كويت نيوز: جاء قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الامة قبل نحو اسبوعين كاستحقاق ضروري، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها الأجهزة الإدارية وتطور ادارة المشاريع وتوجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمر الأجنبي، وذلك حسب تقرير صادر عن ادارة الاعلام لمجلس الأمة.
ووافق مجلس الامة بشبه اجماع على تعديل القانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن المناقصات العامة ليتلاءم مع التشريعات التي صدرت لاحقا لتنظيم هذا القطاع ولتلافي سلبيات القانون القديم الذي استمر منذ صدوره دون تعديلات رغم المحاولات التي بذلت خلال السنوات الماضية لتعديله.
ويسعى القائمون على تعديلات القانون الى تسريع عجلة التنمية وخلق بنية تشريعية حاضنة للانجاز وخلق توازن بين فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي من جهة وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج الوطني من جهة اخرى.
ويتكون القانون الجديد من 97 مادة في 11 بابا بين نطاق التطبيق والإجراءات والتأهيل والاختصاصات والبت في المناقصة والأوامر التغييرية والتظلمات والجزاءات ونماذج العقود.
ويعد الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة بمجلس الوزراء وتقوم بعدة اختصاصات منها طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات وإرساؤها وإلغاؤها وتمديد العقود الادارية وتجديدها والأوامر التغييرية والتأهيل وغيرها.
ودعم القانون الجديد انفتاح السوق ودخول الاستثمارات الأجنبية دون عوائق حيث ألغى شرط الوكيل المحلي وفق ما جاء في المادة (31)، وذلك تشجيعا للمستثمر الأجنبي وللاستفادة من الخبرات العالمية غير المتوافرة في السوق المحلي.
ونصت المادة 31 بشأن شروط التعاقدات على انه “ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة (23) وأحكام المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980”.
ولم يغفل القانون حماية الشركات الوطنية حيث جاء في المادة نفسها “ويجوز أن يكون الطرح مقتصرا على الشركات الوطنية في احوال الاعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي”. وقدم القانون حماية كافية للمنتج الوطني وإعطائه الاولوية بنص المادة 62 على أنه “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني”.
وشددت المادة نفسها التي جاءت تحت عنوان (أفضلية المنتج الوطني) على أنه “لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس”.
ودعما للمنتج الوطني فإن المادة 87 من القانون الجديد بعنوان (أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي) ألزمت المستثمر الاجنبي بشراء ما لا يقل عن 30 في المئة من الصناعات الوطنية.
ونصت المادة على أنه “مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبــي بشراء ما لا يقل عن 30 في المئة من الصناعات الوطنية…”.
ومنحت المادة نفسها أفضلية للمقاولين المحليين المصنفين بالجهاز أو في بلدية الكويت وذكرت انها “تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين…”.
لكن القانون الجديد اشترط في المادة 2 التي تطرقت للاستثناءات في الجهات العسكرية والبنك المركزي والنفط ان تنشأ في لجان متخصصة في تلك الجهات لعمليات الشراء والمقاولات وفق لوائح تنظيمية وان تراعى فيها احكام هذا القانون اضافة الى ديوان المحاسبة.
وجاء في ختام تقرير “ادارة الاعلام”: “يرى المختصون أن القانون الجديد من شأنه تلبية متطلبات التنمية وتلافي السلبيات القائمة في القانون القديم ومواكبة التطورات الادارية والإجرائية كما أنه يحقق الرؤية الاقتصادية للدولة في دفع عجلة التنمية وجذب المستثمر الاجنبي”.
مجلس فاشل