كويت نيوز: تقدم النواب عبدالله المعيوف وفارس العتيبي وعادل الخرافي وعلي الخميس ومحمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
ونص الاقتراح الذي ستناقشه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية على ان:
مادة اولى
يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه مادة جديدة رقم 2 مكررا نصها الاتي:
تتولى الهيئة العامة للرياضة ومجلس ادارة الهيئة مباشرة الاختصاصات المحددة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في هذا القانون والقوانين ذات الصلة ويباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا القانون والقوانين ذات الصلة.
مادة ثانية
باستثناء اعادة العمل باحكام المواد 11، و27، و29 السابق الغاؤها بالمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 المشار اليه ويلغى كافة ما ورد على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه من تعديلات باحكام كل من المراسيم بالقوانين رقم 26 المشار اليه لسنة 2012، و134 لسنة 2013، و117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015 المشار اليها ويعاد العمل بكافة احكام المواد محل التعديل.
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة محايدة للقيد بالنوادي المختلفة وأخرى للإشراف على الانتخابات، ولكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين بعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلاً، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي أجرت لجنة الانتخابات قرعة بينهم لتحديد الفائز.
مادة رابعة
تستمر الجهات القضائية ولجان التحكيم المرفوعة امامها المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي في نظر الدعاوى والمنازعات التي تم حجزها للحكم او القرار، وتحال باقي الدعاوى والمنازعات الى الدوائر القضائية او لجان التحكيم المختصة.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى ان يتم تعديلها او الغاؤها.
مادة خامسة
على الجهات المخاطبة بهذا القانون توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة سادسة
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي:
في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 في شأن الهيئات العامة، سعياً الى إسباغ شرعية الممارسة وتطوير الأداء لتحقيق الأهداف التي استحدثت من المادة 10 من الدستور رعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الادبي والجسماني والروحاني، وفيها تجسيد اهمية الرياضة بكافة أنواعها في ممارستها من خلال الأندية والاتحادات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية وسائر المنظمات الرياضية الدولية.
وازاء ما تعرضت له الحركة الرياضية الكويتية من هجمات متتالية افتقد اسبابه ودواعيه مما اضطر معه معالجة لما اثير حوله قواعد تطبيق القوانين الرياضية إصدار عدة تشريعات متتالية تناولت تعديلات على بعض احكام المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 المشار اليه مع بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه.
أحكام التشريعات
وأضافت المذكرة الإيضاحية وجاءت التعديلات مشمولة بأحكام التشريعات التي صدرت في هذا الشان من عام 2012 الى عام 2015 تحت التهديد والتلويح بإيقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت على كافة الأصعدة ثم جاء ختامها بقرار من اللجنة الدولية باقرار هذا الايقاف متبوعا بموافقة الجمعية العمومية للجنة على هذا القرار.
واضاف المقترح تعديلا على أحكام المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية بنص يجيز لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ويعد باطلا التصويت لأكثر من عضو، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز، مع منح الهيئة العامة للرياضة اجراءات تشكيل لجنة للإشراف على قيد العضوية وأخرى لمتابعة إجراءات انتخابات العضوية لمجلس إدارات الاتحادات والأندية ويتفق بهذا التعديل اهمية الأخذ بنظام الصوت الواحد لما يتحقق به معالجة السلبيات التي استوجبت اعادة النظر في هذا القصور، وتحقيق المشاركة السلمية لجميع اعضاء الجمعية العمومية، مع القضاء على التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي او القبلي بما يحقق الصالح العام.
الآثار القانونية
وتابعت المذكرة الايضاحية: كما نصت المادة 4 على أسس معالجة الاثار القانونية التي ترتبت على إلغاء التعديلات التي اجريت على النحو السابق بالنص على ان تستمر الجهات القضائية ولجان التحكيم في نظر الدعاوى والمنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والتي تم حجزها للحكم او القرار واحالة غيرها من الدعاوى والمنازعات الى الجهات المختصة بنظرها.
وتناولت المواد بالخامسة والسادسة والسابعة الأحكام التنفيذية والمنظمة للعمل بأحكام القانون على النحو الذي جاء به.
ولما كانت التعديلات المشار اليها انحصرت في المراسيم بقوانين ارقام 26 لسنة 2012/ 134 لسنة 2013، والمرسوم بقانون 117 لسنة 2014 ثم القانون رقم 25 لسنة 2015، كان من الملائم لسد هذه الثغرات وإغلاق الباب أمام اي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض المدعى به بين القوانين الرياضية الكويتية والنظم العالمية.
واشارت الى انه جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تحقيق الاستغلال للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية، حيث نصت المادة الأولى منه على انه تلغى كافة التعديلات التي أجريت على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ويعني ذلك العمل بأحكام كاملة قبل اي تعديلات لاحقة عليها مع استمرار العمل بأحكام المواد 11، و27، و29 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والسابق إلغاؤها بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012.
وجاء نص المادة الثانية على ان تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر بجعل الهيئة العامة للرياضة هي الجهة المختصة بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والقوانين الاخرى ذات الصلة، كذلك جعل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو المختص بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الواردة في المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والقوانين الاخرى ذات الصلة.