تقدم النائب عبدالحميد دشتي اليوم الاثنين باستجواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حيث يدور الاستجواب حول أربعة محاور تتعلق بعاصفة الحزم، وقضية البحرين والاتفاقية الأمنية وإهدار حقوق المواطنين بالخارج والتضييق على الحريات.
من جانبه، قال النائب عسكر العنزي إنه حاول ثني النائب عبد الحميد دشتي عن تقديم الاستجواب إلا أن دشتي كان مصراً على استجوابه، مؤكداً أنه ضد الاستجواب.
وأضاف عسكر العنزي أن عبد الحميد دشتي كان ينوي تقديم الاستجواب منذ الأسبوع الماضي .
وأودع دشتي الاستجواب لدى النائب عادل الخرافي الذي تسلمه بعد الانتهاء منه، وذلك لغياب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وتنص المادة (100) من الدستور أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ومن جانبه اعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عادل الخرافي تسلمه رسميا اليوم طلب الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي الموجه الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على ان يدرج بجدول اعمال جلسة 19 الجاري.
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان الاستجواب تضمن اربعة محاور الاول يتعلق بما سماه النائب المستجوب ‘مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها’ والمحور الثاني ‘عدم مراعاة احكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012’.
وذكر ان المحور الثالث تناول ما سماه النائب المستجوب ‘اهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية’ في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان ‘التضييق على الحريات والاضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها’.
فيما يلي استجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي إلى وزير الخارجية.
التاريخ : 11 / 5/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
– يرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق للسيد/ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفته عملا بنصوص المواد(100 ، 101) من الدستور واستنادا لأحكام المواد(133 ، 134 ، 135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شانه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدم الاستجواب
النائب د.عبد الحميد عباس دشتي
صحيفة استجواب مقدمة
للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ/ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح
مقدم الاستجواب
النائب د. عبدالحميد عباس دشتى
في 22 رجب 1436 – 11 مايو 2015
دولة الكويت – مجلس الامة
الفصل التشريعي الرابع عشر – دور الانعقاد العادي الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين .
قال الباري عز وجل في محكم كتابه :
((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) الانفال اية 25
صدق الله العلى العظيم
وقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم :
((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) صدق رسول الله
وقال الامام على ابن ابى طالب عليه السلام :
(( كن في الفتنه كابن اللبون ، لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب ))
ايمانا منا بالمسئولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للامة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ) على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب ان تصون الدولة تلك الدعامات
نصت المادة 8 منه على انه :
((تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين))
ونصت المادة 50 من على انه :
((يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور))
ونصت المادة 55 منه على انه :-
((يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.))
وحيث ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه قد ادى اليمين وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الدستور وقبل ممارسته صلاحياته حيث نصت :
((يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية:
‘ أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه’.))
وقد اقسم نواب مجلس الامة اليمين وفقا لنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على انه:
((قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
‘ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاُ للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ‘.))
وبذات القسم اقسم السادة الوزراء مرتين الأولى امام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى عند توليهم الحقائب الوزارية والثانية باعتبارهم اعضاء بمجلس الامة بحكم مناصبهم.
و نصت المادة 67 من الدستور على انه :
((الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون)).
كما نصت المادة 68 منه :-
((يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة))
ونصت المادة 69 منه على انه :
((يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر. ))
ونصت المادة 70 منه على انه :
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
ونصت المادة 101 من الدستور والتي تنص على انه :
((كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه)).
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
وحيث ان تلك المواد وبما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل صارخ في دولة المؤسسات الدستورية القائمة فكان يجب الا تجرفنا الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء لنكون طرفا منحازا مساندا لطرف على اخر بغير حق وتبعدنا عن الهدف والغاية التي نسعى جميعا إليها من خلال سياسة الدولة الخارجية والمتمثلة في العمل بتعاليم ديننا الحنيف واحقاق الحق والانتصار للعدل والسلام والمساواة ونصرة المظلوم اينما كان إقراراً بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف وبشكل أساسي الحرية والعدل والسلام في العالم.
وحيث ان المسئولية الملقاه على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين اينما كانوا ايمانا منا بأن أمن المواطن هو من أمن الدولة ككل فلا يجب التعرض لأمن الدولة باى شكل من الاشكال حتى لا يكون امن المواطن مهدد بالخطر وقد كشفت الاحداث الاخيرة قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية حتى انعكس ذلك على الحال الداخلي وهو ما اثر سلبا على شرائح المجتمع الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية عن دورها المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية وبناءا على ما تقدم فإنني اتقدم بالاستجواب التالي للسيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفته استنادا إلى نص المادة 100 من الدستور على انه :
((لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.))
وحيث ان وزارة الخارجية لوحظ عليها في الآونة الاخيرة عدم الحرص على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الصريح والجازم فأدى ذلك إلى اهدار احكامها ومن ثم اهدار قواعد العدالة واحترام حرية الافراد وتبنى اسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق انذار فقد اوعز وزير الخارجية لموظفيه القيام بعمل احدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة وذلك وفق الوارد بمحاور الاستجواب الأربع .
وحتى يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين افراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه إلى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون وفق البين بمحاور ذلك الاستجواب والذي سوف نعرضها تفصيليلا للوقوق على الانتهاكات الصريحة من قبل الخارجية الكويتية لأحكام الدستور والقانون حفاظا على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها وصولا إلى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن واسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الرشيدة .
لما كان ذلك وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء سنين من عمر هذه الحكومة بخيبة أمل كبيرة نكتشف بعدها أن البلاد تراجعت في مجالات الحريات كافة والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 9/10/2006 والذي أكد على حق النائب في احتيار توقيت الاستجواب بالقول ” أن وقت اللجوء إلى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب ” وبناءً عليه اتقدم بذلك الاستجواب والذي يتكون من عدة محاور سوف نعرضها تفصيلا وفقا للتالي :-
المحور الأول:
مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها
في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها ( عاصفة الحزم) ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية.
وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب وما يعنينا هنا كنواب عن الامة هو أن نراقب أعمال الدولة بكافة مؤسساتها لنتأكد من التزامها بإحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد الذي ارتأينا أن يكون نبراسا جامعا لهذه الدولة العتيدة ويكمن نطاق الاستجواب بصفتنا نواب الامة على النحو المذكور في مدى وجوب مشاركة الكويت في تلك العمليات وهل تعد تلك المشاركة بصورتها التي صارت والتي لا تزال تمثل اعلان حرب دفاعية او هجومية هل تلك الحرب مستمرة حتى تاريخه او كما سمعنا انها توقفت وما هو الموقف الدستوري من ذلك؟؟ ومدى مشاركة الخارجية الكويتية في المشاورات التي تمت قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن وهل ابدى وزير الخارجية دوره المنوط به والمتمثل في كشف ملابسات الموضوع من خلال مفاوضاته الاولية حيث ان وزارة الخارجية دائما هي الجهة التي تبدأ من خلالها المشاورات حتى يصدر القرار ؟؟
ولما كان النص في المادة 67 من الدستور والتي تنص على انه :
((الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون)).
كما تنص المادة 68 منه على انه :-
((يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.))
وبإعمال تلك المواد سالفة الذكر يثار تساؤل هام وجوهري عن مدى وجوب عرض مرسوم اعلان الحرب الدفاعية على مجلس الامة رغم ان المادة 68 من الدستور لم تنص على ذلك صراحة؟
ومن الثابت أن مرسوم إعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الامة لعدة اسباب :
1- تنص المادة السادسة من الدستور على أن السيادة للأمة ، ومن غير المنطقي أن يحجب قرار مثل إعلان الحرب ، ولو كانت دفاعية ، عن المناقشة من ممثلي الأمة فهل هناك أهم من قرار إعلان الحرب ليتشارك الجميع ( سلطة حاكمة– ومجلس نيابي) فيه ؟
ولا محل لتفنيد ما سبق بالقول أن النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور ، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان .
فمن ناحية ،حقاً أن نص المادة 68 من الدستور لم ينص صراحة بعرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة ، إلا أنه لم يحظر ذلك في الوقت نفسه الا أنه وبالرجوع لمحضر اجتماع اللجنة الدستور في المجلس التأسيسي بتاريخ 2/6/1962 لبيان مقاصد المشرع الدستوري آنذاك عند وضع الدستور وصياغة المادة 68 حيث ذكر السيد الدكتور عثمان خليل وفى رده على وزير الداخلية آنذاك أن الحرب الدفاعية يجب ولو بغير نص استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الحرب رسميا وهذه الاستشارة ضرورية لكون المجلس هو الجهة الفنية اما الدفاع فواجب بمجرد الهجوم على الدولة ولكن اعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بموافقة مجلس الامة ابتداءً أو انتهاءً.
ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها ، ولا يجوز أن ينظر لمادة بمعزل عن غيرها ، فإن التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديمقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة في كافة تصرفاتها .
ومن ناحية ثانية ، حرم الدستور الحرب الهجومية ، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية ، وهى في حقيقتها هجومية ؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكى يتأكد – على الأقل – من أن الحرب فعلاً دفاعية ؟
ومن ناحية ثالثة ، طبقاً للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم إعلان الحكم العرفي على مجلس الأمة ، وقد يكون هذا الإعلان لمجرد انتشار وباء في مكان محدود من البلاد ، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم غلى المجلس ، في الوقت الذى يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذى يفوقه خطورة وأهمية ؟
2- لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم أن إعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية ، فالمعاهدات في مرتبة أدنى من الدستور ، ومن ثم لا تملك مخالفته.
3- البحث في الدساتير المقارنة يفيد أن الخلاف بينها ليس في عرض قرار الحرب على البرلمان ، وإنما في توقيت هذا العرض .فبعض الدول تميل إلى أن إعلان الحرب لا يكون إلا بعد موافقة البرلمان( مصر: دستور 1971 ‘ المادة 150 ‘ دستور 2014 ‘ المادة 152 ‘ – فرنسا : المادة ‘ 35 ‘ من دستور 1958 – المانيا : المادة 115 من دستور 1949 – البرازيل : ‘ المادة 49 ( رابعاً ) من دستور 1988 – العراق : ‘ المادة 58 ( تاسعاً ) من دستور 2005 – ايطاليا : ‘ المادة 78 من دستور 1947 ) أما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لإعلان الحرب ، ومثال ذلك دستور البحرين والذى تقضى مادته 36 بأن ‘ الحرب الهجومية محرمة ، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها ‘ .
ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي خاصة وان الحرب مسالة تمس مصير الامة وأن لا يكون للامة رأى فيها كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من اعلان الأحكام العرفية مثلا .
إن مناقشة هذا الأمر بجلسة لمجلس الأمة كان أمرا مستحقا بعد أن بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها احقاقا للحق وبيانا للتاريخ وعملا بما اقسمنا عليه كممثلين للأمة .
وأيا كان الرأي في مسمى العمليات العسكرية التي تباشرها الكويت في هذه الحرب سواء كانت حرب دفاعية أم هجومية ونعنى هنا المرسوم أو القرار وشكله الدستوري .
فلم يصدر ثمة مرسوم على حد علم هذا المجلس ( آخر من يعلم) سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية . وإن كان هناك مرسوم فأين هذا المرسوم ؟ ولماذا لم يعرض على نواب الامة ؟ وهل لازالت الحرب تدور رحاها ؟ أم انتهت وفق ما طالعتنا به وسائل الاعلام المحلية والعالمية من إنهاء تلك العمليات ( عاصفة الحزم) وما هي نتائج مشاركة الكويت في تلك العمليات ؟ وما حجم الخسائر التي لحقت بقواتنا ؟ وما تكلفة تلك والعمليات اسئلة عدة واستفسارات كثيرة يلزم حسمها تحت قبة هذا البرلمان بما لا يخالف دستور البلاد .
ونتساءل مرة أخرى إن كان مجلس الأمة لا يدرى عن تلك الحرب فما بال المواطن الكويتي ؟
ونلفت إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال التذرع بحالة الضرورة التي تغنى عن الرجوع للمجلس حال صدور مرسوم بالحرب الدفاعية ذلك ان الاوضاع الراهنة والتي صاحبت وواكبت تلك العمليات العسكرية المعنية معلومة للكافة ولم تكن هناك حال ضرورة تغنى عن عرض الأمر على نواب الامة .
والحقيقة أن وزير الخارجية معنى بهذا الاستجواب كون أن قرار المشاركة في تلك العمليات العسكرية إنما أتخذ بعد مشاورات أجرتها وزارة الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة.
ومن ثم قامت وزارة الخارجية بنقل الرؤى إلى الحكومة الكويتية التي اتخذت قرار المشاركة بناء على تلك الرؤى دون عرض أمر على مجلس أمة بالمخالفة للدستور وهنا تقوم مسئولية وزارة الخارجية.
المحور الثاني:
عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13/11/2012
ولأهمية هذه الاتفاقية كان من المفترض التشاور فيها مسبقا مع مجلس الأمة وذلك لتحصينها من أي عوار ولتسهيل إجراءات المصادقة عليها لاحقا عندما يتم عرضها وفقا لنص المادة 70 من الدستور إلا أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة قبل التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية والذي انفرد بالتوقيع عليها بعد اعداد وزارة الخارجية لها .
وكان عرض هذه الاتفاقية على المجلس من شأنه مراقبة احكامها وبنودها وتلافى شبهة مخالفة الدستور .
ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه الاتفاقية قاصرة ومخالفة للدستور وحيث ان وزارة الخارجية هي من قامت بتمثيل الكويت في الاعمال والجلسات التحضيرية لإبرام تلك الاتفاقية وكان لزاما عليها ان تعرض نصوص هذه الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها الأمر الذي تتوافر معه مسئولية تلك الوزارة .
ونوضح فيما يلى بعض مظاهر القصور ومخالفة الدستور في تلك الاتفاقية :-
• أوردت الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤرخة 13/11/2012 بنود شملت على آلية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون للمساهمة في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
• بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض موادها مع أحكام الدستور الكويتي والقانون حيث تلاحظ ان هناك قصور في بعض موادها أدى إلى ذلك التعارض وفقا للتالي :-
1- المادة الرابعة من الاتفاقية محل البحث والتي تنص على:-
(( تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها ، فى مجال اختصاصات وزارات الداخلية)) .
• بمطالعة نص تلك المادة نجد أنه كان يتعين ان يوضح بهذه المادة ماهية تلك المعلومات وحدودها كون أن النص على إطلاقة الحالي من شأنه إطلاق يد وزارة الداخلية بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين وذلك عن طريق الإفشاء عن كافة بياناتهم لدول أخرى وهذا الأمر الذى نجدة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (31 ، 34) من الدستور الكويتي.
• حيث تنص المادة 31 من الدستور الكويتي على أنه :-
‘ لا يجوز القبض على إنسان أو حبسة أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فى الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون’ .
• كما تنص المادة 34 من الدستور الكويتي على أنه :-
‘المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ‘.
• الأمر الذى معه يتضح مخالفة نص هذه المادة للدستور الكويتي فضلاً عن تعارضها معه خاصة في ظل أن الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالإفشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد إلا بموجب حكم قضائي .
2- المادة السادسة من الاتفاقية فقرة ( أ، ب) والتي تنص على :-
أ ) تبادل المعلومات والخبرات التي شانها الإسهام فى تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها ، لا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة ، وتقديم الدعم الفني فى كافة الشئون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.
ب ) توحيد القوانين ( الأنظمة ) والإجراءات ، بما يكفل الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها ،تحقيقاً لأمن الدول الأطراف .
• بمطالعة المادة السادسة فقرة أ، ب نجد أن عبارة الجريمة المنظمة غير الوطنية والمستجدة يكتنفها الغموض فيما يتعلق بوصف الجريمة التي أراد واضع الاتفاقية التعبير عنها وكان عليه أن يوضح بما لا يدع مجالاً للشك تعريف لتلك الجريمة وأمثلة لها حتى لا يترك المجال لوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون قمع المواطنين وتلفيق التهم اليهم .
• أما الفقرة (ب) من ذات المادة فقد نصت على ان تعمل الدول الأطراف على توحيد القوانين والإجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها وهذا النص من تلك الفقرة قد خرج عن نطاق التعاون الأمني وألياته إلى التشريعات ولم يوضح القوانين المراد توحيدها ولو أراد توحيد القوانين فهذا ليس شانه إنما هوا شان وإختصاص اصلي للمجالس التشريعية وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي .
• هذا وشملت الاتفاقية في المادة 6 فقرة ‘ب’ أنه على دول مجلس التعاون ( العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين ( الانظمة) والإجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وأنواعها تحقيقا لأمن الدول الاطراف ) وهو ما يٌشكل عائق فعلى لدولة الكويت باعتبار أن القوانين الجزائية في الدول الاخرى تتعارض كلياً مع القوانين في دولة الكويت فضلا عن القوانين في العديد من الدول الخليجية اكثر شّدة وأقل رأفة بالإفراد .
3- المادة الثامنة والتي جاءت نصها :-
(( تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم )).
• وبمطالعة هذه المادة نجد أنه قد اكتنفها الغموض أيضاً خاصة فيما يتعلق بلفظي ( المبعدين – أصحاب السوابق الخطرة ) حيث لم تحدد المادة فئات المبعدين المراد بيانات عنهم وكذا لم تبين ماهية السوابق الخطرة حتى يتم تزويد الدولة الأخرى ببيانات عنهم وبصفة عامة فإن نص تلك المادة به انتهاك لحرية المواطنين بالإدلاء ببيانات عنهم ومعلومات عن تحركاتهم لدولة أخرى وهنا وطبقا لنص المادة المذكورة فإن لفظ المعلومات والبيانات عن الشخص يشمل كل شيء وهو أمر يتنافى مع حريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما يتعارض مع نص المادة 30 من الدستور الكويتي والتي تنص على :- ((الحرية الشخصية مكفولة )) .
• كما تتعارض هذه المادة مع نص المادة 32 من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه :-
(( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذى ينص عليه )) .
• الأمر الذى معه يتضح مدى تعارض هذه المادة مع مواد الدستور الكويتي خاصة وأنها تلزم دولة معينه بإعطاء أدق التفاصيل والمعلومات عن بعض الأفراد القاطنين أرضها وذلك دون حكم قضائي يبيح ذلك أو نص قانوني يجيزه.
4- المادة العاشرة والحادية عشر من الاتفاقية والتي جاء نصهم:-
المادة العاشرة (( تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي ، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها ، وتقديم الدعم والمساندة – في حالة الطلب – لأي دولة طرف ، وفقا لظروف الدولة أو الدول المطلوب منها وذلك لمواجهة الإضرابات الأمنية والكوارث)).
• ونرى أن هذين النصين بهما تعارض تام وكامل مع الدستور الكويتي ودساتير دول مجلس التعاون ذلك أن التعاون الأمني المطلوب تحقيقه بنص المواد المذكورة هو في حقيقته تدخل سافر في شئون دولة أخرى من دون إرادة شعبها كما أن تقديم الدعم والمساندة بالشكل المطلوب أيضا يشكل حالة من حالات الحرب والتي يلزم معها موافقة البرلمان سواء بالدولة الطالبة أو الدولة التي ستقدم الدعم أو السند فضلاً عن أن نص المواد المذكورة قد أظهر قصوراً كونه لم يوضح أمثلة أو يضع تعريفاً للاضطرابات الأمنية وأن خطورة النص الحالي المذكور من شأنه خلق القلاقل بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في حال تدخل قوى أمنية من دولة في دولة أخرى والاعتداء على شعبها أو المساعدة في الاعتداء عليها وهو الأمر الذى يتعارض تماماً مع المادة الأولى من الدستور الكويتي والتي تنص علي :-
(( الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها ))
• فضلا عن انه وبالنظر إلى ما نصت عليه تلك البنود من الاتفاقية يتبين انها تبيح تدخل الدول الاطراف بشئون العدل والضبط الخاصة بالدولة المختصة وذلك وهو ما من شأنه التعدي على مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويتعارض مع المادة رقم (159) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن ( الدولة وحدها هي التي تُنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا لقانون) والمادة (167) من الدستور التي تنص انه:- ( تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدينين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفها ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون) .
• الأمر الذى معه تكون تلك المواد تتعارض مع الوارد بنص الدستور الكويتي والقانون وحق الأفراد في تقرير مصيرهم .
5- المادة الرابعة عشر من الاتفاقية:-
• جاء النص في المادة الرابعة عشر من الاتفاقية على تنظيم عمليات المطاردة لا سيما المطاردة البحرية حيث تتيح الاتفاقية اجتياز الحدود وهذا يتعارض مع الدستور الكويتي حيث أن تلك المادة من الاتفاقية تسمح لدول الخليج مطاردة الاشخاص في الدول الاطراف وهو ما يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويعد تنازلا للدول الاخرى عن جزء من هذه السيادة وبما يتعارض مع المادة الأولى من الدستور الكويتي والتي نصت على أن ( الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من اراضيها) فضلا عن أن تلك المادة ( 14 ) من الاتفاقية تتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور الكويتي حيث قررت ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ) الأمر الذي من شأنها وبتطبيق هذا البند من الاتفاقية (14) هو تعريض الافراد في داخل الاقليم للمطاردة والقبض من قبل سلطات دولية بنهج موسع فيه خرج لمفهوم الدولة.
6- المادة السادسة عشر والتي جاء نصها :-
(( تعمل الدول الأطراف ، وفقا لما تقضى به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم ، على تسليم الأشخاص الموجودين فى إقليمها ، الموجة اليهم اتهام ، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها)).
• وبمطالعة نص تلك المادة نجده يتعارض مع الوارد بالدستور الكويتي وخاصة المادة 34 منه والتي تنص على :-
‘المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ‘.
• وعليه وحيث جاءت نص المادة السادسة عشر لتكون أداة صارخة بالاعتداء على حقوق الإنسان التي سلمتها الاتفاقية لأفراد الأمن في دول مجلس التعاون ليعبثوا بها وينتهكوا الحريات في حين أن دساتير الدول وقوانينها قد صانت الحريات من شتي نواحي الاعتداء عليها .
• فضلا عن أن ما ورد في المادة 16 من الاتفاقية في مضمونها حيث نصت على أن تلتزم كل دولة من الدول الاعضاء بأن تسلم الاشخاص الموجودين في اقليمها الموجه اليهم الاتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أيا منها وهو ما يتعارض مع نص المادة 46 من الدستور والتي تقر بأن ( تسليم اللاجئين السياسيين محظور) هذا فضلا عن أن نص تلك المادة يعرض الافراد للمحاكمات غير العلنية في الدول الاخرى وهذا يتعارض مع نص المادة رقم 165 من الدستور الكويتي والتي تنص على انه ( جلسات المحاكم علنية إلا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون ) اضافة إلى أن تلك المادة تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور والتي تنص ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة للممارسة هذا الحق) بحيث انه قد يواجه الافراد تهم كيدية مخالفة للإجراءات والقوانين المحلية وذلك في الدول الاخرى وقد تكون المحاكمة فيها سرية بعكس القانون الكويتي الذي وضع الاصل في المحاكمات العلنية فضلا عن اختلاف إجراءات المحاكمة وطول مدتها في بعض الدول .
7- المادة التاسعة عشر والتي جاء نصها :-
((لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف في ما بينها ، وفى حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى هذه الاتفاقيات الثنائية ، تطبق الدولتان فى علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل)).
• وبمطالعة المادة السابقة نجد أن الوارد بها لا سيما الفقرة الأخيرة منها قد أكتنفه الغموض وحيث أورد عبارة ( الأحكام الأقصر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل ) ولم يوضح معيار لتلك الأحكام التي يقصدها وهو أمر من شأنه أيضاً إطلاق يد الأمن في كل بلد للاعتداء وانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة أحكام القانون وهذا ما يتعارض مع نص المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تنص على انه :-
‘ تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة ‘
8- المادة العشرون ( فقرة ج ) والتي جاء نصها :-
(( يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى ، ويخضع التعديل للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة )).
• وبمطالعة الفقرة السابق ذكرها نجد إحتوائها على قصور واضح في الصياغة حيث لم توضح ما هي تلك الإجراءات التي أوردتها وهذا وإن دل فإنما يدل على ركاكة الصياغة ومن ثم الاستهانة بالمنصوص عليه بالدساتير والقوانين وحريات الأفراد .
وبعد وضوح مدى تعارض بعض مواد الاتفاقية مع الدستور الكويتي والقانون وبالرغم من ذلك فقد فرضت على الشعب الكويتي بل وفعلت استنادا للفقرة( أ ) من المادة العشرون والدليل على ذلك هو توقيع دولة الكويت وبالرغم من عدم المصادقة بعد ان اخضعها ظاهر النص لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف الا انها قد نفذت ودخلت الاتفاقية بحق دولة الكويت حيز التنفيذ عملا بنص المادة 20 من الاتفاقية وذلك بعد ان مضت الثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق اربعة من الدول الموقعة .
المحور الثالث:
إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت
وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية
أولا: تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها في الخارج :-
السياسة الخارجية هي أحدى أهم أركان الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي وذلك من خلال تحويل القرارات والسياسات إلى برنامج وآليات ونشاطات ويرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل وعلى ضوء الاثار والنتائج حيث تقاعس فاعلية السياسة الخارجية لأية دولة بمدى تحقيقها لأهدافها والمصالح الوطنية لهذه لدولة .
ومن ابجديات السياسة الخارجية ضرورة حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة او جهة خارجية حيث ان السياسة والعلاقات الخارجية هي الركيزة الأساسية لبناء قاعدة الاحترام المتبادل بين الدول .
والحقيقة اننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع وزير الخارجية بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وابقى من الافراد والمسئولين واسمى ما في الوجود والنفوس .
والواقع ان الوزير قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك او التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما انيط به من مهام واعمال.
فقد تجرأت محطات تلفزيونات بعض الدول الخليجية على التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت حيث تطاولت على العديد من القيادات الحكومية وكذا تطاولت على العديد من الشخصيات العامة في دولة الكويت دون ان نجد للخارجية أي دور في تقديم أي شكوى ضد المعتدين والسيارات تجوب الشوارع متشحة بصور المقبور صدام حسين وتمجد فيه وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسئ للكويت وقيادتها ومواطنيها وفى المقابل تقاعس الوزير المستوجب عن القيام بأي أجراء لتقديم شكاوى ضدهم بل وعلى العكس نجد تحركات من الدول الخليجية الاخرى في تقديم شكاوى عديدة ضد مواطنين كويتيين والاكثر من ذلك والذي يسير دهشتنا هو اننا نجد وزارة الخارجية تسارع بتقديم شكاوى بناء على مذكرة صادرة لها من وزارات خارجية الدول الخليجية ودون أن يكون وارد بتلك المذكرة الطلب من الخارجية الكويتية تقديم شكوى الا ان خارجيتنا وفى عهد الوزير المستوجب اصبحت ملكية اكثر من الملك في الانتقام من مواطنيها في الوقت الذي لم نجد شكوى واحده قدمتها وزارة الخارجية ضد أي معتدى على اشخاص بعض المواطنين الكويتيين .
ومع ذلك فإن الوزير لم يكلف نفسه عناء وقف اساءة هذه الاجهزة الاعلامية الرسمية ووسائل التواصل الإجتماعى لبعض الدول العربية مثل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لنا علما بأن هناك اساليب كثيرة وادوات متنوعة لتغيير وتصحيح وثنى هذ الجهاز الإعلامي الخارجي عن التدخل والإساءة لمؤسسة الديمقراطية في الكويت والتهكم على السلطة التشريعية ومراجعة الموافق وتعديلها واعادة الامور إلى نصابها الا ان الوزير لم يحرك ساكنا وكأن تلك التجاوزات لم تحدث او كأنها تمس برلمانا أخر في دولة أخرى وليس البرلمان الكويتي الرائد في المنطقة والذي طالما كان ولا يزال مصدر فخر لكل الكويتيين وعلامة ناصعة في جبين الديمقراطية الكويتية الراسخة
بل إننا نعزى استمرار هذا التعدي على الامة وعلى شكل حلقات يومية إلى صمت وتهاون وزير الخارجية وتقاعسه عن القيام بمهامه ودوره .
ولقد اثبتت الوقائع العملية السابقة تخبط الوزير وعجزه في التعاطي مع اهم الملفات السيادية والسياسية الوطنية فالاعتداء على أحد اعضاء السلطة التشريعية بالقدح والسب والقذف والتشكيك بوطنيته والولاء من قبل دولة يفترض ارتباطها بالكويت بعلاقات قوية ولم تبخل الكويت بدعمها ماديا ومعنويا وسياسيا يعد انعطافا خطيرا وسلوكا غريبا لا يرتضيه اهل الكويت لمن أناطو به شرف التمثيل النيابي عنهم .
وهنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك ازاءه ترف الاختيار وواجبا دستوريا خوفا من تكرار هذه السوابق من قبل دول وهيئات خارجية بل ويمثل انتصارا للامة من الاعتداء والاهانة وذودا عن مؤسسات وسلطات الدولة ونظام الحكم فيها .
وهنا نجد ان وزير الخارجية لم يقم بمهامه الدبلوماسية التي هي اساس نجاح دولة الكويت وقد خرج عن الخطوط العريضة للدبلوماسية الكويتية الرزينة والمتزنة على مدار التاريخ والتي ضاعت وتاهت على يديه خلال الاحداث الاخيرة .
ثانيا : عدم الرد على الاسئلة البرلمانية :-
وتصديا لكل ما اسلفت وسبق بيانه في المحورين الثاني والثالث ولممارسة دوري الرقابي لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الاسئلة البرلمانية التي تطرح عليها من قبل النواب معلله لذلك ان الاسئلة التي ترد إليها تتصل بأعمال السطلة التنفيذية عن شئون سياسة الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بعض الدولة وهذا ما لا يجوز وهذا هو الرد الذي يرد لنا من قبل الوزارة دون حتى ان تكلف نفسها عناء البحث عن جدوى السؤال والدليل على ذلك اننا وبتاريخ 11/2/2015 وجهنا سؤال لمعالى وزير الخارجية تضمن :
1- كم يبلغ عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من دول اوروبا وامريكا ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 13/11/2000 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟ مع تزويدي (إن وجدت) بعددها ونوعها واسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .
2- كم يبلغ عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من اية دولة عربية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن ذات الفترة من 13/11/2000 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟ مع تزويدي (إن وجدت) بعددها ونوعها واسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .
3- أ – كم عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من اية دولة خليجية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 13/11/2000 وحتى تاريخ 3/11/2012 ؟ مع تزويدي (إن وجدت) بعددها ونوعها واسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .
ب- كم يبلغ عدد الشكاوى والواردة لوزارة الخارجية من اية دولة خليجية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 13/11/2012 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟ ما تزويدي (إن وجدت) بعددها ونوعها واسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات .
4- ما السند القانوني الذي استندت إليه وزارة الخارجية في تحريكها لأية شكوى جزائية ضد أي من مواطن دولة الكويت في حال تلقيها أي من الشكاوى من الدول المشار إليها أعلاه.
وبالرغم من أهمية تلك الاسئلة إلا أن وزارة الخارجية ممثلة في وزيرها المستجوب لم تحرص على الرد تلك الاسئلة وراحت في كتابها المؤرخ 3/3/2015 والذي جاء فيه الرد على كتابنا المار ذكره بإجابة ملتوية حيث وبررت سبب رفضها بعدم اختصاصها وبأن الإجابة على مثل تلك الاسئلة يعتبر تدخل في السياسة الخارجية للبلاد .
تدعى أنه وبعد الاطلاع على السؤال المقدم من السيد/ العضو الموقر يتبين أن السؤال يتضمن طلب تزويده بمعلومات تتصل بأعمال السطلة التنفيذية عن شئون سياسه الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية مع بعض الدول ومن ناحية أخرى واعمالا لمبدا الفصل بين السلطات لا يجوز ان يكون من شان السؤال البرلماني التدخل في امور مثارة امام القضاء فضلا عن ان تلك الشكاوى الواردة من بعض الدول تمت احالتها للقضاء لما تضمنته من مخالفات لقانون الجزاء الكويتي الأمر الذي بات من اختصاص السلطة القضائية وبالتالي يعتبر الأمر خارج عن اختصاصات وزارة الخارجية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والامر الذي يخالف الأحكام والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية الخاصة في تفسير المادة 99 من الدستور لذا يتعذر علي الوزارة الإجابة على سؤال السيد العضو الموقرة !!!!
المحور الرابع
التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها
إن من واجبات الدولة التصدي لأى محاولة للأضرار بالحريات والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعدى وهذا ما جاء صراحة في الباب الثالث من دستور دولة الكويت الذي عنون بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المواد(36، 37) التي كفلت حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر كما يقع على عاتقها الالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة التي عنيت بهذه الحريات والتي يبدى لها العالم المتحضر كل جهد ويحارب من أجل كفالة تطبيقها في شتى أنحاء الارض حتى اصبحت المنظمات الدولية حارسا يجوب العالم للتقييم والتصدي لأى انتهاك لهذه الاتفاقيات وهذه الحقوق لذلك تسارع الدول إلى إبراز جانبها المشرق في مجال حقوق الانسان والحريات العامة كي تنال السمعة الدولية اللائقة وكلى تعتلى مكانة عالمية أعلى في هذه المجالات .
واليوم تشهد الكويت انتكاسه في مجال الحريات العامة بعد أن استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية كما تفعل دائما من أجل محاولة اخراس الصحف والألسن باسم تطبيق المادة (15) من قانون (3) لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر وغيرها من مواد قانون امن الدولة رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بتحويلها من إجراء احترازي إلى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة ، ضاربه عرض الحائط المصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والسمعة الدولية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والسجلات الاممية التي تعدها المنظمة الانسانية .
وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكاوى بحق بعض الصحف والذي ادعى لحجبها ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون وكذا بحق بعض المواطنين الكويتيين دون الاخذ بالمصلحة الأولى بالرعاية والتأني وحساب النتائج المترتبة على قراراتها من استنكار محلى من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالحقوق والحريات والمنظمات الدولية التي لازالت تدين هذا التصرف كمنظمة العفو الدولية التي وصفت ما حصل ‘ بالإهانة لحرية التعبير وانتهاك الكويت لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 وبالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ‘ والصادر في 16 ديسمبر 1966 وما جاء على لسان إحدى باحثات منظمة هيومن رايتس ووتش التي وصفت هذه الممارسة بأنها لما تقوم بها الدول ذات السمعة السيئة وكذلك دون الاكتراث لاستكمال المراجعة الدولية الشاملة التي سيخضع لها الملف الكويتي الخاص بحقوق الانسان في الامم المتحدة في شهر يونيو القادم .
ولما كان الدستور قد نص في مادته الأولى (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية)).
وأنه بقيام الوزير المستجوب بتفعيل بنود الاتفاقية الامنية وفق ما سبق الاشارة إليه في عرضنا للمحور الثاني فإنه بذلك يكون قد خالف احكام الدستور وبنوده التي بينت ان الكويت دولة عربية مستقلة لها سيادة تامة ولا يجوز التخلي عن تلك السيادة او التنازل عن جزء من اراضيها او السماح لأى دولة أخرى الاعتداء عليها او التدخل في شئونها .
إلا أنه وبقبول شكاوى واردة من دول شقيقه خليجية يعتبر تنازل عن سيادة الدولة في حماية مواطنيها الذين يتمتعون بحقوق دستورية وهامش من الحريات قد لا يكون مناصا لمواطن تلك الدول .
وحيث اتجهت وزارة الخارجية أخيرا في مسايرة خارجية بعض الدول الخليجية في تقديم شكاوى ضد مواطنين كويتيين وتنفيذا وتأكيدا لذلك فقد بدأت وزارة الخارجية تلقى الشكاوى ضد المواطنين بدولة الكويت وتحريكها جزائيا عملا بنص المواد 2 ، 3 من الاتفاقية فقد قامت الوزارة والتي يمثلها الوزير المستجوب بتقديم المواطنين : –
1- السيد / مبارك فهد الدويلة – بموجب مذكرة مقدمة من وزارة خارجية دولة الامارات بحقه.
2- السيد/ صالح عثمان السعيد – بموجب مذكرتين مقدمة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بحقه .
3- السيد/ خالد حسين الشطي – بموجب مذكرتين مقدمة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بحقه.
4- السيد/ صلاح الفضلى – بموجب مذكرتين مقدمة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بحقه .
5- السيد/ عبدالحميد عباس دشتى – بموجب مذكرتين مقدمة من وزارة خارجية مملكة البحرين ومن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بحقه .
6- السيد/ حامد تركي بويابس بموجب 6 مذكرات 4 منها مقدمة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية 1 من وزارة خارجية الإمارات و1 من خارجية البحرين .
7- وآخرين غيرهم …. الخ
كل ذلك ولم نجد في الوقت ذاته تقديم ولو شكوى واحدة من وزارة الخارجية الكويتية بحق أي من المعتدين على المواطنين الكويتيين أو على الدولة ورموزها وهم خارج دولة الكويت بالرغم من كثرتهم ومعرفة شخصياتهم ومصادر إساءتهم والدول المتواجدين فيها !!!!!
وبذلك تكون قد فرطت بتلك السيادة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وحيث أننا مسئولون أمام الله وأمام هذه الامة التي اقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وبالتالي فإن السكوت على هذا الإفتئات على حرياتهم لهو عين الحنث بالقسم الذي اقسمنا عليه .
وبما يفيد بخلاصته بأن وزارة الخارجية ممثلة في شخص وزير الخارجية لم تحرص في الآونة الاخيرة على تحقيق مطالب الشعب وحماية حقوقه الدستورية وحرياته وسيادة ووحدة أراضيه وذلك جميعه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون .
وختاما
وهذا ومن منطلق المسئولية التي أقسمنا على تحملها قبل تولى اعمالنا وفقا للمادة 91 من الدستور وبعد أن نلنا على ثقة اهل الكويت وتحملنا وزر المسئولية وما يفرضه علينا ديننا الحنيف من ووجوب اداء الأمانة كاملة على وجه الاخلاص دون محاباة او تراخي او تأخير امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا )) ‘الأحزاب 72’.
وللحفاظ على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها في دستورنا وعلى تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن وأسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته استمرارا للتضحيات التي سطرها الاباء والاجداد إلى يومنا هذا .
وبناء على ما سبق أتقدم بهذا الاستجواب إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفته.
مقدم الاستجواب
النائب/ د.عبدالحميد عباس دشتي