كويت نيوز:
رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي المقترح الذي خلصت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اسقاط فوائد القروض، مؤكدا ان بنك الكويت المركزي لا يتفق مع ما تضمنه مقترح اللجنة.
المحور الثالث: يمنح مبلغ الف دينار لكل كويتي ممن لم يستفد مما ورد سابقا، تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير مياه وكهرباء وغيرها.
المحور الرابع: تحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط القروض بما لا يجاوز %40 من الراتب او %30 من المعاش التقاعدي للمدين.
المحور الخامس: تتحمل الدولة كل الفوائد والعوائد وقيمة المنحة المشار اليها في هذا القانون.
المحور السادس: تغيير اسم صندوق المتعثرين الى «الصندوق الدائم لدعم الأسرة» والسماح له بممارسة نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
وافادت مذكرة البنك المركزي المرسلة الى اللجنة بالرأي الحكومي بشأن القانون بان كلفة تطبيق هذا الاقتراح بقانون، والتي سوف تتحملها الدولة، تنقسم الى شقين رئيسيين، الشق الأول: يتكون من جزأين، الاول، يتمثل في مقدار الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة حتى 1 ابريل 2008 والقائمة وقت العمل بهذا القانون (الفوائد والعوائد المتبقية حتى تاريخ التسوية وفقا لهذا القانون). والثاني، يتمثل في مقدار الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة حتى 1 ابريل 2008 والتي تم سدادها من قبل العملاء للجهات الدائنة حتى تاريخ التسوية، والتي ستخصم من رصيد القرض الذي سيقوم العميل بسداده على أقساط.
واضافت المذكرة ووفقا للبيانات المقدمة لبنك الكويت المركزي من كل البنوك وشركات الاستثمار (التقليدية والاسلامية) كما في نهاية مايو 2008 (اقرب بيانات متوافرة للتاريخ المتخذ أساسا للقانون (1 ابريل 2008)، فلقد بلغت قيمة الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في التاريخ المذكور نحو 2.129 دينار كويتي.
قيمة المنحة
واوضحت ان الشق الثاني يتمثل في قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الكويتيين الذين لن يستفيدوا من القانون (الف دينار لكل مواطن)، ولغرض تقدير كلفة هذه المنحة، نشير الى انه وفقا للبيانات المتوافرة من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)، فإن عدد العملاء الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 1 ابريل 2008 ولازالت قروضهم قائمة حتى 2012/12/1 يبلغ نحو 67 الف عميل. كما تفصح احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ان عدد المواطنين الكويتيين يبلغ نحو 1.214 الف نسمة في 2013/1/28، ومعنى ذلك ان قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الذين لن يستفيدوا من القانون تبلغ نحو 1.147 مليون دينار كويتي (1.147 الف مواطن × 1000 دينار). ولن يغير من هذه الكلفة ما نص عليه الاقتراح من خصم الالتزامات تجاه الحكومة من فواتير مياه وكهرباء وغيرها، حيث ان جميعها مستحقات حكومية؟ وعليه يكون تقدير اجمالي كلفة هذا الاقتراح بقانون في حدود 3.76 مليارات دينار ((2.129 + 1.147).
مثالب قانونية
وأكدت المذكرة ان الاقتراح بقانون يشوبه بعض المثالب الفنية والقانونية فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في جانب من نصوصه، وذلك بالقدر الذي يمكن ان يثير صعوبات في التطبيق العملي.
وأفادت أن المادة الأولى تقضي بإنشاء وحدة دائمة بقرار من محافظ بنك الكويت المركزي للنظر في شكاوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتتولى الإشراف على تسوية قروض المواطنين، وفقاً لاحكام هذا القانون، مشيرة إلى أن نشاط فحص ودراسة شكاوى العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي هو نشاط قائم للبنك المركزي منذ بداية عمله الرقابي على تلك الوحدات، من خلال فريق مختص بقطاع الرقابة، وأضافت المذكرة: واستشعاراً من البنك المركزي بأهمية هذا الدور، فقد تم في عام 2009، إنشاء وحدة للشكاوى، لتتولى فحص الشكاوى المقدّمة من العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مكتبياً وميدانياً، كما تم إصدار تعميم بتاريخ 2011/1/19 إلى جميع البنوك العاملة في الكويت بشأن إنشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء، وتم العمل بوحدات الشكاوى لدى جميع البنوك، اعتباراً من تاريخ 2011/7/1، كما أنه يمكن للعميل الشاكي، في حال عدم التوصل إلى تسوية مع البنك بخصوص الشكوى، التقدم إلى بنك الكويت المركزي بتظلم مرفقاً به رد البنك المشكو في حقه للنظر في سلامة الإجراءات المتخذة من جانب البنك بخصوصها.
فحص الشكاوى
وأوضحت أن ضم ممثلين من خارج البنك المركزي إلى تشكيل الوحدة التي تتولى فحص الشكاوى المقدّمة من عملاء الجهات الخاضعة لرقابته، يمثل تعدياً على استقلالية البنك المركزي في ممارس مهامه المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968، لافتة إلى أن النص يجعل من قرار الوحدة ملزماً للجهة الدائنة دون النص على أن يكون ملزماً للطرف الآخر (المدين)، وهو ما يخل بمبدأ العدالة في طرح أي نزاع أو خلاف، كما أن الاقتراح في هذا الصدد يهدم الأساس القانوني لمبدأ سلطان الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين المقرر بالقانون المدني وما استقرت عليه أحكام التمييز في هذا الخصوص.
وأوردت المذكرة ملاحظات عدة على المادة الثانية من المقترح، منها أن النص على إعلان البنك إسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد أصل القرض، يعني انتظار عملية إسقاط الفوائد عن العميل والتي تتحملها الدولة، لحين قيام العميل بالانتهاء من جميع أقساط سداد القرض، والتي قد تستغرق فترة طويلة، وهذا يتعارض مع النص في ذات المادة على أن يتم إسقاط ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية وفقاً للاقتراح بقانون، وأن إعلان البنك براءة ذمة الدين إذا تجاوز ما سدده قيمة أصل الدين، لا بد أن يواكب سداد كامل الرصيد المدين بسجلات البنك، وهو أمر مرتبط في الحالات الخاضعة لهذا القانون بسداد الدولة للفوائد والعوائد على القروض. وكان يتعين أن يحدد النص الجهة التي ستقوم بالسداد وآلية السداد.
إعادة التسوية
ولفتت إلى أن نص المادة الثانية لن يترك للمقترضين المجال للاختيار بين استمرار التسوية التي تمت وفقاً لصندوق المتعثرين بموجب القانونين المشار إليهما أو إعادة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون، موضحة أن النص على إعادة تسوية أوضاع المستفيدين من أحكام القانونين المشار إليهما جاء عاماً وغير محدد للتاريخ المأخوذ أساساً في تطبيق هذا القانون 2008/4/1، بمعنى أن النص بهذا الشكل ينصرف لجميع التسويات التي تمت بموجب القانونين المذكورين، سواء للمديونيات حتى 2008/4/1 او بعدها، وهو امر يتعارض مع ما يهدف اليه الاقتراح بقانون مع معالجة لشريحة معينة من المقترضين (حتى 2008/4/1).
واكدت المذكرة ان اعادة التسوية تنطوي على اهدار للتسويات المبرمة والموثقة في ظل القانونين المشار اليهما، واعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل ابرام عقد التسوية، والذي تم اعتماده من اللجنة القضائية المختصة، الامر الذي يرتب مساسا بقرارات اللجان القضائية النهائية، والتي يجوز الطعن عليها امام اي جهة، وذلك وفقا للمادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2008، والمادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 الأمر الذي يكون فيه تعارض مع الهدف الذي أراده المشرع من تقرير عدم الطعن على قرارات اللجان القضائية باعتماد التسويات.
نطاق الاقتراض
كما ترتب اعادة التسوية مساساً بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب عقود التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية، اخذاً في الاعتبار ان التسوية تعتبر مخالصة عن المديونية، وكل ما يرتبط بها من عناصر، ولا يجوز للجهات الدائنة او العملات طلب اعادة الحساب عن التسوية.
وبشأن المادتين المتعلقتين بتحديد قيمة قسط سداد القرض بما لا يتجاوز %40 من الراتب، او %30 من المعاش التقاعدي للمدينين، افادت المذكرة بأن الحدود المذكورة من شأنها توسيع نطاق اقتراض المواطنين، بما قد يثقل كاهلهم، حيث لا تأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية الاخرى على العميل، مثل الاقساط تجاه بنك التسليف والادخار، او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك النفقة والاحكام القضائية واجبة النفاذ.
مشيرة الى ان تحديد نسبة القسط الشهري هو امر يختص به بنك الكويت المركزي في ضوء تحليله لظروف واوضاع السوق واحتياجات المواطنين.
وبينت المذكرة أن المادة السابعة تقضي بتغيير اسم صندوق المتعثرين الى «الصندوق الدائم لدعم الاسرة» ويسمح له بالاستمرار في نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين، اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون، مشيرة الى انتفاء الحاجة لوجود صندوق مفتوح ببنك دائم.
مخالفات الجهات
لا سيما ان الهدف هو منع مخالفة الجهات المقرضة للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وما يكون لذلك من اثر في اثقال كاهل العملاء المقترضين، باعباء قد تنتج عن مثل هذه المخالفات.
اضافة الى أن تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قد اشتملت على مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم تحمل العميل اعباء كبيرة اثناء سريان القرض، الا اذا طرأت احداث شخصية قد تؤثر في الوضع المالي للعميل، وهي حالات قد تكون فردية لا تتطلب معالجتها وجود صندوق مفتوح بشكل دائم.
وافادت بأن استمرار العمل باحكام صندوق المتعثرين سوف يولد لدى بعض المواطنين نوعا من عدم الاكتراث بتبعات مغالاتهم في الاقتراض، وزيادة الاعباء المالية الشهرية عليهم، استنادا الى امكانية الاستفادة من الصندوق، وهو ما يعكس المخاطر الادبية التي قد تترتب على اعادة فتح مثل هذه النوعية من الصناديق.
محاذير إسقاط الفوائد
حددت مذكرة البنك المركزي ستة محاذير لاسقاط الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة، جاءت كما يلي:
● ان هذا الاقتراح قد افترض ان كل المقترضين، او على الاقل معظمهم قد تعثروا في السداد، وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع، حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بدرجة عالية من الانتظام، وتبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها اجراءات قانونية نحو %1.8 من اجمالي عدد القروض المقدمة للعملاء الكويتيين المقترضين لمثل هذه النوعية من القروض (نحو 575 الف قرض)، ونحو %1.2 بالنسبة إلى قيمة تلك القروض (البالغ اجماليها كما في 2012/11/30 نحو 6.555 مليون دينار شاملة العوائد المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، وفقا لما يوضحه المرفق رقم 5، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس المصرفية. ومن ناحية اخرى، فإنه يتم منح هذه القروض ضمن شروط وضوابط لا يترتب عليها اثقال كاهل المواطنين، حيث يرتبط برنامج سدادها بالدخل او الراتب الشهري المستمر للعملاء المقترضين، والذي يتم تحديده في اطار الضوابط المقررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
● تنطوي المطالبة بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام، ولو جزئيا، على اخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، ويمكن الاشارة الى اوجه الاخلال التي تنطوي عليها المطالبات بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين، وما لذلك من تداعيات مختلفة، من عدم تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، وما لذلك من تداعيات مختلفة، من عدم تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، حيث يلاحظ وجود عملاء غير مقترضين لمثل هذه النوعية من القروض او غير مقترضين كلية، كما يوجد عملاد غير مقترضين لمثل هذه النوعية من القروض او غير مقترضين كلية، كما يوجد تفاوت في ارصدة الالتزامات القائمة فيما بين عميل وآخر، وذلك في ضوء مبلغ القرض عند المنح، وما تم تسديده من اقساط مستحقة وفوائد/عوائد، وكذلك المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة قبل التاريخ المحدد بالاقتراح 2008/4/1 وقاموا بسداد قروضهم قبل صدور هذا القانون، او المواطنين الحاصلين على مثل تلك القروض بعد التاريخ المذكور، بالاضافة الى عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات اخرى بخلاف البنوك وشركات الاستثمار مثل الالتزامات القائمة على المواطنين تجاه شركات بيع السيارات وبيع الاجهزة الكهربائية والاثاث بالتقسيط.
● يضر الاقتراح بقانون بقضية العدالة بين الاجيال، اذ يفترض في السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة ألا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب اجيال اخرى.
● غني عن البيان انه ستثور مطالبات قوية وفورية لباقي المقترضين لهذه النوعية من القروض الذين لم يشملهم القانون بالمعاملة بالمثل. كذلك فإنه بعد عدة سنوات، يتوقع ان يقوم المقترضون الجدد لمثل هذه النوعية من القروض بالمطالبة بالمعاملة بالمثل، بمعنى ان هذا الاقتراح بقانون سيخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة اعباء القروض ولو جزئيا التي حصل عليها المواطنون الكويتيون، وذلك في ظروف اعتيادية، الامر الذي سيصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات حاليا او في المستقبل.
● هناك احتمال كبير بان تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط الفوائد/العوائد على القروض، سواء القائمة او الجديدة، مما يؤدي الى التراخي وعدم الانتظام في سداد تلك القروض، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الادبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي، لاسيما في حالة انتهاج البنوك لسياسات اقراضية تعكس استعدادها لاخذ مخاطر مصرفية عالية اطمئنانا الى ان الدولة لابد وان تتدخل مستقبلا لتحمل كل او جزء من هذه القروض والعوائد عليها، وما يرتبط بذلك من اضعاف لمبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.
● ان اسقاط الفوائد/العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار وفقا لهذا الاقتراح بقانون ــ في حال اقراره ــ لا شك سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الاخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة، بالاضافة الى امكانية التلاعب وانشاء مديونيات وهمية، مما سيؤدي الى تحميل المال العام بكلفة مالية باهظة غير مبررة.