2قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بتعديل مواد قانون بشأن المساعدات العامة للكويتية المتزوجة غير المواطن، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحيــة طيبــة وبعــــد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء
التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،،

مقدم الاقـتراح
عسكر العنزي

اقتـــراح بقانــون

بتعديل بعض مواد القانون

رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة

•بعد الاطلاع على الدستور،
•وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
•وعلى المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية،
•وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،
•وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته،
•وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي :

المادة (2) :

تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن إيجاد مصدر

دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة ، أو يصاب بمرض يمنعه عن العمل ولا يشترط أن يشكل عجزاً دائماً له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية ، كما تسري على من بلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي :

المادة (3) :

ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب لمساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة ،
ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها ، ما لم تخالف الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح

المـذكـرة الإيضاحيـة

للاقتراح بقانون
بتعديل بعض مواد القانون
رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة
تزايدت خلال السنوات الماضية حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة خصوصا وأن الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة لأبنائها وبما أن المادتين المذكورتين نصت سابقا على أن يتم منح المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير المواطن ، بقرار وزاري بناء على لجنة تشكل للنظر في طلب المساعدة، الأمر الذي جعل تقديم المساعدة للمواطنة وأبنائها غير الكويتيين عرضة للتغير من قبل الجهة القائمة على توفير المساعدات، فقد لزم القيام بهذا التعديل لتضمن قوة القانون إعطاء المواطنة حقها من المساعدات الاجتماعية وفقا لما جاء في الدستور الكويتي الذي نص في المادة (29) (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل
أو اللغة أو الدين) ومن هذا الواجب الدستوري ، تم تعديل المادتين المذكورتين من القانون أعلاه ليكفل منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها
وتكفل لها ولأبنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة والبنود الأخرى في حياتها وبعد وفاتها وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون ما دام أولاد الكويتية محافظين على إقامتهم في البلاد ولا يحق حجبها عنهم بقرارات تنفيذية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *