واستند أولياء الأمور الذين لجأوا إلى «الراي» في مناشدتهم الوزير الخالد إلى نص المادة (61) من القرار الوزاري 1130 لسنة 2004 والتي جاء فيها «في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الطالب قد غش في امتحان أو شرع أو ساعد في ذلك يُحرم من دخول امتحانات المقررات التي لم يؤدِ امتحاناً فيها، ويُلغى امتحانه في المقررات التي أدى الامتحان فيها، ويعتبر راسباً في جميع هذه المقررات ومستنفداً لإحدى فرص النجاح».
وأبدى أولياء الأمور استياءهم قائلين «على الرغم من وجود المادة (61) المشار إليها، والتي عُوقب أبناؤنا بموجبها إلا أن المسؤولين في أكاديمية سعد العبدالله قاموا أخيراً بتعديل تلك المادة، من دون أن يكلفوا حتى أنفسهم بالعودة إلى قرار وزاري جديد»، متعجبين من «الأمر الذي اعتبرته أكاديمية سعد العبدالله بدلاً عن المادة (61)، وهذا الأمر (التعديل) المعتمد حديثاً من قبل إدارة الأكاديمية ينص على أن من يقوم بالغش أو يشرع فيه يُعاد امتحانه في تلك المادة التي غش أو حاول الغش فيها، من دون أن يُحرم من بقية المواد كما كان معمولاً به في السابق».
وزاد أولياء الأمور «ما زاد الطين بِلة هو أن التعديل الذي أصدرته إدارة أكاديمية سعد العبدالله يعطي الحق للطالب الذي غشَّ أو حاول الغش في دخول الامتحان في المادة التي حُرم منها بعد موعد أقصاه أسبوعاً من واقعة الغش».
وفي نهاية حديثهم توجه أولياء أمور الطلبة الضباط بمناشدة إلى «نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإعادة العمل بمنصوص المادة 61 من القرار الوزاري رقم 1130 لسنة 2004، أو تعويض أبنائهم الذين حرموا من (كورس) كامل تنفيذاً لنص المادة (61)، وحتى يُعاقب من أخطأ وسمح لنفسه أن يغش في مادة أو أكثر من المواد المقررة، وكي يكون عبرة لغيره ممن يحاول أو حتى يفكر في أن يقدم على الغش».