كويت نيوز: تقدم النائب د. خليل عبدالله باقتراح بقانون بشأن تجريم انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو شخصية مهنية أو علمية غير مرخصة أو معتمدة.
وجاء في المادة رقم 1 من الاقتراح أنه “يعتبر منتحلاً للصفة أو اللقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية من كل من أوهم الغير بأنه مختص بإحدى المهن أو المهام العلمية باستخدامه أحد أساليب التزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس وغيرها من الطرق المتعارف عليها أو المستحدثة، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعاً لسلطة القاضي الجزائي التقديرية”.
وذكرت المادة 2 أن تلك الجريمة تثبت بحق “كل من حصل على شهادة دراسية علمية من داخل الكويت أو خارجها غير معتمدة من الجهات المختصة بدولة الكويت، وكل من يحمل شهادات دراسية علمية أو أكاديمية غير مرخصة أو معتمدة من الجهات المختصة بالكويت، سواء كان على علم بأنها مزورة أو لم يكن يعلم، وكل من ادعى الخبرة والعلم بمهنة أو وظيفة تحتاج إلى شروط الموافقة والترخيص من الجهات المختصة بالدولة، سواء استخدم هذه الشهادة وعمل بها أو لم يعمل، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله إلى تحقيق مآربه”.
ونصت المادة 5 على أنه “يعاقب بالحبس ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر، كل من انتحل صفة أو لقب أو انتحل شخصية آخر أو شخصية مهنية أو علمية غير معتمدة من الجهات المختصة بدولة الكويت، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء كالتزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس أو الغش”.
وذكرت المادة 6: يعاقب بالحبس ثلاث سنوات سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من ينتحل صفة أو لقب أو شخصية آخر أو انتحل شخصية مهنة من المهن الطبية وكل من ينسب نفسه إلى الأسرة الحاكمة وكل من ينتحل شخصية قيادية بالدولة أو عسكرية سواء بلباس عسكري أو مدني وما يندرج تحتها من الرتب العسكرية.
كما قضت المادة 7 من الاقتراح بأنه يعاقب بنفس العقوبة السابقة “كل من يحصل على وظيفة قيادية حكومية من جراء حصوله على شهادة أكاديمية غير معتمدة أو مرخصة، وكل من يمتهن مهنة تحتاج إلى تسجيل في إحدى النقابات أو الجمعيات المهنية كالأساتذة الأكاديميين والمهندسين والمحامين والصيادلة وغيرها من المهن المتعارف عليها دون أن يحمل شهادة تخوله العمل في هذه المهن، ولا يكون مسجلاً بها لكونه لا يحمل الشهادة بالتخصص أو يحملها دون أن يرخص له من قبل النقابة أو الجمعية المهنية والجهات المختصة بالدولة”.
أما المادة 8 فتنص على تغليظ العقوبة في حالة العود بالحبس خمس سنوات والغرامة 15 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة انتحال الصفة أو اللقب أو انتحل شخصية مهنية أو علمية في المهن الطبية أو شخصية قيادية بالدولة أو في حال انتسابه للأسرة الحاكمة أو ادعائه صفة عسكرية باللباس العسكري أو المدني دون أن يكون منتسباً للرتبة العسكرية، وكل من حمل شهادة أكاديمية أو مهنية بدون ترخيص أو موافقة أو اعتماد من الجهات المختصة بالدولة سواء كانت مزورة أو سليمة.
اترك تعليقاً