السعدون يجدد تحذيره من إقرار الاتفاقية الأمنية

 

كويت نيوز: جدد رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون تحذيره من الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي وقعت عليها حكومة الكويت ورفضتها المجالس المتعاقبة، مستطردا بالقول: اذا لم يعمل الشعب الكويتي على اسقاط هذه الاتفاقيات الامنية ، فإن علينا أن نتوقع ما يمكن أن يُتخذ من إجراءات بحق أي مواطن، بل وبحق أي مقيم مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه،

واضاف: ان ما حصل للمواطن الكويتي حسن علي كرم – المحتجز في البحرين وقبل تصديق الكويت على أي من الاتفاقيات الخمس المشار إليها – لم تكن سوى ‘تجربة’ لإجراءات بوليسية قمعية تعسفية أشد وأسوأ يمكن أن تمارس من قبل أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات إذا ما صدقت الكويت على أي منها’.

ومن حسابه على تويتر كتب السعدون تغريدة مطولة تعليقا على ما كتبته مغردة عن اهانة كرامة المواطن الكويتي في الداخل والخارج، جاء فيها:

المغردة للسعدون: ‘ان كانت لا تهمكم كرامه الكويتي بالداخل على الاقل داروها بالخارج وشوفوا قضيه المواطن الكويتي المحتجز بالبحرين، الحريه لحسن علي كرم’.

ورد السعدون: ‘يجب علينا أن نتوقف عند ما ورد في التغريدة المعادة أعلاه التي يمكن أن تكون ‘تجربة’ لتنفيذ الاتفاقية الأمنية والاتفاقيات الأخرى التي لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها بالسوء، واعتقد أنه قد آن الأوان لتكرار التنبيه بل والتحذير من أنه ما لم يعمل الشعب الكويتي – كل الشعب الكويتي – على اختلاف توجهاته وبكافة مكوناته بل وينتفض ويسقط الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسقط كذلك ما لا تقل عنها إن لم تتفوق عليها سوءا وهي ما تسمى باتفاقيات مكافحة الارهاب سواء الخليجية أو العربية أو الإسلامية، وكذلك ما تسمى باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي على الرغم من توقيع الحكومة عليها جميعا وعلى الرغم كذلك من أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي موقعة منذ عام 1983 ، إلا أن الحكومة لم تتمكن من تمرير أي منها في مجالس الأمة المتعاقبة حتى الآن، وما لم نفعل ذلك فإن علينا أن نتوقع ما يمكن أن يتخذ من إجراءات بحق أي مواطن، بل وبحق أي مقيم مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، مما سيتضح منه ان ما حصل للمواطن الكويتي حسن علي كرم – وقبل تصديق الكويت على أي من الاتفاقيات الخمس المشار إليها – لم تكن سوى ‘تجربة’ لإجراءات بوليسية قمعية تعسفية أشد وأسوأ يمكن أن تمارس من قبل أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات إذا ما صدقت الكويت على أي منها’.

واضاف السعدون: ‘إذا كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية – وبغض النظر عما يقال عن تعديلها لتتوافق مع الدستور الكويتي – لم تنشر بعد ، فإنه يكفي للتصدي لها جميعا الاطلاع على ما تضمنته الاتفاقيات الأربع الأخرى’ ومن نصوص ومنها على وجه الخصوص النصوص التالية:

(1) اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب

المادة 2

وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم التالية:

1 – التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2 – التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.

المادة 74

لا يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ يؤدي إلى مخالفة الغرض من هذه الاتفاقية.

المادة 94

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م. من أصل واحد، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونسخة مطابقة للأصل، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

(2) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

(ب) …………….. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية:

1 – التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2 – التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنًا على مخالفة نصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها.

المادة الثانية والأربعون

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ، الموافق 22/4/1998م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب،

(3) معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999

( المادة 2)

(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:

1 – التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2 – التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.

المادة 14

لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.

(4) اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.

وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 ‘ الرياض’ من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية – جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).

المادة 14

وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية:

1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.

مادة 07

‘عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية’

لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدى أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.

ويتضح أن عبارة ‘’التعدي’’ المذكورة في النصوص السالفة قد وردت مطلقة ، مما يمكن معه أن يفسر – ولو كان بدافع سياسي – ‘القول’ أو ‘الكتابة’ أو ‘الرسم’ أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي – وخاصة من قبل الدولة الطالبة – على أنه تعد على ذلك الحاكم أو أي من أصوله أو فروعه أو ولي عهده أو نائبه أو الوزير أو من في حكمه وبالتالي يعتبر من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في أي من هذه الاتفاقيات، ولنا بعد ذلك أن نتصور عدد الذين يمكن أن تُوَجِّه إليهم بعض الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات الاتهامات بدعوى ارتكابهم لهذه «الجرائم الإرهابية»!!

وبالإضافة إلى ذلك وإلى كل ما تضمنته هذه الاتفاقيات الأربع من سوء وتعارض مع الدستور الكويتي ، نيلها كذلك من سيادة الدول وحقوقها بما تضمنته من حظر على أي دولة حتى مجرد التحفظ صراحة أو ضمناً على نصوصها أو خروج عن أهدافها.

اما في موضوعات التسليم فيكفي استعراض كل من النصين التاليين من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي لا تختلف عن مارد في الاتفاقيات الأخرى لنتبين ما يمكن أن يجري لكل من يكون قد ارتكب ‘’’جريمة إرهابية’’’ أو ‘’جريمة’’ معاقبا عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات.

شاهد أيضاً

«الدستورية» ترفض جميع الطعون على تعديلات قانون غرفة التجارة

رفضت المحكمة الدستورية قبل قليل الطعون على دستورية تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة. وشهدت جلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض