كويت نيوز: قالت مذكرة الرأي القانوني للجنة التشريعية عن مشروعها بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ان المشروع يهدف الى اعادة النظر في قيمة العديد من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بما يتناسب مع تكلفتها، وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها لخدمة المصلحة العامة.
وأضافت: كما تبين انه مكون من مادة وحيدة خلاف المادة التنفيذية وهي تقضي باستبدال المادة الاولى من القانون رقم (79) لسنة 1995 المشار اليه بالنص الاتي: “يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم او تكليف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء”.
شبهة عدم الدستورية
وتابعت المذكرة: لما كان الدستور قد اكد على حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شان فرض الضرائب والرسوم والتكاليف او التعديل فيها فقد نص في المادة (134) منه على: انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.
ومؤدى ما تقدم فان الحماية الدستورية للمواطن في فرض الضرائب او الرسوم او التكاليف قد جعلها الدستور وحصرها في السلطة التشريعية فقط ويكون اداة الالزام فيها بقانون وليس بقرار من السلطة التنفيذية التي لا يجوز لها اصدار قانون ولا يجوز لها ايضا تفويضها باصدار قانون تطبيقا للمادة (50) من الدستور والتي نصت على:
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
وأوضحت المذكرة: من ثم وبناء على ما تقدم، وكان النص المقترح يجعل سلطة تقرير الزيادة بالنسبة لكل من الرسوم او التكليف المالي وتحديد الفئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) فهو امر يحمل شبهة عدم الدستورية لمخالفته لنص المادتين (50) و(134) من الدستور. وقد انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين الى وجود شبهة عدم الدستورية للمشروع بقانون سالف البيان.