5_18_201512245PM_335467861قدم النائب عبدالله التميمي باقتراح في تعديل قانون الإسكان لصالح المرأة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح لتعديل قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
عبدالله ابراهيم التميمي

(اقتراح بتعديل المواد (28 ، و32 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية)

– بعد الاطلاع على الدستور .

– والمرسوم بقانون رقم 15/1959 بشأن الجنسية الكويتية .

– والمرسوم بقانون رقم 12/ 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت.

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2011م بشأن حق المرأة الكويتية الاسكاني .

وافق مجلس الامة على التعديل الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(نص التعديل )

يتم تعديل الفقرة المادة ( 28 ) من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الفقرة الاولى لتصبح على النحو التالي

يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ( المواطن والمواطنة الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من غير الكويتي أو التي لم تتزوج وبلغت الأربعين عاما )، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.

تعديل المادة (32 ) الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالي

وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، والمتمتعة بالرعاية السكنية ، يكون لأولادها ، بعد وفاتها ، حق وراثة منزل والدتهم (إن كانت تملك منزلا) سواء كانوا ذكورا أو إناث شرط محافظتهم على الاقامة في البلاد حتى سن خمسين عاما .

( المذكرة الإيضاحية )

لقد اغفل القانون اعلاه قبل هذا التعديل المبدأ الدستوري الواضح الذي نص عليه الدستور الكويتي في المساواة بين المواطن والمواطنة في الحقوق كما هي الواجبات كما جاء في نص المادة (7 ) ، (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).

وبما أن القانون(47 لسنة 1993 ) ميزّ بين المواطن والمواطنة في قيمة القرض الاسكاني فكان لابد من تقديم هذا التعديل لجعل المساواة متكاملة بين ابناء الوطن الواحد من الجنسين.

وفيما يتعلق بتعديل المادة (32 ) من ذات القانون 47 لسنة 1993 فأنها تنطلق من ذات المبادئ الشرعية والدستورية التي أعتبرها الدستور الكويتي في مادة (2 ) (دين الدولة ألإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ، وهو ما اتاح لنا تعديل المادة المذكورة وفقا لهذين المبدأين وهما الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع والمبدأ الدستوري الذي أكد أيضا على ذلك .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *