اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تعديل البند خامسا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 الذي يمنح المتضررين من قرارات سحب الجنسية حق اللجوء الى القضاء، وسط رفض الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل.
ونص التعديل الذي ادخلته اللجنة التشريعية بموافقة اغلبية اعضائها على ان يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النص التالي:
خامسا: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص دور العبادة، واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الطعن في هذا القرار.
وقالت اللجنة بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الهدف من الاقتراحات نبيل وذلك كون حق التقاضي حقا اصيلا منصوصا عليه في المواثيق الدولية وكذلك في الدستور الكويتي في المادة 166 منه، واذا كان الدستور عهد للمشرع العادي امر تنظيم ممارسة الحقوق ومنها حق التقاضي، فان ذلك لا يعني اعطاءه الحق في مصادرته او الانتقاص منه، ففكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب او فقد او اسقاط الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الادارية وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق التقاضي، والذي من دونه يصعب على الافراد ان يأمنوا على حقوقهم او يردوا الاعتداء عليها، كما ان فكرة التحصين تتنافى مع مبدأ العدالة والذي تبناه المشرع الدستوري في المادة 7.
أعمال السيادة
ورأت اللجنة ان نطاق نظرية اعمال السيادة فيما يتعلق بمسائل الجنسية يشمل القرارات المتعلقة بمنحها، وذلك لملاءمة هذه القرارات لوصف اعمال السيادة، والتي لا تخضع بطبيعتها لرقابة القضاء على خلاف القرارات الصادرة بسحب الجنسية او اسقاطها او فقدها، وهو ما يتفق مع ما اتجهت اليه المحاكم الكويتية مؤخرا، ففي حكم محكمة التمييز الصادر في 23/3/2016 اكدت المحكمة على خضوع بعض مسائل الجنسية لولاية القضاء، وفرقت في هذا الشان بين القرارات التي تقررها الحكومة باعتبارها سلطة حكم كالقرارات المتعلقة بمنح الجنسية، او رفض منحها وتلك التي تقررها باعتبارها سلطة ادارة كسحب او اسقاط الجنسية، فاعتبرت الاولى من اعمال السيادة باعتبار انها ترتبط بكيان الدولة، وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقرره، اما الثانية فاعتبرتها قرارات ادارية عادية تخضع لرقابة القضاء.
وتابعت: ولان الجنسية حق من حقوق الانسان تكفله وتحميه التشريعات الوطنية والدولية واعتبارات العدالة، رأت اللجنة ان من الاهمية النص بالقانون على حق التقاضي بشأن مسائل سحب واسقاط وفقد الجنسية استثناء من القاعدة المقررة بالبند خامسا من المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه كما رأت اللجنة عدم ضرورة اضافة فقرة جديدة للمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء كما جاء بالمادة الثانية من الاقتراح بقانون الاول وذلك لعدم الحاجة لهذا التعديل في ظل تعديل البند خامسا من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه.
تراخيص دور العبادة
وقالت اللجنة التشريعية: “أما فيما يتعلق بإزالة استثناء القرارات المتعلقة بتراخيص دور العبادة من ولاية القضاء، كما جاء بالاقتراح بقانون الرابع، ناقشت اللجنة هذا المقترح، وقد طرح أكثر من رأي في هذا الاتجاه، فمن الاعضاء من يرى اهمية شمول دور العبادة ضمن صلاحية نظر القضاء الإداري لأية طعون تقدم في هذا الشأن، باعتبار ان الدستور يتيح الطعن امام كل القرارات الادارية، كما ان الدستور يتيح حرية الاعتقاد، ومن هذا المنطلق يحق للقضاء الاداري التعقيب على القرارات الادارية فيما يتعلق بدور العبادة، وهناك رأي آخر بأهمية بقاء النص كما هو لوجود اراء من الشريعة الاسلامية في هذا الاتجاه، ورأى الأغلبية من اعضاء اللجنة بعد بحث الموضوع أن الانسب من حيث المواءمة بقاء النص الحالي المتعلق بدور العبادة من الامور التي لا ينظرها القضاء الاداري”.
وأضافت: “كما اوضح احد اعضاء اللجنة انه موافق على الاقتراحات جميعها من حيث بسط يد القضاء لتشمل رقابته جميع المسائل المتعلقة بالجنسية بما فيها المنح، وكذلك تراخيص دور العبادة، إضافة الى اي بنود اخرى تتعلق باعمال السيادة، وذلك لأن نظرية اعمال السيادة قديمة ولا تتناسب مع التطور القانوني خصوصا بوجود قضاء عادل ونزيه ونص دستوري يؤكد على الحق في التقاضي، إلا انه وضح انه لا يتمسك بهذا الرأي إن رأت اللجنة التركيز فقط على مسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية حتى لا يكون السبب في تعطيل هذا القانون”.
ووافقت اللجنة على المبدأ الذي جاءت به الاقتراحات بقوانين وذلك وفق النص الذي انتهت اليه اللجنة بأغلبية الحاضرين من اعضائها 4:1 وذلك بإخضاع القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.
ورفضت الاقتراح بقانون الرابع الذي يهدف الى اخضاع التراخيص الصادرة في شأن دور العبادة لرقابة القضاء، وذلك باغلبية الحاضرين من اعضائها 4:1، للاسباب الواردة في هذا التقرير.
وانبنى راي الاغلبية على عدم موافقتها على اخضاع دور العبادة لرقابة القضاء اسوة بقرارات سحب الجنسية واسقاطها وفقدها، مع ان الحكم يجب ان يكون واحدا في الحالتين لاتحاد الحكمة وهي كفالة حق التقاضي، لذلك رأت الاقلية عدم الموافقة على اخضاع الموضوع لرقابة القضاء باعتبارهما امرين مرتبطين ولا ينفك احدهما عن الاخر.