قدم النائب خليل عبدالله اقتراحا بقانون في شأن العقوبة البديلة عن الحبس في الجنح، والذي عرفها بأنها العقوبات التي يحكم بها في قضايا الجنح في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات حبساً.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: إن العقوبة هي الجزاء المحدد المدة الذي يفرض على المحكوم عليه نتيجة ثبوت مخالفته لأحد نصوص قانون الجزاء بموجب حكم قضائي مبرم وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص، والعقوبات السالبة للحرية وخصوصاً عقوبة السجن هي العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم، ونجد أن لهذه العقوبة آثارا سلبية على الفرد وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل ويمكن القول ان هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار سلبية اجتماعية واقتصادية وثقافية على المحكوم عليه وعلى ذويه وعلى المجتمع المحيط فيه.
وتابعت: وحيث ان عقوبة الحبس قصيرة المدة تؤدي إلى انغماس المحكوم عليه بهذه العقوبة مع أوساط من المحكوم عليهم موغلين في الجريمة دون وجود أي سوابق له، فإنه كان من الحكمة عدم الزج بهم داخل هذه الأوساط من أجل تجنيبهم الاختلاط بأشخاص على معرفة واسعة بالجريمة، بالإضافة إلى أن هذه العقوبة من القصر بحيث لا تمكن إدارة السجن المركزي ومراكز الاصلاح والتأهيل من ادخال المحكوم عليه في أي برامج إصلاحية، كما أن جدوى هذه العقوبة بتحقيق الردع العام والخاص يمكن تعويضه بعقوبة بديلة قد تحقق ذات الغرض.
ونصت المادة الأولى من هذا القانون على تعريف العقوبة البديلة وهي العقوبات التي يحكم بها في قضايا الجنح في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات حبساً. وحدد هذا القانون في مادته (2) نطاق تطبيق العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس السالبة للحرية على سبيل المثال، وهي «العمل لأجل المنفعة العامة، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حيث ان هذا القانون أعطى سلطة تقديرية لقاضي الموضوع في تطبيق عقوبة بديلة غير مدرجة ضمن هذه النقاط إذ قد يتسع المجال لتطبيق عقوبات بديلة في خدمة المجتمع والمنفعة العامة على المحكوم عليه إذا وجد ما يبررها».
وأوضحت المادة (3) بعض الضوابط لتطبيق العقوبة البديلة والتي تكون من سلطة قاضي الموضوع حين النظر في الحكم بعقوبة بديلة بدلاً من الحبس مثل تناسب العمل من حيث نوعه ومدته مع جسامة الجريمة المرتكبة، والقدرة الجسدية للمحكوم عليه، فإذا كان غير قادر على العمل في هذه الخدمة فينبغي البحث عن بديل آخر، وأن تتناسب هذه الخدمة مع مكانة الشخص الاجتماعية، بحيث لا تنحدر إلى مستوى الشعور بالاحتقار الاجتماعي، لأنها حينئذ تنطوي على انعكاسات نفسية، قد تحمل في طياتها معنى الإيلام والإذلال.
وحددت المادة (4) من هذا القانون جملة من العقوبات التي لا يطبق فيها قاضي الموضوع عقوبات بديلة كونها من الجرائم التي ينفر منها المجتمع ويطبق بشأنها عقوبة الحبس السالبة للحرية لردع المحكوم عليه وهي تتعلق بما يلي: الجرائم الموصوفة بالقضايا الجنائية والتي يكون فيها الحبس أكثر من ثلاث سنوات أياً كانت الجريمة المرتكبة وأياً كان وصفها، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى لو حكم فيها بأقل من ثلاث سنوات حبس، والتزوير والتزييف والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ وانتحال الصفة حتى لو حكم فيها بعقوبة حبس أقل من ثلاث سنوات، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، وجرائم الازدراء بالأديان حتى لو حكم فيها بعقوبة الحبس أقل من ثلاث سنوات.
وأشارت المادة (8) أن يكون العمل لأجل المنفعة العامة يكون بدون أجر، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة أقصاها ست ساعات عن كل يوم حبس حسب نوع الجرم ومدة الحبس.