وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بالمداولة الاولى.
ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو ‘كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا’.
وعرف القانون الحضانة العائلية ب’احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون’.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.
أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد.
ونص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة.
وتتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ونص القانون على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية فضلا عن ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم.
أما المواد من ( 18) وحتى (20) فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية.
ونصت المادة (22) على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.
شاهد أيضاً
«كويت نيوز» تنشر حيثيات حكم حبس النائب السابق #وليد_الطبطبائي
أكدت حيثيات حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم الصادر اليوم بحبس النائب السابق د. …