك لضمان توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر، و ذلك في حدود الأموال المخصصة لهذا الغرض .
مادة 17 – يمنح الصندوق الإعانات و المساعدات في الحالات الآتية :
– الظروف المعيشية التي يعجز دخل الفرد أو الأسرة عن مواجهتها .
– طلاب العلم المستحق عليهم رسوم دراسية يعجزون عن سدادها.
– المحتاجون للأجهزة التعويضية و الطبية و وسائل الانتقال للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة .
– دعم الجهات و المنشآت التي تؤدي خدمات اجتماعية للمواطنين .
– الحالات الأخرى التي يتعرض لها المجتمع ويعجز المواطن العادي عن مواجهتها .
و يقدم الصندوق هذه الإعانات و المساعدات في صورة نقدية أو عينية .
الباب الثالث
في إدارة و استثمار أموال الصندوق
اترك تعليقاً