نجزت لجنة الشؤون الصحية والعمل تقريرها الرابع والثلاثين الذي جاء حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المحال بصفة الاستعجال.
وتبين للجنة أن الاقتراح يهدف الى معالجة اوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، حيث تخلو نصوصه من اي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الاجانب القادمين الى دولة الكويت بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة قصيرة المدة ، واقتصر على الاجانب الحاصلين على اقامة قانونية.
وشمل الاقتراح تعديل المواد 1 و2 و4 و5 و8 وذلك لإدراج الاجانب القادمين الى البلاد بصفة مؤقتة ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية بنظام التأمين الضحية او الضمان الصحي، ومنع منح تأشيرات الدخول للاجانب القادمين لدولة الكويت بغرض الزيارة المؤقتة من دون الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد مع استثناء بعض الفئات من احكام القانون. واعطاء وزير الصحة حق إصدار قرار بشأن وثيقة تأمين للزائرين لتحديد الخدمات الصحية الطارئ.
واضاف التعديل مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون الحالي لمنح وزير الداخلية حق اصدار قرار يتضمن الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق النظام الصحي على الفئات المددة بالمادة رقم 1 وذلك لإعطاء المرونة اللازمة للوزارة لاختيار كيفية تطبيق منح التأشيرة على هذه الفئات.
واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى الموافقة بإجماع آراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون سالف الذكر ذلك ان الهدف من هذا الاقتراح نبيل ولا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى اجراء تعديل في صياغة المادة 2 مكررا لتكون: «تصدر وزارة الداخلية قرارا يتضمن الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي للاجانب الزائرين بسمات قصيرة» وذلك لأن عموم النص كما ورد في الاقتراح بقانون يشمل جميع الفئات للاجانب المقيمين، وهو ما يدخل في اختصاص وزير الصحة.
وأيد ممثلو وزارة الصحة الاقتراح بقانون وأهمية تطبيقه، وأوضحو ان الوزارة كانت بصدد تقديم مشروع بقانون عن موضوع الاقتراح ذاته وأخذت رأي الفتوى والتشريع بغية إقرار نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي على الأجانب كافة المقيمين بدولة الكويت بمن فيهم الزائرون. وقالوا إن الجمود التشريعي في القانون الاصلي لم يسعف الوزارة لتطبيق نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي على الزائرين، حيث إن القانون قبل تعديله يفرض التأمين الصحي على فئة الاجانب الحاصلين على اقامة قانونية فقط، الامر الذي يمنع معه تطبيق هذا النظام على فئة من الاجانب الموجودين بصفة مؤقتة في البلاد على الرغم من تمتعهم بالخدمات الصحية.
وأوضحوا ان التوجه الى تطبيق نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي على هذه الفئات انما جاء أسوة بكثير من الدول الاجنبية والعربية بهدف تنظيم تلك الزيارة بما يتواكب مع السياسة العامة للدولة.
وأضافوا الى ذلك الفائدة الاقتصادية المرجوة من تحصيل رسوم التأمين الصحي أو الضمان الصحي والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وذلك لانها تعتبر مصدر دخل جديد للدولة.
ووافق بدورهم ممثلو وزارة الداخلية على الهدف من الاقتراح بقانون من حيث المبدأ وذلك ان من أهم المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية بسبب الزيارات هو توجه الزائرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية على خلاف الغرض من إصدار تأشيرة الزيارة، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى هدر الاموال العامة بصورة غير مباشرة عن طريق الاستفادة من الخدمات الصحية من دون غطاء تأميني.
ورأت الوزارة ان الاقتراح بمضمونه يساعد في سد ثغرات القانون الاصلي من خلال اضافة فئة الاجانب القادمين للبلاد بصفة مؤقتة او بغرض الزيارة، والذين بلغ عددهم خلال عام 2016 حوالي 621181 زائر.
وانتهت اللجنة الصحية الى تعديل المادة الاولى من القانون الحالي وذلك بإضافة القادمين بغرض الزيارة او بصفة مؤقتة، ذلك ان المادة تحدد نطاق القانون وكانت تنص على شمول فئة المقيمين فقط.
وطالبت اللجنة بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية، وتنص على عدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة وجودهم بالبلاد.
ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق احكام هذه الفقرة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي او الضمان الصحي.
واحالت اللجنة تنظيم احكام هذه المادة الى اللائحة لاسباب عدة تتعلق بكثيرة التفصيلات التي يتوجب دراستها جيدا، وليس من الحكمة ان تضمن في القانون فالقانون ينص على المبدأ الذي يرى المشرع إدراجه والعمل به – وعدم جواز منح تأشيرات دخول للاجانب بصفة مؤقتة او لغرض الزيارة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي – ويترك للائحة امر اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ومن ذلك.
– ومن ناحية اولى تتعلق بشكل التأمين الصحي او الضمان الصحي، هل يكون من خلال شركات متخصصة ام رسوم بدل طابع خاص على التأشيرة نفسها، ام من خلال السفارات او المنافذ لذلك ترك تحديد آلية تطبيق النص الى اللائحة بالشكل الذي يحقق الغاية ويعطي مرونة للادارة في التطبيق.
– الإبقاء على النص الاصلي للمواد 4 و5 و8 من القانون الحالي ذلك ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المادة الثانية انتفت معها الحاجة الى تعديل المادة 4 بعد ان قررت اللجنة احالة الموضوع الى اللائحة التنفيذية، اما التعديل المقترح على المادتين 5 و8 فهو لا يضيف حكما قانونيا جديدا.
– منح الحكومة فرصة لتطبيق القانون وتعديل اللائحة التنفيذية من خلال بدء سريان القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.