1457973832_74_rakan-alnesef19-2-2015

كويت نيوز: اقترح النائب راكان النصف تعديلات جديدة على قانون هيئة الغذاء بهدف سد الثغرات التي شابت قانونها الحالي.

تقدم النائب راكان النصف باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وقال النصف، في اقتراحه، “لما كان التطبيق العملي لقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الذي يهدف إلى تنظيم العمل بهذا القطاع الحيوي بالدولة، قد أثبت وجود ثغرات حالت دون تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ورغبة في تطوير الأداء وضبط العملية الرقابية وإحداث فاعلية أكثر لهذا القانون تلائم تطورات الأوضاع الخاصة بالغذاء والتغذية، فقد رؤي ضرورة تعديل بعض أحكامه ومواده وإضافة فقرات وبنود لبعض مواده،
واقترح النصف التعديلات التالية على القانون:
– يستبدل نص المادة 2 بالنص التالي:
“تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ويشرف عليها الوزير المختص”
حيث تم اعتبار الهيئة ذات ميزانية مستقلة.
– استبدال نص المادة 4 بالنص التالي:
“يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة:
– خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية شريطة ألا يقل مستواهم الوظيفي عن وكيل وزارة مساعد، على أن يمثل كل جهة من الجهات الحكومية التالية عضو واحد بمجلس الإدارة:
• وزارة الصحة
• وزارة التجارة
• بلدية الكويت
• الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
• الإدارة العامة للجمارك
– عضو ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية
– عضو متفرغ واحد هو رئيس مجلس الإدارة المدير العام
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، حاصلا على شهادة جامعية كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناء على عرض الوزير المختص مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يختار مجلس الإدارة نائب الرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.
حيث تم النص صراحة على الجهات الحكومية الممثلة بمجلس الإدارة كما تم إضافة ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، وتقليص عدد الأعضاء المتفرغين لعضو واحد بدلا من ثلاثة.
– إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر أ تنص على:
أ‌- “لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى أي منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الأغذية أو التغذية أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها.
ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أي منفعة أو مصلحة مما ذكر.
ب‌- عدم وجود منفعة أو مصلحة مشتركة لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الهيئة مع أي قطاع معني بالغذاء والتغذية، واستثنت ممثل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية من ذلك.
– إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر ب تنص على:
“يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية:
1- الاستقالة.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4- إذا ثبت أن للعضو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الأغذية أو التغذية بما يخالف المادة (4م-أ) من هذا القانون.
5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه.
7- عدم قدرة العضو على أداء الواجبات المكلف بها لأسباب صحية أو بسبب الوفاة.
وفي حالة انتهاء العضوية فإنه يعين عضو بديل وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها”.
حيث حددت المادة حالات شغور مقعد مجلس الإدارة.
– استبدال نص البند 11 من المادة (5) بالنص التالي:
(11)- تقرير اللوائح الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والأسماك.
حيث تمت إضافة اختصاص الرقابة على الأسماك.
– إضافة بندين جديدين برقم 24 و25 للمادة 5 ينصان على:
“24- إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه.
25- إقرار لائحة شؤون التوظيف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شؤون الخدمة المدنية، ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة”.
– استبدال نص المادة 7 بالنص التالي:
“يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس -عند تكليفه بذلك- أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ قراره بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يكون بمستوى مدير إدارة، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها.
وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، كما له أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، وإقرار صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخبراتهم ولأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
كما يجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه أو نائب الرئيس.
ولمجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب كتابي من الرئيس أو من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، على أن يحدد في الدعوة المواضيع المطلوب عرضها، ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي مواضيع أخرى.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة ومرفقاته”.
حيث تم تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وأمانة السر واللجان الفنية والاستشارية.
– استبدال نص المادة 8 بالنص التالي:
“يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. على أن تبدأ ميزانية السنة المالية التالية مع بداية السنة المالية للدولة التي تلي إصدار هذا القانون”.
– إضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر تنص على:
“يتكون رأسمال الهيئة من حصتين نقدية وعينية:
أولا: الحصة النقدية: تدفعها الدولة من الاحتياطي العام، ويخول وزير المالية في أدائها دفعة واحدة أو على دفعات وفقا لاحتياجات الهيئة وحسبما يقترح مجلس الإدارة وبناء على عرض الوزير المختص.
ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص للهيئة، وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة”.
– استبدال نص المادة 9 بالنص التالي:
“يصدر الوزير المختص –بعد موافقة مجلس الإدارة- اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *