كويت نيوز: أصدرت محكمة الاستئناف حكمها فيما يتعلق بحيازة الأسلحة والتخابر على المتهمين في القضية المعروفي إعلامياً بـ “خلية العبدلي”.
وفيما يلي المنطوق الكامل الصادر من محكمة الاستئناف برئاسة المستشار/ عبدالرحمن الدارمي في القضية رقم 51/2015 أمن دولة وأيضا حيثيات الحكم حيث جاء منطوق الحكم (خلية العبدلي)
حكمت المحكمة:
أولا: عدم جواز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين العشرين والثاني والعشرين حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقهم من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.
ثانيا: عدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني دويم فلاح المويزري وماجد فهد الدويش وجمال محمد اليوسف.
ثالثا: قبول الاستئناف المرفوعة من كل من المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس وحتى التاسع عشر والحادي والعشرين والخامس والعشرين شكلا.
رابعا: قبول استئناف النيابة العامة قبل جميع المتهمين عدا العشرين والثاني والعشرين شكلا.
خامسا: وفي موضوع استئنافات المتهمين والنيابة العامة.
1 ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة جميع المتهمين عن التهمه الواردة بالبند اولا فقرة (أ) ورفض استئناف النيابة العامة في شأن هذه التهمة.
2 ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهم الأول وعقوبة الحبس المؤبد بالنسبة للمتهم السادس عن التهمتين الواردتين بالبند أولا بالفقرتين (ب)، (ج) وعن الاتهامات الواردة في البند ثانيا فقرات (ب)، (ج)، (د)، (و)، والتهمه الواردة بالبند رابعا بالنسبة للمتهم الأول للارتباط وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الواردتين بالبند اولا الفقرتين (ب)، (ج)، المذكورتين من إدانة المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والقضاء مجددا ببراءتهم جميعا من هذين الاتهامين.
3 ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين عن التهم الواردة بالبند اولا الفقرتين (ب)، (ج)، ورفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف في قضائه ببراءة المتهم السادس والعشرين مما اسند اليه بالبند سادسا ورفض استئناف النيابة العامة قبلة.
4 ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين عن التهمه الواردة بالبند اولا الفقرة (د)، والقضاء مجددا ببراءتهم من تلك التهمة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين ورفض استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وكذا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول عن التهمه الوردة بالبند ثالثا فقرة (أ)، والقضاء مجددا ببراءته منها. وبتأييده في قضائه ببراءة المتهمين الثامن والرابع والعشرين من ارتكاب تلك التهمه ورفض استئناف النيابة العامة في هذا الخصوص.
5 ـ بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بإدانة المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن عن التهم (ب)، (ج)، (د)، (و)، من البند ثانيا المرتكبة داخل الكويت، وكذا تأييده في إدانة المتهمين السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين عن التهم (ج)، (د)، (و)، ومن ذات البند المرتكبة داخل الكويت. ومعاقبتهم عما اسند اليهم من الاتهامات السالف ذكرها بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والثامن والعاشر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الرابع سنتين مع الشغل والنفاذ. وبتغريم كل من المتهمين السابع والتاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين 5 آلاف دينار.
6 ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الحادي عشر عن التهمه الواردة بالبند رابعا والاكتفاء بالنسبة له بالعقوبة الواردة بالفقرة 5 وذلك للارتباط وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر عن التهمة سالفة الذكر ورفض استئناف النيابة العامة بشأنها.
7 ـ إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد والواردة بالبند ثانيا بفقراته (أ)،(ب)،(ج)،(د)،(و) وبالفقرة (ب) من البند ثالثا والقضاء مجددا باختصاص القضاء الكويتي لها وإعادة القضية الى محكمة اول درجة في شأن تلك الاتهامات للفصل فيها.
8 ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المضبوطات.
وحيث انه وبالنسبة للمتهمين المقدمين بتقرير الاتهام وهي السعي لدى دولة اجنبية والتخابر معها ومع جماعة تابعة لها للقيام بأعمال عدائية في الكويت، وهم المتهمون من الثاني حتى الخامس ومن السابع حتى الرابع والعشرين (عدا المتهمين العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين)، سواء منهم من قضى الحكم المستأنف بادانته عن تلك التهمة فاستأنف حكم الادانة طالبا البراءة او من قضى الحكم ببراءته واستأنفت النيابة العامة تلك البراءة للثبوت، فإنه لما كانت الادلة التي ساقتها النيابة العامة قبل هؤلاء المتهمين بشأن ذلك الاتهام.
وحيث انه لما كان ذلك، وكان ما اثبته الحكم المستأنف بيانا لجريمة قبول اموال ومنافع من دولة اجنبية بقصد ارتكاب اعمال تضر بالمصالح القومية للكويت، انما تتوافر به في حق المتهمين الاول والسادس كل العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانهما بها، وقد دلل على صحة وقوعها واسنادها اليهما وثبوتها بحقهما بأدلة استمدها من اصلها الثابت بالاوراق، وعمادها ما اقر به المتهمان المذكوران بأقوالهما بالتحقيقات وما شهد به ضابطا الواقعة وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بأسباب الحكم المستأنف وبما سلف بمديونات هذا الحكم في سرد واقعات الدعوى، اذ اقر المتهم الاول بان المدعو حسن زاده ـ ايراني الجنسية ـ طلب منه في احدى المرات القدوم الى ايران، وعندما التقى به هناك زوده الاخير بمبلغ اثني عشر الف دولار لشراء سيارة لنقل الاسلحة التي كان يخبئها في شاليه الزور الى المزرعة الكائنة بالعبدلي وانه اشترى بذلك المبلغ سيارة تويوتا حدد اوصافها بمبلغ 4.300 دينار كويتي استخدمها في نقل الاسلحة، ومن ناحيته فقد اقر المتهم السادس بانه سافر الى لبنان اكثر من مرة للتدرب لدى كوادر حزب الله على استعمال الاسلحة وغيرها من التدريبات العسكرية، وانه تلقى مبالغ مالية من جهات اجنبية.
كذلك فقد شهد رائد ضابط المباحث الجنائية بالتحقيقات ـ من بين ما شهد به ـ ان المتهم الاول يتخابر مع اعضاء في سفارة الجمهورية الايرانية ويزودهم بمعلومات عن الكويت اخصها يدور عمن يتعامل مع الحكومة الكويتية من حاملي الجنسية الايرانية وذلك مقابل دعم ومكافأة مالية يتلقاها منهم.
وشهد نقيب بجهاز امن الدولة بأن تحرياته كشفت عن ان المدعو حسن زاده ضابط المخابرات الايراني زود المتهم الاول بمبلغ 30 الف دينار كويتي حتى يمكنه من شراء الشاليه بمنطقة الزور والذي استغله في اخفاء الاسلحة والمفرقعات التي قام مع المتهم السادس بجلبها من ايران بطريق البحر.
لما كان ذلك، وكانت التحقيقات وما تضمنته على النحو السالف سرده، قد كشفت عن ان مصدر تلك الأموال والمنافع التي تلقاها المتهمان الاول والسادس هو الحرس الثوري الايراني التابع لايران، وكان قد ثبت للمحكمة ـ اخذا بالأدلة السالف بيانها ـ ان هذين المتهمين كانا يعلمان بأن ما تلقياه من مال ومنفعة هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي، إذ ان تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الايراني على النحو الذي كشفت عنه واقعات الدعوى وملابساتها إنما يقطع بدليل يقيني عن قيام قصد الإضرار بالبلاد، وهو قصد يتحقق بأي عمل من شأنه ان يمس مصلحتها السياسية او الاقتصادية او أمنها واستقرارها الداخليين، ومما لا شبهة فيه ـ حسبما قد وقر في يقين هذه المحكمة ـ ان سعي تلك الجهة لدفع هذه المبالغ للمتهمين وقبولها من الأخيرين كمقابل ما قدماه لها من معلومات تخص الوضع الداخلي للكويت ولتمكينها من تخزين تلك الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وإقدام المتهمين على إخفائها بكل السبل ومهما تكبدا في سبيل ذلك من نفقات لشراء عقار خصوصا لإخفاء الأسلحة به وسيارة لنقل تلك الأسلحة من مكان الى آخر إذا اقتضى الحال، وإنما يكشف بجلاء لا شك فيه عن قيام قصد الإضرار بالبلاد بحق المتهمين المذكورين وتتكامل بذلك أركان تلك الجريمة بحقهما.
وحيث انه وعن الاتهامات بحيازة وإحراز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بها، وكذا حيازة وإحراز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء مدافع وأسلحة وذخائر لحساب آخرين، وهي الاتهامات الواردة بالفقرات «ب» و«ج» و«د» و«و» من البند ثانيا بقرار الاتهام والمسندة للمتهمين من الاول حتى الثاني والعشرين، وكذلك الواردة بالفقرات «أ» و«ب» و«ج» و«د» من البند خامسا من التقرير والمسندة للمتهم الخامس والعشرين.
فإنه ولما كان البين من قضاء الحكم المستأنف انه اذ عرض لتلك الاتهامات فقد أقام قضائه على التفرقة بين ما حازه وأحرزه المتهمون من مفرقعات وأسلحة وذخائر حال تدريبهم في لبنان، حيث قضى بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الجرائم الناشئة عنها لوقوعها خارج ا لبلاد ومن ثم انحسار الاختصاص القضائي الكويتي عنها (وهو ما كان محلا لاستئناف النيابة العامة)، وبين ما ثبت حيازتهم وإحرازهم له بالكويت من مفرقعات وأسلحة وذخائر والتي عرض لها الحكم المستأنف في قضائه.
وهذا الشق الأخير هو الذي تعرض له هذه المحكمة الآن وهي تتعرض للاستئنافات المرفوعة من المتهمين، مرجئة التعرض للاتهامات المنسوب للمتهمين عن وقائع حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع والاسلحة النارية والذخائر خارج البلاد عند تصديقها لاستئناف النيابة العامة لهذا الشق من الحكم.
فتشير المحكمة في شأن الجرائم المرتكبة داخل الكويت الى ان الحكم المستأنف قد استعرض أركان تلك الجرائم على نحو سائغ تحيل إليه هذه المحكمة دفعا لتكرار لا طائل منه.
وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ما هو مقرر قانونا وقضاء من أنه يكفي لتحقق جرائم حيازة المفرقعات أو المدافع الرشاشة او الاسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية لأي منها – طالت تلك الحيازة أم قصرت – كما أن هذه الجرائم تتوافر بحق مرتكبها أيا كان الباعث على حيازته ولو كان قد أحرزها لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام دونما عبرة بالبواعث على الحيازة، وهذا القصد يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز تلك المفرقعات او المدافع او الاسلحة النارية او الذخائر من دون ترخيص عن علم وإرادة.
ولا يشترط لتوافر الركن المادي في هذه الجرائم ان يكون السلاح او المدفع الرشاش او الذخيرة او المفرقعات قد تم ضبطهم مع الجاني بل يكفي ان يثبت احرازه او بسط سلطاته عليهما بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
وحيث ان الاتهامات الاربعة الواردة بالفقرات «ب»، «ج»، «د»، «و» من البند ثانيا من قرار الاتهام قد ثبتت بحق كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن، كما ثبتت الاتهامات «ج»، «د»، «و» من ذات البند بحق المتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين من واقع اقرارهم بالتحقيقات بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات، ومما ثبت من محاضر الضبط من العثور على تلك المفرقعات والمدافع والاسلحة والذخائر بحوزتهم، ومما ثبت بأقوال ضابطي الواقعة وخبير المفرقعات، وما جاء بتقارير فحص المضبوطات من صلاحيتها للاستعمال وأنها من الأشياء المحظور حيازتها ومن التي لا يجوز حيازتها بغير ترخيص، وهي ادلة سائغة ومن شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد ابانها الحكم المستأنف في بيان واف تحيل اليه المحكمة، كما اشارت اليه هذه المحكمة فيما تقدم بمدونات هذا الحكم.
إذ ثبت بالأدلة السالفة الذكر حيازة المتهم الأول لقذائف وقنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات بأعداد كبيرة وصناديق ذخيرة تم حصرها بمحاضر الضبط وعددها الحكم المستأنف فضلا عن مفرقعات تم تفجيرها لدواعي الأمن وخطورة نقلها، وقد تم ضبط كل ما تقدم داخل غرفة نوم المتهم وداخل حوض اسمنتي تم حفره بصالة المعيشة بمسكنه، كما تم ضبط مجموعات أخرى من ذات الاسلحة مدفونة بحفرة بساحة ترابية.
كما ثبت من تلك الادلة حيازة المتهم الثاني لمدفعين رشاشين وذخيرة مخبأة داخل حقيبتين بمسكنه.
وثبت منها كذلك بالنسبة للمتهم الثالث حيازته لمدفع رشاش كلاشينكوف بسيارته والعديد من المسدسات والمدافع الرشاشة والذخيرة ومخازن الأسلحة داخل حقيبتين بمسكنه.
هذا فضلا عما ثبت بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع من حيازتهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر الخاصة بالمتهم الأول حال نقلهم لها من مزرعة الاخير الى مسكنه.
وبالنسبة للمتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس والعشرين، فقد ثبت من الأدلة السالف الإشارة إليها حيازة كل منهم لأسلحة وذخائر مختلفة الأنواع.
إذ عثر بمسكن السادس على مدفع رشاش وكلاشينكوف ومسدس وبندقيتي قنص وذخيرة.
وعثر بملابس المتهم السابع لدى ضبطه على ثلاث طلقات، كذلك فقد اقر المتهم التاسع بالتحقيقات ـ وأيده في ذلك المتهمان الثالث والعاشر ـ بأنه حاز الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخيرة الخاصة بالمتهم العاشر بأن خبأها بالاشتراك مع المتهم الثالث داخل حفرة بمزرعة والده (والد التاسع) بعد تغليفها ووضعها بأنابيب بلاستيكية ثم قام ـ إثر سماعه بضبط بعض المتهمين ـ باستخراج الأسلحة التي قام بإخفائها والتخلص منها بإلقائها بإحدى الساحات الترابية.
وتم ضبط ستة عشر مدفعا رشاشا وذخائر لدى المتهم العاشر مخبأين بمسكنه اقر بحيازته لها مقرا ان بعضها من مخلفات الغزو العراقي والبعض الآخر قام بشرائه، كما اعطاه المتهم الأول بعضا منها.
وأقر المتهم الرابع عشر بالتحقيقات بأنه وفي غضون شهر فبراير 2015 قام بشراء مدفع رشاش كلاشينكوف وثلاثين طلقة ذخيرة من المتهم الحادي عشر، بيد انه تخلص من السلاح والذخيرة بعد ذلك بإلقائهما بحاوية للقمامة، وهو ما تراه المحكمة كافيا لإثبات توافر تلك الجرائم بحق المتهم الحادي عشر الذي كان يحوز المدفع الرشاش والذخائر وباعهما، وبحق المتهم الرابع عشر الذي قام بشرائهما وحازهما بعد ذلك.
وأما عن المتهم الخامس والعشرين فقد عثر بمسكنه على بندقية قنص ثم ارشد رجال الضبط عن اسلحة اخرى كان يخبئها داخل حقيبة بسيارة زوجته واحتوت على مسدسين ومدفع رشاش وذخائر ومخازن اسلحة قرر المتهم انه يحوزها لحساب شقيقه المتهم السابع.
ولا يقدح في صحة إسناد الاتهامات السالفة للمتهمين المذكورين ما تمسك به بعضهم من منازعة في توافر الركن المادي لتلك الجرائم بحقه بدعوى عدم سيطرته على المكان الذي ضبطت به الأسلحة والذخائر، وبداءة فإن القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جرائم حيازة وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص طريقا خاصا، وفضلا عن ذلك فإن الركن المادي في هذه الجرائم، وكما سلف الإشارة إليه، لا يلزم لقيامه ان يضبط السلاح او المدفع الرشاش او الذخيرة او المفرقعات مع الجاني، بل يكفي ان يثبت احرازه او بسط سلطانه عليها بأي دليل يكون من شأنه ان يؤدي الى ذلك.
فإذا كان الثابت ان كافة المضبوطات موضوع الاتهامات الواردة بالفقرات «ب»، «ج»، «د»، «و» من البند ثانيا، وكذا الاتهام موضوع البند رابعا من تقرير الاتهام كانت تحت سيطرة المتهمين ويحوزونها وقد ارشدوا عنها، بما يقطع بدلالة صحيحة على سيطرتهم سيطرة مادية وفعلية على مكان الضبط وما به من مضبوطات مؤثم احرازها او حيازتها وعلى انهم يضعون يدهم على مكان العثور على الاسلحة على سبيل الملك والاختصاص ويبسطون سلطانهم عليه، اذ لا يستساغ عقلا ولا منطقا ان يقوم شخص خلافهم او خلاف احدهم بوضع تلك الكميات الكبيرة من الاسلحة واخفائها بتلك المواضع المحددة، وهو الامر الذي تخلص معه المحكمة باطمئنان كاف لطرح ذلك الدفاع غير السديد.
كما لا يقدح في ذلك ايضا ما تمسك به بعض المتهمين ـ نفيا للقصد الجنائي بحقهم ـ من وجود بواعث كانت سببا لحيازتهم الاسلحة المضبوطة، وهي الرغبة في حماية انفسهم والطائفة التي ينتمون اليها من التكفيريين، اذ انه، وفضلا عما هو مستقر عليه في قضاء التمييز من ان البحث في دوافع وبواعث حيازة الاسلحة والذخائر هو مما يخرج عن نطاق الركن المعنوي لجريمة حيازتها من دون ترخيص ولا ينال من القصد الجنائي، وانه لا تثريب على الحكم ان هو كف عن بحث تلك الدوافع وهو ما يكفي لدحض دفاع المتهمين في هذا المقام، فإن هذه المحكمة لا ترى قيام ثمة خطر قائم او محتمل يمكن ان يهدد ايا من المتهمين او يقع على اي منهم، وهو دفاع من المتهمين لا يتسنى ابداؤه قانونا الا في حدود الزعم بتوافر شروط التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بحقهم وفقا للمادة 33 من قانون الجزاء والتي لا تقوم الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة، واخيرا فهو دفاع لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية وهي الكفيلة لرد اي خطر يهدد اي من المواطنين ومن ثم حمايتهم على اختلاف عقائدهم او مذاهبهم، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفاع الغريب على القانون.
كذلك، فإن المحكمة تعرض عما أبداه دفاع بعض المتهمين من انهم عدلوا اختياريا عن تنفيذ جرائم حيازة واحراز المفرقعات والاسلحة والذخائر، ذلك ان شرط حصول هذا العدول واعمال اثره قانونا ان يأتي الجاني من الافعال الايجابية ما يكشف عن ارادته في عدم اتمام تنفيذ الجريمة، اي ان العدول يتعين لزوما ان يتم في مرحلة سابقة على حصول الجريمة وتكامل اركانها، اما بعد ذلك فلا يعد عدولا ولا ينتج اثرا.
واذا كان ذلك، وكانت الاوراق خلوا من دليل على عدول اي من المتهمين عما اسند اليه من اتهام قبل ارتكابه بحسبما تقدم، بل ان الثابت ان جميع ما نسب اليهم من اتهامات كانت قد تحققت بالفعل حين الضبط بحيازتهم للمضبوطات او اخفائهم اياها بأماكن تخضع لسيطرتهم المادية بلا اي شبهة، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يضحى دفاعا غير صحيح في القانون لا يشهد له الواقع وتعرض عنه المحكمة.
لما كان ذلك، وكان المتهمون الاول والثالث والرابع عشر قد تمسكوا بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون بادانتهم عن تهمة حيازة مفرقعات من خلال قيامهم بنقلها من مكان الى مكان آخر وإيقاعه العقوبة عليهم استنادا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1985 مؤاخذا إياهم بالظرف المشدد الوارد بعجز تلك المادة وهو حيازة المفرقعات بقصد تمكين شخص آخر من ارتكاب جريمة بواسطتها، حال أن ذلك النص تم إلغاؤه لاحقا بنصوص القانون رقم 6 لسنة 2015 الذي لم يعاقب على النقل بوصفه شكلا من الاشكال المؤثمة لحيازة المفرقعات، فضال عن ان نص المادة الثالثة من القانون الأخير وضع حدا أقصى لعقوبة الحبس لحيازة المفرقعات هو خمس سنوات ولم ينص على ثمة ظرف مشدد، بما يجعله قانونا اصلح واجب التطبيق على المتهمين.
وحيث انه لما كان ذلك، وكان فعل النقل ينطوي لزوما على حيازة المنقول حتى إتمام نقله من مكان الى مكان آخر، فإنه يضحى ولا شبهة في ان نقل الشيء لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال حيازته، وعلى ذلك فإن ما جاء بنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2015 وان نص صراحة على تأثيم كل من حاز أو احرز اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات دون أن يعني بايراد فعل النقل بالذات وعلى سبيل التخصيص بوصفه شكلا من اشكال تلك الحيازة، فإن ذلك لا يعد ـ بداهة ـ دليلا على أن نقل الاسلحة والذخائر والمفرقعات قد أضحى عملا مباحا في القانون، ويتنزه الشارع عن ذلك الزعم الذي يقف ضد مقاصده التي تغياها من وراء اصدار القانون رقم 6 لسنة 2015، والمتمثلة ـ بحسب ما ورد نصا بمذكرته الايضاحية ـ في مواجهة ما كشف عنه وقوع العديد من الجرائم من وجود كميات كبيرة من الاسلحة تهدد أمن الوطن والمواطنين وان القانون قد أعد بغرض جمع السلاح للحفاظ على الطمأنينة داخل المجتمع، وهو ما يضحي معه القول بانتفاء التأثيم عن واقعة نقل المفرقعات من مكان الى آخر خفية عن سلطات الدولة زعما بأن النص التجريمي الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2015 قد خلا من النص على ذلك صراحة – على الرغم من ان النقل وعلى ما سلف بيانه لا يعدو ان يكون حيازة للمنقول طيلة فترة النقل – يضحي قولا بالغ المخالفة للقانون بالغ التحدي لارادة المشرع التي تغياها من اصدار هذا القانون، ويكون هذا الشق من دفاع المتهمين سالفي الذكر قائما على غير سند خليقا بالرفض.
الاسلحة والذخائر كانت بحيازتهم وتحت سيطرتهم المادية.
وحيث ان المحكمة إذ تعرض بعد ذلك ـ وفيما يلي بأسباب حكمها ـ إلى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة وما ارتكن اليه من اسباب، فإنها تشير إلى أنه وبالنسبة لاستئناف النيابة العامة قبل كل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن ومن العاشر حتى الثاني والعشرين والرابع والعشرين في شأن ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لهؤلاء المتهمين من عدم جواز نظر الدعوى قبلهم عن بعض الجرائم المنسوبة اليهم بتقرير الاتهام، وهي التهم «أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و» من البند «ثانيا» (وهي جرائم تلقي تدريبات على حمل واستخدام الاسلحة والذخائر والمفرقعات مع علمهم بأن من يدربهم يقصد الاستعانة بهم في اغراض غير مشروعة، وحيازة واحراز مفرقعات بغير ترخيص، وحيازة وإحراز مدافع رشاشة واسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص المستند للمتهمين ارتكابها خارج البلاد)، والتهمة «ب» من البند «ثالثا» (وهي تهمة الاشتراك مع اعضاء بحزب الله على التدريب باستعمال مفرقعات واسلحة وذخائر بقصد الاستعانة بهم في اغراض غير مشروعة)، وذلك على سند من عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر تلك الجرائم بدعوى أنها مرتكبة خارج البلاد وأن شروط انسحاب اختصاص القضاء الكويتي بنظر ما اسند اليهم من تلك الجرائم غير قائمة، بحسبان أن الأوراق قد خلت مما يفيد بتحريك الدعوى الجزائية ضد هؤلاء المتهمين من قبل القضاء اللبناني أو صدور قرار بحفظ التحقيق معهم عن تلك الجرائم.
وحيث إن هذه المحكمة تنوه ـ بداءة ـ إلى أنه سبق لها بصدر هذا الحكم ان قضت بالنسبة للمتهمين العشرين والثاني والعشرين بوقف استئناف النيابة العامة قبلهما لصدور الحكم غيابيا بحقهما ولأن مواعيد المعارضة بالنسبة لهما لم تزل قائمة.
وأما بالنسبة لباقي المتهمين المستأنف ضدهم فإن هذه المحكمة لا تساير قضاء الحكم المستأنف فيما خلص اليه من عدم جواز محاكمتهم عن الجرائم المذكورة بالأساس الذي قام عليه هذا القضاء.
ذلك ان النص في المادة 12 من قانون الجزاء على ان «تسري أحكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج البلاد فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما اسند اليه»، مؤداه ان شرط عقاب المتهم لدى عودته الى الكويت ان تكون الجريمة التي اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتي وقعت في الخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذي وقعت فيه تحت أي وصف كان، وعلى قاضي الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
كما ان النص في المادة 13 من قانون الجزاء على انه «في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا اثبت ان المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته»، مفاده ان الحكم نهائي على المتهم من المحاكم الأجنبية بالإدانة واستيفاء العقوبة المقضي بها عليه يحول دون تحريك الدعوى الجزائية قبله اذا عاد الى الكويت ما دامت المحاكم الأجنبية لم تكن قد برأته مما أسند اليه.
وحيث ان مؤدى ما سلف من قواعد قانونية أرساها نصا القانون سالفا البيان، ان ارتكاب الشخص كويتي الجنسية خارج البلاد فعلا مؤثما وفقا للقانون الجزائي الكويتي ووفقا للقانون الجزائي الساري في بلد ارتكاب الواقعة يجعله محلا للمساءلة الجزائية (تحقيقا ومحاكمة) بالكويت، ولا يعفى مرتكب الواقعة من محاكمته امام القضاء الكويتي إلا في حالتين محددتين: أولاهما ان يكون قد قدم للمحاكمة امام المحكمة الأجنبية التي وقع الفعل الاجرامي بدائرة اختصاصها الاقليمي فقضت تلك المحكمة ببراءته مما اسند اليه، وثانيتهما ان تكون المحكمة المذكورة قد ادانته بحكم نهائي واستوفى عقوبته، وعلى ذلك فإنه إذا كان المتهم كويتي الجنسية وارتكب فعلا خارج الكويت معاقبا عليه في القانون الكويتي وكذا وفقا للقانون الساري في البلد الذي ارتكب فيه الفعل ولم يكن ذلك المتهم قد قدم البتة للمحاكمة الجنائية في البلد الأجنبي، فإنه يكون حقا تقديمه للمحاكمة بالكويت ويكون الاختصاص الولائي منعقدا للقضاء الكويتي بمحاكمته عما وقع منه من أفعال بالبلد الأجنبي.
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى الجزائية ضد المتهمين المستأنف ضدهم سالفي الذكر عن الجرائم المذكورة، موردا في تبرير هذا القضاء ان عدم مباشرة او تحريك الدعوى الجزائية امام سلطات التحقيق الأجنبية يعد مانعا يحول دون رفع هذه الدعوى بحق الكويتي امام القضاء الوطني وان الأوراق قد خلت مما يفيد تحريك الدعوى الجزائية امام سلطات التحقيق اللبنانية قبل المتهمين او صدور قرار بحفظ الدعوى قبلهم لأسباب قانونية او موضوعية، وهو ما خلص معه الحكم الى انه لا وجه لمحاكمتهم، فإن الحكم المستأنف بذلك يكون قد استلزم شرطا لم تجر به نصوص القانون جعله مناطا لاختصاص القضاء الكويتي بنظر الجرائم التي يرتكبها الكويتي خارج الكويت، وهو ان تحرك الدعوى الجزائية بالفعل قبل المتهم بالبلد الأجنبي، والا لم تجز محاكمته أمام القضاء الكويتي، وذلك رغم ان النص في المادتين 12 و13 من قانون الجزاء المار بيانهما قد جعل اختصاص القضاء الكويتي بمحاكمة المتهمين كويتي الجنسية عن الجرائم التي يرتكبونها بالخارج اختصاصا عاما ومطلقا ولم يشترط سوى ان يكون الفعل الاجرامي معاقبا عليه بقانوني البلدين، ولم يورد ثمة استثناء أو قيد على ذلك سوى ان يكون المتهم قد قدم للمحاكمة امام القضاء الأجنبي فبرأه أو أدانه عن الأفعال التي ارتكبها واستوفى المتهم عقوبته، اما اذا كان المتهم لم يقدم البتة للمحاكمة بالبلد الأجنبي عما ارتكبه من افعال بإقليم ذلك البلد ولم يقض ـ من ثم ـ ببراءته أو إدانته، فلا قيد على القضاء الكويتي يحول بينه وبين اختصاصه بمحاكمة مثل ذلك المتهم، واذا كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وواقعاتها ان أيا من المتهمين الذين قضت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر بعض ما نسب اليهم من اتهامات لم يقدم للمحاكمة الجنائية امام القضاء اللبناني عن أي من الجرائم التي أسندت اليه بتقرير الاتهام، وكان الثابت كذلك من أوراق الدعوى ومما أورده الحكم المستأنف بمدوناته ان قانون الأسلحة والذخائر رقم 137 الصادر في 12 يونيو 1959 الملحق بقانون العقوبات اللبناني قد بين في المادة 2 منه الفئات التي جرم حيازتها بغير ترخيص وكان من بينها الرشاشات والمسدسات وذخائرهما كما حرم ذات القانون في المادة 44 حيازة المفرقعات ـ بشكل مطلق ـ لغير حساب الدولة اللبنانية، وفي المادة 78 عاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة كل مخالفة لتلك الأحكام، كما أوجبت المادة 326 من قانون العقوبات اللبناني مار البيان تطبيق عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة على كل من حاز سلاح او ذخيرة بغاية ارتكاب جناية، فإنه بذلك تكون قد تكاملت شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الكويتي بنظر الجرائم التي قضى الحكم المستأنف بانحسار اختصاصه عنها، ويكون الحكم الاخير ـ اذ تنكب هذا النظر القانوني الصحيح ـ متعين الإلغاء في هذا الخصوص، وهو ما تقضي به المحكمة.
وتضيف المحكمة ـ دعما لهذا القضاء ـ ان قضاء التمييز استقر ايضا على انه اذا كانت الجريمة التي ثبت اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بها (كما هو الحال في الدعوى الراهنة) مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجرائم اخرى لا يختص بها القضاء الكويتي مما لا يصلح معه الفصل بينها ومحاكمة المتهمين عنها امام محكمتين مختلفتين، فإنه يتعين نظر جميع الجرائم امام محكمة واحدة ليصدر فيها جميعا حكم واحد، وهو ما كان يتوجب معه على حكم محكمة اول درجة ان يعنى ببحث اثر قيام الارتباط بين الجرائم التي وقعت خارج البلاد طالما انها معاقب عليها وفقا لقانون البلد الذي ارتكبت فيه، خاصة ان قضاء الحكم المستأنف قد اشار بمدوناته الى ان المتهمين الذي قضى بعدم الاختصاص الولائي بالنسبة لهم عن الجرائم سالفة الذكر إنما كانوا يرمون من ورائها الى غاية محددة وهي ارتكاب الجريمتين مثار التهمتين الواردتين بقرار الاتهام بالبند اولا فقرتي / ب، ج، وهو ما يشير الى تفطن الحكم لقيام الارتباط بين الجرائم التي خلص الى عدم اختصاصه بها وتلك التي يختص بها وتصدى للفصل فيها، بما كان لازمه ان ينسحب اختصاصه على جميع الجرائم وفقا لما استقر عليه قضاء التمييز المشار إليه، وهو ما تخلص هذه المحكمة من جماعه الى ان اختصاص القضاء الكويتي يمتد ليشمل تلك الجرائم، ويكون الحكم اذ خالف هذا النظر القانوني قائما على غير اساس متعينا إلغاؤه في هذا الشق.
لما كان ذلك، وكانت محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها، اذ حجبت نفسها بهذا القضاء عن نظر موضوع الاتهامات الواردة بالبند ثانيا بفقراته «أ»، «ب»، «ج»، «د»، «و» المرتكبة خارج البلاد والتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة «ب» المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس ومن العاشر حتى الحادي والعشرين والثاني والعشرين والمرتكبة بدورها خارج البلاد فإنه يتعين اعادة الدعوى إليها في شأن تلك الاتهامات للفصل فيها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.