تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله باقتراحين بقانونين حول العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
ونص الاقتراح الأول في مادته الأولى على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص.
فيما نصت المادة الأولى من المقترح الثاني على أن تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا موضحاً فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
ووفق المادة الثانية تنظر اللجنة العليا للجنسية في الطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها، والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير التالية المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي قدماً في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
وشددت المادة الثالثة على أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم عند رفض الطلب أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى.
– مادة رابعة: استيفاء المواصفات، والحصول على النقاط المشار إليهما في هذا القانون، لا يؤثر على حق الجهات المختصة في ممارسة صلاحياتهما السيادية في تقدير أفضلية وترتيب مقدم الطلب بين المتقدمين الآخرين وفي حدود النسب المسموح بها للتجنيس.