الكويت: كويت نيوز: طالب الممثل القانوني لبنك برقان المحامي علي البغلي بالزام النائب السابق فيصل المسلم بدفع مليون دينار كتعويض أدبي ونهائي، في قضية «الشيك» الخاص بأحد عملاء البنك، متهما المسلم بأنه اشترك مع مدير أحد فروع البنك في ارتكاب جريمة افشاء معلومات خاصة بالبنك، بأن حرضه واتفق معه على الحصول على صورة ضوئية من الشيك.
طالب المحامي علي البغلي بصفته الممثل القانوني لبنك برقان القضاء بالزام المدعى عليه في قضية «الشيك» فيصل المسلم بدفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي، كما طالب بندب خبير لتقدير قيمة الاضرار المادية التي لحقت بالبنك جراء ارتكاب الجريمة التي ثبتت بحق المعلن اليه بحكم بات، وتكون مهمة الخبير الاطلاع على ملف الدعوى وما سيقدمه البنك من مستندات وذلك لتقدير قيمة الاضرار المادية التي لحقت بالبنك المدعي من جراء الجريمة التي ارتكبها المدعى عليه. وفيما يلي تفاصيل الدعوى:
اسندت النيابة العامة للمدعى عليه فيصل المسلم ومساعد شارع الرندي انهما بتاريخ 2008/6/11 بدائرة دولة الكويت:
(أ) المتهم الاول مساعد شارع الرندي بصفته مدير فرع برقان بشارع عبدالله السالم افشى اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله الشيخ ناصر المحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء- السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة الشيك المبين بالتحقيقات، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص باحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) استولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك سالف البيان وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني.
المتهم الثاني «المدعى عليه»
اشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولي والثانية قبل وقوعها بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
-1 بتاريخ 2011/3/30 اصدرت محكمة اسواق المال – الدائرة الجزائية – حكما في الدعوى رقم 963 لسنة 2009 العاصمة ضد المدعى عليه مساعد شارع الرندي بتغريم كل منهما مائتي دينار وذلك عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وبعزل الرندي من وظيفته وببراءتهما من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، وبالزامهما متضامنين ان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا والزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
-2 لم يرتض المدعى عليه مساعد الرندي – الحكم وقاما باستئنافه أمام محكمة الجنج المستأنفة بالاستئناف رقم 2011/11 جنح مستأنفة وبجلسة 2012/1/11 قضت المحكمة بقبول الاستئنافات المقامة منهما والنيابة العامة شكلا، وفي موضوع الاستئناف المقام من مساعد الرندي: بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله، وفي موضوع استئناف المدعى عليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني (البنك) مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
-3 لم يرتض المدعي عليه ذلك الحكم وقرر الطعن عليه بالتمييز حيث قيد طعنه برقم 2012/18 تمييز الجنح المستأنفة.. وقد تداول نظر الطعن على النحو الثابت بمدونات الدعوى وبتاريخ 2012/3/19 قضت المحكمة بعدم جواز الطعن بالتمييز.
حكم نهائي
ومن ثم اصبح الحكم القضائي بمعاقبة المدعى عليه والتعويض المؤقت حكماً نهائياً وباتا ويجوز حجية الامر المقضي فيما قضى به وفيما اثبته من خطأ في حق المدعى عليه والضرر الذي لحق بالمدعي وعلاقة السببية.
وحيث لحق بالبنك اضراراً مادية من جراء ارتكاب الجريمة التي اقترفها المعلن اليه وقد سبق وان قضي له بتعويض مؤقت على النحو السابق ذكره فانه يحق للبنك المدعي المطالبة بكامل التعويض عما اصابه من اضرار.
الأسانيد القانونية للدعوى:
احقية البنك عن المصالة بالتعويض لتوافر اركان المسؤولية في حق المدعي عليه:
لما كان المقرر قانوناً ان عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تقتضي توافر اركان المسؤولية التقصيرية بعناصرها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ونستعرض فيما يلي هذه العناصر لاثبات توافرها – مجتمعة – في حق المدعي عليه.
اولا: الخطأ: تنص المادة 1/227 من القانون المدني على انه: «كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في احداثه الضرر مباشراً او متسببا»، والمادة 229 من ذات القانون تنص على أنه: «اذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتبكه نتيجة تحريض او مساعدة، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الاصلي والشركاء، وانشغلت مسؤوليتهم عن تعويضه».
وحيث عرضنا فيما تقدم الى انه قد صدر حكم نهائي وبات – بصدور حكم محكمة التمييز، المار ذكره – بعدم جواز الطعن – وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً لشك او حاجة لاعادة بحث – يثبت – خطأ المدعي عليه، حيث صدر حكم بتغريمه مبلغ 200 دينار لارتكابه جريمة افشاء اسرار مصرفية، وثبوت الضرر وعلاقة السببية بموجب الحكم النهائي البات بالتعويض المؤقت.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز انه:
ان النص في المادة في 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على ان «لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائه التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، فاذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له.
واذا كان ذلك وكان يبين من الحكم المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه اعتد بحجية الحكم الجزائي في ثبوت الخطأ في جانب الطاعن لادانته في الجنحة المشار اليها فانه بذلك يكون قد التزم صحيح القانون، بما لا يسوغ معه للطاعن ان ينازع في ثبوت هذا الخطأ امام المحكمة المدنية، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير اساس.
وقضت كذلك بأن «النص في المادة 54 من قانون الاثبات على ان: «لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا» مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها، ويتعين عليها ان تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق عليه – وكان الثابت في الاوراق – ولا يماري فيه الطاعن – ان حكما جزائيا باتا صدر بإدانته عن واقعة تبديده السيارة المملوكة للمطعون ضده فإن هذا الحكم له حجية امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بثبوت هذه الواقعة التي تعتبر اساسا مشتركا بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبتها الي الطاعن بحيث لا تجوز اعادة النظر فيما فصل فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها امام المحكمة الجزائية، أو اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
قضاء محكمة التمييز
بل ان قضاء محكمة التمييز قد خطى – بالاضافة الى ما تقدم – خطوة ابعد من ذلك حينما جعل للحكم الجنائي حجيته المطلقة حتى على من لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية لما للاحكام الجنائية من طابع عام حيث قضت محكمة التمييز بأنه: ان المقرر ايضا بالمادة 54 من المرسوم بقانون رقم 1980/39 بشأن الاثبات في المواد المدنية ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية في جميع الامور التي فصل فيها فصلا لازما لقضائه والتي هي بذاتها الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية بحيث يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ولا تطتلب هذه الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين كما هي القاعدة العامة في حجية الاحكام اذ ان هذه الحجية تقوم على اعتبار ان – الاحكام الجنائية تمس النظام العام للمجتمع في الصميم مما يقتضي ان تكون هذه الاحكام محل ثقة على الاطلاق وان تبقى آثارها نافذة على الدوام على الكافة حتى على الاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى الجنائية.
ونستخلص من ذلك ثبوت الخطأ – كأحد اركان المسؤولية – ثبوتا قاطعا في حق المدعى عليه.
< ثانيا: ركن الضرر
لما كان ما تقدم وكانت الجريمة التي اقترفها المعلن اليه قد اصابت بنك برقان بأضرار مادية وادبية تمثلت في انتهاك اسرار عميلين مهمين لدى البنك الساحب والمستفيد والمؤتمن عليها البنك، الامر الذي افضى الى التشهير بسمعة البنك في وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعالمية، الامر الذي افضى بالتبعية الى التأثير سلبا على انشطة البنك وسعر سهم البنك في سوق الكويت للاوراق المالية، واحجام العديد من الافراد والشركات عن التعامل مع البنك.
وكان النص في المادة 220 من القانون المدني يجري على انه:
(1) يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
(2) وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، اذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
والنص في المادة 231 من ذات القانون على انه:
-1 يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان ادبيا.
-2 ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الادبي أو باعتباره المالي..».
وكان قضاء التمييز قد استقر على ان: «تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والادبي متى قامت موجباته ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من اطلاقات محكمة الموضوع تقضي فيه ما تراه مناسبا وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى ابانت العناصر المكونة له وكان تقديرها قائما على اسباب سائغة تبرره.
وعلى ان «النص في الفقرة الاولى من المادة 231 مدني على انه يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان ادبيا.. يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون على ان التعويض الذي يلتزم به المسؤول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان ادبيا، فالضرر المادي والادبي يشفعان كلاهما للمسؤولية التقصيرية في ذلك شأن المسؤولية المدنية بوجه عام».
ولما كان البنك قد لحقته اضرار مادية وأدبية فقد ثبت توافر ركن الضرر كأحد اركان المسؤولية التي تطلبها القانون، وكان البنك يقدر الاضرار الادبية بمبلغ 1.000.000/- دينار (مليون دينار) يطلب الزام المدعى عليه بها، كما يطلب ندب خبير لتقدير قيمة الاضرار المادية، نظرا لما يستلزم هذا الامر من بحث وعمليات حسابية، والزام المدعى عليه بما يسفر عنه تقرير الخبير. مما يكون طلب المدعى متفقا وصحيح القانون.
ثالثا: علاقة السببية
لقد عنيت تشريعات الدول، ومنها دولة الكويت، بوضع تنظيم دقيق لسرية الحسابات البنكية، ولما ينشر في الصحف من معلومات تتعلق بشركة مدركة في سوق الاوراق المالية، كما وضعت عقوبات رادعة لاي معلومات يتم نشرها او تداولها تتعلق بشركة مدرجة، وذلك لا لشيء الا لكون المعلومات المنشورة عن الشركات المدرجة بأسواق المال لها تداعيات اما سلبية او ايجابية على سعر لاسهم بالسوق، بل قد يمتد تأثير تلك المعلومات الى زيادة قاعدة العملاء المؤثرين على دخل ونشاط الشركة المدرجة بالسوق المالي او انخافض هذه القاعدة من العملاء، وقد يمتد نطاق المعلومة للتأثير على التصنيف الذي تضعه مؤسسات التصنيف الائتماني للمؤسسة المالية، وهو ما يقضي بالتبعية – ان كان التأثير بالسلب – اما لحرمانها من القيام بعمليات معينة، او القيام بها بشروط اشد او بكلفة اكبر كألا تتمكن من الاقتراض الا بمبالغ معينة او بشروط معينة وبسعر فائدة معين، وبالنسبة للبنوك فإن سمعتها تلعب دورا حيويا في الثقة التي يمكن ابلاؤها لها من قبل المتعاملين معها من عملاء وجهات تمويل ومؤسسات مالية اخرى قد تعزز ما يصدر عنها من خطابات ضمان او اعتمادات مستندية – حيث انه وفي التعاملات المحلية قد تؤثر سمعة البنك على الوثوق فيما يصدره من خطابات ضمان يكفل بموجبها البنك عملائه قبل المتعاملين مع هؤلاء العملاء من جهات حكومية وغيرها، وفي التعاملات الدولية حيث يضطر البنك ان يصدر خطاب ضمان لصالح بنك اجنبي ليصدر البنك الاجنبي مقابله خطاب ضمان يضمن بموجبه عميل البنك تجاه جهة يتعامل معها في الخارج، كما يجرى العمل في الاعتمادات المستندية الا تقبل الجهات المصدرة الاعتمادات الصادرة عن البنوك المحلية ما لم تعزز من قبل بنك في دولة المصدر، ومن ثم يتأثر بنك دولة المصدر بما يثار من امور تتعلق بسمعة البنك المحلي وبتصنيفه الائتماني – والثابت ان ما تداولته وسائل الاعلام بشأن الجريمة التي اقترفها المدعى عليه قد نالت من سمعة البنك واثرت على اعتباره المالي مما يقوم به الضرر الادبي، وقد بات جليا تأثر سهم البنك بذلك حيث انخفضت قيمة اسهم البنك عقب قيام المدعى عليه بعرض الشيك بجلسة مجلس الامة، كما اثر ذلك على انشطة البنك، مما يقطع بتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وبالبناء على ما تقدم، فان المدعي بصفته يطلب الزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ (مليون دينار) كتعويض ادبي نهائي، كما يطلب ندب خبير لتقدير قيمة الاضرار المادية التي لحقت بالبنك من جراء ارتكاب الجريمة التي ثبتت في حق المعلن اليه بحكم بات بندب خبير في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى، وما سيقدمه البنك من مستندات، وذلك للتقرير بتقدير قيمة الاضرار المادية التي لحقت بالبنك المدعي من جراء الجريمة التي ارتكبها المدعى عليه، والثابتة بموجب حكم نهائي بات، والمبينة بهذه الصحيفة والمستندات، مع الزام المعلن اليه بأن يؤدي لبنك برقان ما سيسفر عنه تقرير الخبرة من مبالغ كتعويض مادي نهائي. مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.