أنجزت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وعددها ستة اقتراحات بقوانين.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، يجيز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ولما كان القانون رقم (100) لسنة 2013 والقانون المطابق له رقم (23) لسنة 2016 ينصان في (المادة الأولى) على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص.
وكذلك فقد نصت المادة (الثانية) من القانونين المشار إليهما على أن يعمل بهما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وقد انتهى العمل بهما ولم تقم الحكومة بتنفيذهما.
وبناء على ذلك ارتأت اللجنة انه من الضروري تحديد الحد الأدنى والأعلى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وذلك لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها، مع إلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للتجنيس، بما يساهم في تفعيل القانون وحل مشكلة التجنيس المتراكمة على مدى سنوات طويلة.
وقالت اللجنة إن إلزام الحكومة بتجنيس حد أدنى من الأشخاص المستوفين للشروط سوف يساهم في تحقيق الهدف المطلوب، من حيث استيعاب أكبر عدد ممكن من مستحقي الجنسية الذين لم يحصلوا عليها.
واضافت أن هذا التحديد يقلل -ولو جزئيا -من السلطة المطلقة للحكومة في مجال التجنيس عند الاقتصار على ذكر الحد الأقصى فقط لمن يجوز منحه الجنسية.
إلى ذلك أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير السادس والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح العسكريين المتقاعدين، من ضباط الصف والأفراد، معاشات اسثنائية ومكافآت استحقاق، وعددها (4) اقتراحات.
ورأت اللجنة تأجيل النظر في هذا الاقتراح لمزيد من الدراسة، وقد رأت اللجنة التشريعية والقانونية أنه لا يشوب الاقتراحات أي شبهة دستورية.
وقد أكدت وزارة المالية أن المقترحات المقدمة تنافي التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام، وذلك أن تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئا على الخزانة العامة والصناديق التأمينية خاصة وأن الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماما عما كانت عليه آنذاك حيث تشهد الميزانية عجزا حقيقا يتطلب إصدار سندات خزانة (الاستدانة من السوق الخارجي) لسداد هذا العجز. هذا فضلا عن أن الموافقة علي هذه الاقتراحات من شأنه فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى الأمر الذي سيزيد من الوضع المالي سوءا.
ورأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأحكام المقترحة بأي شروط أو ضوابط للاستحقاق، بخلاف ما هو مقرر للضباط من رتبة رائد فما فوق الذين تقرر منحهم معاشات استثنائية بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والمراد مساواة المشمولين بالمقترح بهم، حيث اشترط في هذه القرارات بالنسبة للضباط أن تكون الخدمة قد انتهت بالإحالة للتقاعد، أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة، أو العجز عن العمل أو الوفاة، وألا يستفيد من المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بها من انتهت خدمته بجرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة، وألا تكون الخدمة قد انتهت للمصلحة العامة.
ورأت أيضا أن الأحكام المقترحة تشمل جميع العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وكذا رجال الإطفاء المتقاعدين قبل تاريخ العمل بها أيا كان تاريخ تقاعدهم دون تحديد لأي مدد تسري في شأنها، بخلاف ما تقرر بالنسبة للضباط الذين تحددت المدة التي تسري في شأنها المعاشات الاستثنائية بالمدة التي تنتهي فيها الخدمة من 26 فبراير 1991 حتى 31 ديسمبر 2014.
وأوضحت التأمينات أن مكافآت الاستحقاق الاستثنائية تقررت للضباط الذين تنتهي خدماتهم بعد العمل بالقرارات الصادرة بمنحها، ومن ثم لم تشمل من تقاعد قبل ذلك، حيث اقتصرت المزايا الممنوحة للمتقاعدين قبل هذه القرارات على المعاشات الاستثنائية فقط، في حين أن الأحكام المقترحة تقرر المكافآت المشار إليها لكافة المتقاعدين من ضباط الصف والعسكريين ومن ثم تشمل المزايا الممنوحة لهم معاشات استثنائية ومكافآت استثنائية، وهو ما يعني أنهم في وضع أفضل من المراد مساواتهم بهم من الضباط.
شاهد أيضاً
البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …